3443- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر»
إسناده صحيح.
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه البخاري (٢١٤٨) و (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٨٧) و (٤٤٩٦) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، به.
ولم يذكر النسائي في المرضع الثاني المصراة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٠).
وأخرج قصة المصراة وحدها مسلم (١٥٢٤)، والنسائي (٤٤٨٨) من طريق موسى بن يسار، ومسلم (١٥٢٤) من طريق أبي صالح السمان، و (١٥٢٤) من طريق همام بن منبه، والترمذي (١٢٩٥) من طريق محمد بن زياد، أربعتهم عن أبي هريرة.
وجاء في رواية أبي صالح السمان زيادة: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
وهذه الزيادة في رواية محمد بن سيرين أيضا، وستأتي بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٤٥).
وقد سلف ذكر بيع الركبان عند المصنف برقم (٣٤٣٧).
قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة، ومن أين اشتقت، فقال الشافعي: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري.
وقال أبو عبيد: المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صري اللبن في ضرعها يعني حقن فيه، وجمع أياما، فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء، ويقال: إنما سميت المصراة، لأنها مياه اجتمعت.
ثم قال الخطابي: وقد اختلف الناس في حكم المصراة:
فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يردها ويرد معها صاعا من تمر، قولا بظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يرد قيمة اللبن.
وقال أبو حنيفة: إذا حلب الشاة فليس له أن يردها، ولكن يرجع على البائع بأرشها ويمسكها.
واحتج من ذهب إلى هذا القول بأنه خبر مخالف للاصول، لأن فيه تقويم المتلف بغير النقود، وفيه إبطال رد المثل فيما له مثل، وفيه تقويم القليل والكثير من اللبن بقيمة واحدة، وبمقدار واحد.
واحتجوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج بالضمان".
قال الشيخ [يعني الخطابي]: والأصل أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجب القول به، وصار أصلا في نفسه، وعلينا قبول الشريعة المبهمة، كما علينا قبول الشريعة المفسرة، والأصول إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها.
وخبر المصراة قد جاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق، فالقول به واجب، وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له.
على أن تقويم المتلف بغير النقد موجود في بعض الأصول.
منها: الدية في النفس: مئة من الإبل، ومنها: الغرة في الجنين.
وقد جاء أيضا تقويم القليل والكثير بالقيمة الواحدة، كأرش الموضحة، فإنها ربما أخذت أكثر من مساحة الرأس، فيكون فيها خمس من الإبل، وربما كانت قدر الأنملة فيجب الخمس من الإبل سواء، وكذلك الدية في الأصابع سواء، على اختلاف مقادير جمالها ومنفعتها.
وجاءت السنة بالتسوية بين دية اللسان والعينين واليدين والرجلين.
ثم قال: وأما خبر "الخراج بالضمان" فمخرجه مخرج العموم، وخبر المصراة إنما جاء خاصا في حكم بعينه، والخاص يقضي على العام.
قال: وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيع:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاث، وهو قول الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: قليله وكثيره جائز.
وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه.
فخيار الثوب يوم ويومان، وفي الحيوان أسبوع ونحوه.
وفي الدور: شهر وشهران.
وفي الضيعة.
سنة ونحوها.
قلنا: قال ابن الأثير في "النهاية" تعليقا على قوله: "لا تصروا" إذا كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصاد، وان كان من الصري فيكون بضم التاء وفتح الصاد.
وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا تَلَقَّوُا ) بِفَتْحِ التَّاء وَاللَّام وَالْقَاف الْمُشَدَّدَة وَأَصْله لَا تَتَلَقَّوْا ( الرُّكْبَان ) بِضَمِّ الرَّاء جَمْع رَاكِب ( لِلْبَيْعِ ) أَيْ لِأَجْلِ الْبَيْع , وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى التَّلَقِّي فِي بَاب التَّلَقِّي ( وَلَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الْبَاب الْمَذْكُور ( وَلَا تُصَرُّوا ) بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الصَّاد الْمُهْمَلَة وَضَمّ الرَّاء الْمُشَدَّدَة مِنْ صَرَيْت اللَّبَن فِي الضَّرْع إِذَا جَمَعْته , وَظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ صَرَرْت فَقَيَّدَهُ بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ ثَانِيه.
قَالَ فِي الْفَتْح وَالْأَوَّل أَصَحّ اِنْتَهَى.
قَالَ الشَّافِعِيّ : التَّصْرِيَة هِيَ رَبْط أَخْلَاف الشَّاة أَوْ النَّاقَة وَتَرْك حَلْبهَا حَتَّى يَجْتَمِع لَبَنهَا فَيَكْثُر فَيَظُنّ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ عَادَتهَا فَيَزِيد فِي ثَمَنهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَة لَبَنهَا.
وَأَصْل التَّصْرِيَة حَبْس الْمَاء يُقَال مِنْهُ صَرَيْت الْمَاء إِذَا حَبَسْته.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَة : التَّصْرِيَة حَبْس اللَّبَن فِي الضَّرْع حَتَّى يَجْتَمِع ( فَمَنْ اِبْتَاعَهَا ) أَيْ اِشْتَرَى الْإِبِل أَوْ الْغَنَم الْمُصَرَّاة ( بَعْد ذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَمَا ذَكَرَ مِنْ التَّصْرِيَة ( فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ) أَيْ الرَّأْيَيْنِ مِنْ الْإِمْسَاك وَالرَّدّ ( بَعْد أَنْ يَحْلُبهَا ) بِضَمِّ اللَّام ( أَمْسَكَهَا ) أَيْ عَلَى مِلْكه ( وَإِنْ سَخِطَهَا ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة أَيْ كَرِهَهَا ( وَصَاعًا مِنْ تَمْر ) أَيْ مَعَ صَاع مِنْ تَمْر.
وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَأَفْتَى بِهِ اِبْن مَسْعُود وَأَبُو هُرَيْرَة وَلَا مُخَالِف لَهُمَا فِي الصَّحَابَة , وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَده , وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن أَنْ يَكُون اللَّبَن الَّذِي اُحْتُلِبَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَلَا بَيْن أَنْ يَكُون التَّمْر قُوت تِلْكَ الْبَلَد أَمْ لَا , وَخَالَفَ فِي أَصْل الْمَسْأَلَة أَكْثَر الْحَنَفِيَّة وَفِي فُرُوعهَا آخَرُونَ اِنْتَهَى.
وَقَدْ اِعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّة عَنْ حَدِيث الْمُصَرَّاة بِأَعْذَارٍ بَسَطَهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح وَأَجَابَ عَنْ كُلّ مِنْهَا.
قُلْت : أَخَذَ الْحَنَفِيَّة فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة بِالْقِيَاسِ , وَأَنْتَ تَعْلَم أَنَّ الْقِيَاس فِي قَابِلَة النَّصّ فَاسِد الِاعْتِبَار فَلَا يُعْتَبَر بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن ع...
عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالو...
عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها، إلى أبي بكر رضي الله عنه، تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت...
عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص، من أصحاب معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن...
أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله تعالى، {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [ا...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير اسم عاصية، وقال: «أنت جميلة»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة، حتى ينفخ فيها، وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استم...
عن عائشة، أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: «إن قربك فلا خيار لك»
عن عائشة، المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه، وتغير وجهه، ثم اتفقا قالت: يا رسول الله، إنه أخي م...