3416- عن عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب، والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته، فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: «إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها»(1) 3417-عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم، فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله، فقال: «جمرة بين كتفيك تقلدتها» أو «تعلقتها»(2)
(١)حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، الأسود بن ثعلبة مجهول، ومغيرة بن مقسم فيه كلام، وقد خالفه بشر بن عبد الله السلمي، وهو حسن الحديث، فرواه عن عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٧) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٦٨٩).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن أبي الدرداء عند البيهقي ٦/ ١٢٦.
وقال ابن التركماني: إسناده جيد.
وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه (٢١٥٨)، وإسناده ضعيف.
قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا الحديث وتأويله، فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره، فرأوا أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي.
وأباح ذلك آخرون، وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهل بن سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا: "زوجتكها على ما معك من القرآن" [سلف عند المصنف برقم (٢١١١)]، وتأولوا حديث عبادة على أنه أمران تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي - صلى الله عليه وسلم - إبطال أجره وتوعده عليه، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة، فليس له أن يأخذ عليه عوضا ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا.
وأهل الصفة: قوم فقراء، كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذ الرجل المال منهم مكروه، ودفعه إليهم مستحب.
وقال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات:
فإن كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه.
وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة.
وعلى هذا تأول اختلاف الأخبار فيه.
(٢)حديث حسن.
بشر بن عبد الله بن يسار صدوق حسن الحديث، وبقية -وهو ابن الوليد- تابعه أبو المغيرة عبد القدوس الخولاني، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد (٢٢٧٦٦)، والبخاري في "تاريخه الكبير" ١/ ٤٤٤، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٢٣٧)، والحاكم ٣/ ٣٥٦ من طريق أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني، والبيهقي ٦/ ١٢٥ من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن بشر ابن عبد الله السلمي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الرُّؤَاسِيّ ) : بِضَمِّ الرَّاء بَعْدهَا هَمْزَة خَفِيفَة ( عَنْ عُبَادَة بْن نُسَيّ ) : بِضَمِّ النُّون وَفَتْح الْمُهْمَلَة الْخَفِيفَة الْكِنْدِيّ الشَّامِيّ قَاضِي طَبَرِيَّة ثِقَة فَاضِل مِنْ الثَّالِثَة ( وَالْكِتَاب ) : أَيْ الْكِتَابَة كَذَا قِيلَ ( قَوْسًا ) : أَيْ أَعْطَانِيهَا هَدِيَّة وَقَدْ عَدَّ اِبْن الْحَاجِب الْقَوْس فِي قَصِيدَته مِمَّا لَا بُدّ مِنْ تَأْنِيثه ( لَيْسَتْ بِمَالٍ ) : أَيْ لَمْ يُعْهَد فِي الْعُرْف عَدّ الْقَوْس مِنْ الْأُجْرَة فَأَخَذَهَا لَا يَضُرّ كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ( وَلَيْسَتْ بِمَالٍ ) : أَيْ عَظِيم.
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْجُمْلَة حَال وَلَا يَجُوز أَنْ يَكُون مِنْهُمْ قَوْسًا لِأَنَّهَا نَكِرَة صِرْفَة , فَيَكُون حَالًا مِنْ فَاعِل أَهْدَى أَوْ مِنْ ضَمِير الْمُتَكَلِّم , يُرِيد أَنَّ الْقَوْس لَمْ يُعْهَد فِي التَّعَارُف أَنْ تُعَدَّ مِنْ الْأُجْرَة أَوْ لَيْسَتْ بِمَالٍ أَقْتَنِيه لِلْبَيْعِ بَلْ هِيَ عِدَّة.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( أَنْ تُطَوَّق ) : بِفَتْحِ الْوَاو الْمُشَدَّدَة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ قَوْم مِنْ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث وَتَأْوِيله فَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى ظَاهِره فَرَأَوْا أَنَّ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن غَيْر مُبَاح وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَقَالَ طَائِفَة لَا بَأْس بِهِ مَا لَمْ يُشْتَرَط , وَهُوَ قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِينَ وَالشَّعْبِيّ , وَأَبَاحَ ذَلِكَ آخَرُونَ , وَهُوَ مَذْهَب عَطَاء وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي ثَوْر , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَهْل بْن سَعْد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي خَطَبَ الْمَرْأَة فَلَمْ يَجِد لَهَا مَهْرًا " زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن " وَتَأَوَّلُوا حَدِيث عُبَادَة عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَبَرَّعَ بِهِ , وَنَوَى الِاحْتِسَاب فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ وَقْت التَّعْلِيم إِلَى طَلَب عِوَض وَنَفْع فَحَذَّرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْطَال أَجْره وَتَوَعَّدَهُ عَلَيْهِ , وَكَانَ سَبِيل عِبَادَة فِي هَذَا سَبِيل مَنْ رَدّ ضَالَّة لِرَجُلِ أَوْ اِسْتَخْرَجَ لَهُ مَتَاعًا قَدْ غَرِقَ فِي بَحْر تَبَرُّعًا وَحِسْبَة فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ عَلَيْهِ عِوَضًا , وَلَوْ أَنَّهُ طَلَبَ لِذَلِكَ أُجْرَة قَبْل أَنْ يَفْعَلهُ حِسْبَة كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا.
وَأَهْل الصُّفَّة قَوْم فُقَرَاء كَانُوا يَعِيشُونَ بِصَدَقَةِ النَّاس , فَأَخْذُ الْمَال مِنْهُمْ مَكْرُوه وَدَفْعُهُ إِلَيْهِمْ مُسْتَحَبّ.
وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن لَهُ حَالَات , فَإِذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ غَيْره مِمَّنْ يَقُوم بِهِ حَلّ لَهُ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ لِأَنَّ فَرْض ذَلِكَ لَا يَتَعَيَّن عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ فِي حَال أَوْ فِي مَوْضِع لَا يَقُوم بِهِ غَيْره لَمْ تَحِلّ لَهُ الْأُجْرَة , وَعَلَى هَذَا يُؤَوَّل اِخْتِلَاف الْأَخْبَار فِيهِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : قَالَ السُّيُوطِيُّ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث قَوْم وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ , وَقَالُوا هُوَ مُعَارَض بِحَدِيثِ " زَوَّجْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن " وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس " إِنَّ أَحَقّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَاب اللَّه ".
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رِجَال إِسْنَاد عُبَادَة كُلّهمْ مَعْرُوفُونَ إِلَّا الْأَسْوَد بْن ثَعْلَبَة فَإِنَّا لَا نَحْفَظ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ حَدِيث مُخْتَلَف فِيهِ عَلَى عُبَادَة , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَأَبِي سَعِيد أَصَحّ إِسْنَادًا مِنْهُ اِنْتَهَى.
قُلْت : الْمَشْهُور عِنْد الْمُعَارَضَة تَقْدِيم الْمُحْرِم , وَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ عِنْد التَّسَاوِي لَكِنْ كَلَام أَبِي دَاوُدَ يُشِير إِلَى دَفْع الْمُعَارَضَة بِأَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَغَيْره فِي الطِّبّ , وَحَدِيث عُبَادَة فِي التَّعْلِيم , فَيَجُوز أَنْ يَكُون أَخْذ الْأُجْرَة جَائِزًا فِي الطِّبّ دُون التَّعْلِيم وَقِيلَ هَذَا تَهْدِيد عَلَى فَوْت الْعَزِيمَة وَالْإِخْلَاص , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس لِبَيَانِ الرُّخْصَة اِنْتَهَى مَا فِي فَتْح الْوَدُود.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء مَرْفُوعًا " مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن قَوْسًا قَلَّدَهُ اللَّه مَكَانهَا قَوْسًا مِنْ نَار جَهَنَّم يَوْم الْقِيَامَة " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْحَدِيث ضَعِيف.
وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْآن أَجْرًا فَذَاكَ حَظّه مِنْ الْقُرْآن " قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي إِسْنَاده كَذَّاب.
وَفِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ.
مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب وَفِي سَنَده أَيْضًا ضَعْف.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَاده الْمُغِيرَة بْن زِيَاد أَبُو هَاشِم الْمَوْصِلِيّ وَقَدْ وَثَّقَهُ وَكِيع وَيَحْيَى اِبْن مَعِين وَتَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَة.
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : ضَعِيف الْحَدِيث حَدَّثَ بِأَحَادِيث مَنَاكِير , وَكُلّ حَدِيث رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَر.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
( جَمْرَة ) : فِي الْقَامُوس : الْجَمْرَة النَّار الْمُتَّقِدَة جَمْع جَمْر ( تَقَلَّدْتهَا ) : عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول , كَذَا فِي بَعْض الْحَوَاشِي.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَفِي هَذِهِ الطَّرِيق بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ عَمْرٌو و حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ فَقُلْتُ مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا
عن أبي سعيد الخدري، أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال:...
عن خارجة بن الصلت، عن عمه، أنه مر بقوم فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ث...
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث»
عن ابن محيصة، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام «فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك»
عن ابن عباس، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه»
عن أنس بن مالك، أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء " ونهى عن كسب الأم...
عن رافع ابن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو»