3447- عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: «فإنك تحتكر»، قال ومعمر: «كان يحتكر»، قال أبو داود: وسألت أحمد ما الحكرة، قال: «ما فيه عيش الناس»، قال أبو داود: قال الأوزاعي: " المحتكر: من يعترض السوق "
إسناده صحيح.
عمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني، وخالد؟ هو ابن عبد الله الواسطي الطحان.
وأخرجه مسلم (١٦٠٥)، وابن ماجه (٢١٥٤)، والترمذي (١٣١٣) من طرق عن سعيد بن المسيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٦).
والخاطئ: الآثم المذنب، يقال: خطئ يخطا، فهو خاطئ: إذا أذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب قال في "شرح السنة" ٨/ ١٧٩: وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء، قال مالك: يمتنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق.
وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما في غيره، فلا بأس به، وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وانظر "المغني" ٦/ ٣١٥ - ٣١٧ لابن قدامة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْكَاف.
قَالَ فِي النِّهَايَة : اِحْتَكَرَ الطَّعَام اِشْتَرَاهُ وَحَبَسَهُ لِيَقِلّ فَيَغْلُو , وَالِاسْم الْحَكْر وَالْحُكْرَة اِنْتَهَى.
( إِلَّا خَاطِئ ) بِالْهَمْزَةِ أَيْ عَاصٍ وَآثِم ( فَقُلْت لِسَعِيدٍ ) أَيْ اِبْن الْمُسَيِّب ( فَإِنَّك تَحْتَكِر قَالَ وَمَعْمَر كَانَ يَحْتَكِر ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَحْظُور مِنْهُ نَوْع دُون نَوْع , وَلَا يَجُوز عَلَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فِي فَضْله وَعِلْمه أَنْ يَرْوِي عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا ثُمَّ يُخَالِفهُ كِفَاحًا , وَهُوَ عَلَى الصَّحَابِيّ أَقَلّ جَوَازًا وَأَبْعَد مَكَانًا.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الِاحْتِكَار , فَكَرِهَهُ مَالِك وَالثَّوْرِيُّ فِي الطَّعَام وَغَيْره مِنْ السِّلَع , وَقَالَ مَالِك : يُمْنَع مِنْ اِحْتِكَار الْكَتَّان وَالصُّوف وَالزَّيْت وَكُلّ شَيْء أَضَرّ بِالسُّوقِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَتْ الْفَوَاكِه مِنْ الْحُكْرَة.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَيْسَ الِاحْتِكَار إِلَّا فِي الطَّعَام خَاصَّة لِأَنَّهُ قُوت النَّاس , وَقَالَ إِنَّمَا يَكُون الِاحْتِكَار فِي مِثْل مَكَّة وَالْمَدِينَة وَالثُّغُور , وَفَرَّقَ بَيْنهمَا وَبَيْن بَغْدَاد وَالْبَصْرَة.
وَقَالَ : إِنَّ السُّفُن تَخْتَرِقهَا.
قَالَ أَحْمَد : إِذَا أَدْخَلَ الطَّعَام مِنْ صَنِيعه فَحَبَسَهُ فَلَيْسَ بِحُكْرَةٍ.
وَقَالَ الْحَسَن وَالْأَوْزَاعِيُّ.
مَنْ جَلَبَ طَعَامًا مِنْ بَلَد فَحَبَسَهُ يَنْتَظِر زِيَادَة السِّعْر فَلَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ وَإِنَّمَا الْمُحْتَكِر مَنْ اِعْتَرَضَ سُوق الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ : فَاحْتِكَار مَعْمَر وَابْن الْمُسَيِّب مُتَأَوَّل عَلَى مِثْل الْوَجْه الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَاَللَّه أَعْلَم ( مَا فِيهِ عَيْش النَّاس ) أَيْ حَيَاتهمْ وَقُوتهمْ ( مَنْ يَعْتَرِض السُّوق ) أَيْ يَنْصِب نَفْسه لِلتَّرَدُّدِ إِلَى الْأَسْوَاق لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا الطَّعَام الَّذِي يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِيَحْتَكِرهُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ
ن قتادة، قال: «ليس في التمر حكرة»، قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: «لا تقل عن الحسن» قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود: «كان س...
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
عن أبي هريرة: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل أدعو» ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألق...
عن أنس، قال: الناس يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ال...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال...
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار»(1) 3455- عن ا...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه...
عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه...
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض»