3446- عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا»
إسناده ضعيف لضعف جميع بن عمير التيمي.
وقد قال الخطابي في "معالم السنن": يشير إسناده بذاك، ووافقه الحافظ المنذرى، عبد الواحد: هو ابن زياد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
قوله: محفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها، أي: جمع.
قاله في "النهاية".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَة ) بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْفَاء الْمُشَدَّدَة مِنْ التَّحْفِيل وَهُوَ التَّجْمِيع.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : الْمُحَفَّلَة هِيَ الْمُصَرَّاة , وَسُمِّيَتْ مُحَفَّلَة لِحُفُولِ اللَّبَن وَاجْتِمَاعه فِي ضَرْعهَا ( مِثْل أَوْ مِثْلَيْ لَبَنهَا ) شَكّ مِنْ الرَّاوِي , أَيْ قَالَ مِثْل لَبَنهَا أَوْ قَالَ مِثْلَيْ لَبَنهَا ( قَمْحًا ) بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ حِنْطَة.
فَإِنْ قُلْت كَيْفَ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن الْحَدِيث الْأَوَّل مِنْ الْبَاب , قُلْت : أَجَابَ الْحَافِظ بِأَنَّ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف.
قَالَ وَقَالَ اِبْن قُدَامَة إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَلَيْسَ إِسْنَاده بِذَلِكَ وَالْأَمْر كَمَا قَالَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , فَإِنَّ جُمَيْع بْن عُمَيْر قَالَ اِبْن عُمَيْر هُوَ مِنْ أَكْذَب النَّاس وَقَالَ اِبْن حِبَّان كَانَ رَافِضِيًّا يَضَع الْحَدِيث.
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا
عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: «فإنك تحتكر»، قال ومعمر: «كان يحتكر»، ق...
ن قتادة، قال: «ليس في التمر حكرة»، قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: «لا تقل عن الحسن» قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود: «كان س...
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
عن أبي هريرة: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل أدعو» ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألق...
عن أنس، قال: الناس يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ال...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال...
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار»(1) 3455- عن ا...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه...
عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه...