3399- عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة؟، قال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج، حديث فأتاه فأخبره رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، قالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟، قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: «فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة»، قال رافع: «فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة»، قال سعيد: «أفقر أخاك أو أكره بالدراهم»
إسناده صحيح.
يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي (٣٨٨٩) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٣٣٨٩) و (٣٣٩٤).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٤٠٣).
قوله: أفقر أخاك: أي: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر الْخَطْمِيّ ) : بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الطَّاء اِسْمه عُمَيْر بْن يَزِيد ( أَنَا وَغُلَامًا ) : أَنَا ضَمِير مَرْفُوع اُسْتُعِيرَ لِلْمَنْصُوبِ ( شَيْء ) : مُبْتَدَأ خَبَره بَلَغَنَا ( بِهَا ) : أَيْ بِالْمُزَارَعَةِ ( وَرَدُّوا عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الْفُلَان ( أَفْقِرْ أَخَاك ) : أَيْ أَعِرْهُ أَرْضك لِلزِّرَاعَةِ , وَأَصْل الْإِفْقَار فِي إِعَارَة الظَّهْر , يُقَال أَفْقَرْت الرَّجُل بَعِيرِي إِذَا أَعَرْته ظَهْرًا لِلرُّكُوبِ.
قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ( أَوْ أَكْرِهْ ) : أَمْر لِلْمُخَاطِبِ مِنْ الْإِكْرَاء وَالضَّمِير الْمَنْصُوب لِأَخَاك.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ قَالَ بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ قَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ قَالَ أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ قَالَ فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ رَافِعٌ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ سَعِيدٌ أَفْقِرْ أَخَاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة»، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع...
عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج، قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة، بمائتي درهم، فقال: «د...
عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الش...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة»، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال:...
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم»
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله»
عن زيد بن ثابت، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة، قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع "
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع»