حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في التسعير (حديث رقم: 3450 )


3450- عن أبي هريرة: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل أدعو» ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحرقة، ومحمد بن عثمان الدمشقي: هو التنوخي أبو الجماهر.
وأخرجه أحمد (٨٤٤٨)، وأبو يعلى (٦٥٢١)، والطبراني في الأوسط، (٤٢٧)، والبيهقي ٦/ ٢٩ من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٩٣٢٠): وقال الليث بن سعد، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين، ويغلوا أصعارهم، وحق على الوالي أن ينظر للمسلمن فيما يصلحهم، ويعمهم نفعه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٨/ ٧٦ - ٧٧: من هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب.
فأما الأول: فمثل ما روى أنس .
[فذكر حديث أنس الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث] فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.
وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.
وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم، لما في ذلك من الفساد.
فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا ييعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه: فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل.
وقال ابن العربي: الحق جواز التسعير، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وما قاله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس، والتضييق عليهم، فباب الله أوسع، وحكمه أمضى.

شرح حديث (بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( يَا رَسُول اللَّه سَعِّرْ ) ‏ ‏أَمْر مِنْ التَّسْعِير , وَهُوَ وَضْع السِّعْر عَلَى الْمَتَاع.
‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : السِّعْر الْقِيمَة لِيَشِيِع الْبَيْع فِي الْأَسْوَاق بِهَا ذَكَرَهُ الْقَارِيّ ‏ ‏( بَلْ أَدْعُو ) ‏ ‏أَيْ اللَّه تَعَالَى لِتَوْسِعَةِ الرِّزْق ‏ ‏( ثُمَّ جَاءَ رَجُل ) ‏ ‏أَيْ آخَر ‏ ‏( بَلْ اللَّه يَخْفِض وَيَرْفَع ) ‏ ‏أَيْ يَبْسُط الرِّزْق وَيَقْدِر ‏ ‏( وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَة ) ‏ ‏بِكَسْرِ اللَّام وَهِيَ مَا تَطْلُبهُ مِنْ عِنْد الظَّالِم مِمَّا أَخَذَهُ مِنْك.
وَالْجُمْلَة حَالِيَّة.
‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْعِير مَظْلِمَة.
وَإِذَا كَانَ مَظْلِمَة فَهُوَ مُحَرَّم.
‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.


حديث بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ ‏ ‏بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو ال...

عن أنس، قال: الناس يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ال...

ليس منا من غش

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال...

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم ي...

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار»(1) 3455- عن ا...

المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خ...

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه...

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه...

لا يفترقن اثنان إلا عن تراض

عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض»

البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك...

عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من...

من أقال مسلما أقاله الله عثرته

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته»

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا»