حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب من اشترى مصراة فكرهها (حديث رقم: 3443 )


3443- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه البخاري (٢١٤٨) و (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٨٧) و (٤٤٩٦) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، به.
ولم يذكر النسائي في المرضع الثاني المصراة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٠).
وأخرج قصة المصراة وحدها مسلم (١٥٢٤)، والنسائي (٤٤٨٨) من طريق موسى بن يسار، ومسلم (١٥٢٤) من طريق أبي صالح السمان، و (١٥٢٤) من طريق همام بن منبه، والترمذي (١٢٩٥) من طريق محمد بن زياد، أربعتهم عن أبي هريرة.
وجاء في رواية أبي صالح السمان زيادة: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
وهذه الزيادة في رواية محمد بن سيرين أيضا، وستأتي بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٤٥).
وقد سلف ذكر بيع الركبان عند المصنف برقم (٣٤٣٧).
قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة، ومن أين اشتقت، فقال الشافعي: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري.
وقال أبو عبيد: المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صري اللبن في ضرعها يعني حقن فيه، وجمع أياما، فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء، ويقال: إنما سميت المصراة، لأنها مياه اجتمعت.
ثم قال الخطابي: وقد اختلف الناس في حكم المصراة: فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يردها ويرد معها صاعا من تمر، قولا بظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يرد قيمة اللبن.
وقال أبو حنيفة: إذا حلب الشاة فليس له أن يردها، ولكن يرجع على البائع بأرشها ويمسكها.
واحتج من ذهب إلى هذا القول بأنه خبر مخالف للاصول، لأن فيه تقويم المتلف بغير النقود، وفيه إبطال رد المثل فيما له مثل، وفيه تقويم القليل والكثير من اللبن بقيمة واحدة، وبمقدار واحد.
واحتجوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج بالضمان".
قال الشيخ [يعني الخطابي]: والأصل أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجب القول به، وصار أصلا في نفسه، وعلينا قبول الشريعة المبهمة، كما علينا قبول الشريعة المفسرة، والأصول إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها.
وخبر المصراة قد جاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق، فالقول به واجب، وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له.
على أن تقويم المتلف بغير النقد موجود في بعض الأصول.
منها: الدية في النفس: مئة من الإبل، ومنها: الغرة في الجنين.
وقد جاء أيضا تقويم القليل والكثير بالقيمة الواحدة، كأرش الموضحة، فإنها ربما أخذت أكثر من مساحة الرأس، فيكون فيها خمس من الإبل، وربما كانت قدر الأنملة فيجب الخمس من الإبل سواء، وكذلك الدية في الأصابع سواء، على اختلاف مقادير جمالها ومنفعتها.
وجاءت السنة بالتسوية بين دية اللسان والعينين واليدين والرجلين.
ثم قال: وأما خبر "الخراج بالضمان" فمخرجه مخرج العموم، وخبر المصراة إنما جاء خاصا في حكم بعينه، والخاص يقضي على العام.
قال: وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيع: فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاث، وهو قول الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: قليله وكثيره جائز.
وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه.
فخيار الثوب يوم ويومان، وفي الحيوان أسبوع ونحوه.
وفي الدور: شهر وشهران.
وفي الضيعة.
سنة ونحوها.
قلنا: قال ابن الأثير في "النهاية" تعليقا على قوله: "لا تصروا" إذا كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصاد، وان كان من الصري فيكون بضم التاء وفتح الصاد.
وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش.

شرح حديث (إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا تَلَقَّوُا ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّاء وَاللَّام وَالْقَاف الْمُشَدَّدَة وَأَصْله لَا تَتَلَقَّوْا ‏ ‏( الرُّكْبَان ) ‏ ‏بِضَمِّ الرَّاء جَمْع رَاكِب ‏ ‏( لِلْبَيْعِ ) ‏ ‏أَيْ لِأَجْلِ الْبَيْع , وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى التَّلَقِّي فِي بَاب التَّلَقِّي ‏ ‏( وَلَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) ‏ ‏تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الْبَاب الْمَذْكُور ‏ ‏( وَلَا تُصَرُّوا ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الصَّاد الْمُهْمَلَة وَضَمّ الرَّاء الْمُشَدَّدَة مِنْ صَرَيْت اللَّبَن فِي الضَّرْع إِذَا جَمَعْته , وَظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ صَرَرْت فَقَيَّدَهُ بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ ثَانِيه.
قَالَ فِي الْفَتْح وَالْأَوَّل أَصَحّ اِنْتَهَى.
قَالَ الشَّافِعِيّ : التَّصْرِيَة هِيَ رَبْط أَخْلَاف الشَّاة أَوْ النَّاقَة وَتَرْك حَلْبهَا حَتَّى يَجْتَمِع لَبَنهَا فَيَكْثُر فَيَظُنّ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ عَادَتهَا فَيَزِيد فِي ثَمَنهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَة لَبَنهَا.
وَأَصْل التَّصْرِيَة حَبْس الْمَاء يُقَال مِنْهُ صَرَيْت الْمَاء إِذَا حَبَسْته.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَة : التَّصْرِيَة حَبْس اللَّبَن فِي الضَّرْع حَتَّى يَجْتَمِع ‏ ‏( فَمَنْ اِبْتَاعَهَا ) ‏ ‏أَيْ اِشْتَرَى الْإِبِل أَوْ الْغَنَم الْمُصَرَّاة ‏ ‏( بَعْد ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَمَا ذَكَرَ مِنْ التَّصْرِيَة ‏ ‏( فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ) ‏ ‏أَيْ الرَّأْيَيْنِ مِنْ الْإِمْسَاك وَالرَّدّ ‏ ‏( بَعْد أَنْ يَحْلُبهَا ) ‏ ‏بِضَمِّ اللَّام ‏ ‏( أَمْسَكَهَا ) ‏ ‏أَيْ عَلَى مِلْكه ‏ ‏( وَإِنْ سَخِطَهَا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة أَيْ كَرِهَهَا ‏ ‏( وَصَاعًا مِنْ تَمْر ) ‏ ‏أَيْ مَعَ صَاع مِنْ تَمْر.
‏ ‏وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور.
‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : وَأَفْتَى بِهِ اِبْن مَسْعُود وَأَبُو هُرَيْرَة وَلَا مُخَالِف لَهُمَا فِي الصَّحَابَة , وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَده , وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن أَنْ يَكُون اللَّبَن الَّذِي اُحْتُلِبَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَلَا بَيْن أَنْ يَكُون التَّمْر قُوت تِلْكَ الْبَلَد أَمْ لَا , وَخَالَفَ فِي أَصْل الْمَسْأَلَة أَكْثَر الْحَنَفِيَّة وَفِي فُرُوعهَا آخَرُونَ اِنْتَهَى.
وَقَدْ اِعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّة عَنْ حَدِيث الْمُصَرَّاة بِأَعْذَارٍ بَسَطَهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح وَأَجَابَ عَنْ كُلّ مِنْهَا.
‏ ‏قُلْت : أَخَذَ الْحَنَفِيَّة فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة بِالْقِيَاسِ , وَأَنْتَ تَعْلَم أَنَّ الْقِيَاس فِي قَابِلَة النَّصّ فَاسِد الِاعْتِبَار فَلَا يُعْتَبَر بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.


حديث لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ‏ ‏لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ‏ ‏وَلَا تُصَرُّوا ‏ ‏الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ‏ ‏ابْتَاعَهَا ‏ ‏بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ ‏ ‏النَّظَرَيْنِ ‏ ‏بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا ‏ ‏وَصَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء»

من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها

عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، احتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»

من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد...

عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا»

لا يحتكر إلا خاطئ

عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: «فإنك تحتكر»، قال ومعمر: «كان يحتكر»، ق...

ليس في التمر حكرة

ن قتادة، قال: «ليس في التمر حكرة»، قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: «لا تقل عن الحسن» قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود: «كان س...

نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»

بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأ...

عن أبي هريرة: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل أدعو» ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألق...

يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو ال...

عن أنس، قال: الناس يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ال...

ليس منا من غش

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال...