حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يفترقن اثنان إلا عن تراض - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في خيار المتبايعين (حديث رقم: 3458 )


3458- عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض»

أخرجه أبو داوود


صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل يحيى بن أيوب -وهو حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير- فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه الترمذي (١٢٩٢) من طريق يحيى بن أيوب، به.
وأخرجه بنحوه موقوفا عبد الرزاق (١٤٢٦٧)، وابن أبي شيبة ٧/ ٨٣ من طريق سفيان الثوري، عن أبي غياث -وهو طلق بن معاوية-[وتحرف في المطبوع من الكتابين إلى: أبي عتاب] لم عن أبي زرعة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٩٢٢).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (٢١٨٥).
وإسناده حسن.
وعن سمرة بن جندب عند أحمد (٢٠٢٥٢).
وعن أنس بن مالك عند البيهقي ٥/ ٢٧١ وإسناده ضعيف.
ويشهد له قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:٢٩] قال القاري: والمراد بالحديث -والله أعلم- أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي في الشرع، أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه: ألك رغبة في المبيع فإن أراد الإقالة أقاله، وهذا نهي تنزيه للأجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه.

شرح حديث (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ مُحَمَّد بْن حَاتِم ‏ ‏( مَرْوَان الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا ) ‏ ‏مَرْوَان مُبْتَدَأ وَأَخْبَرَنَا خَبَره ‏ ‏( يَحْيَى بْن أَيُّوب ) ‏ ‏بْن أَبِي زُرْعَة بْن عَمْرو بْن جَرِير , رَوَى عَنْ جَدّه أَبِي زُرْعَة وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَقَالَ اِبْن مَعِين لَيْسَ بِهِ بَأْس ‏ ‏( قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَة ) ‏ ‏اِبْن عَمْرو بْن جَرِير الْبَجَلِيّ الْكُوفِيّ رَوَى عَنْ جَدّه جَرِير وَأَبِي هُرَيْرَة مِنْ ثِقَات عُلَمَاء التَّابِعِينَ ‏ ‏( لَا يَفْتَرِقْنَ اِثْنَانِ ) ‏ ‏أَيْ مُتَبَايِعَانِ ‏ ‏( إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ ) ‏ ‏.
‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : صِفَة مَصْدَر مَحْذُوف وَالِاسْتِثْنَاء مُتَّصِل أَيْ لَا يَتَفَرَّقْنَ اِثْنَانِ إِلَّا تَفَرُّقًا صَادِرًا عَنْ تَرَاضٍ.
‏ ‏قَالَ الْقَارِيّ : وَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم أَنَّهُمَا لَا يَتَفَارَقَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنهمَا فِيمَا يَتَعَلَّق بِإِعْطَاءِ الثَّمَن وَقَبْض الْمَبِيع وَإِلَّا فَقَدْ يَحْصُل الضَّرَر وَالضِّرَار وَهُوَ مَنْهِيّ فِي الشَّرْع , أَوْ الْمُرَاد مِنْهُ أَنْ يُشَاوِر مُرِيد الْفِرَاق صَاحِبه أَلَك رَغْبَة فِي الْمَبِيع , فَإِنْ أُرِيدَ الْإِقَالَة أَقَالَهُ وَهَذَا نَهْي تَنْزِيه لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حِلّ الْمُفَارَقَة مِنْ غَيْر إِذْن الْآخَر وَلَا عِلْمه.
قَالَ الْأَشْرَف : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّفَرُّق بَيْن الْعَاقِدَيْنِ لِانْقِطَاعِ خِيَار الْمَجْلِس إِلَّا بِرِضَاهُمَا اِنْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوز إِجْمَاعًا وَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ , قَالَ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس لَهُمَا وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِهَذَا الْقَوْل حِينَئِذٍ اِنْتَهَى.
وَأَنْتَ عَلِمْت مَعْنَى الْقَوْل فِيمَا سَبَقَ وَتَحَقَّقَ اِنْتَهَى كَلَام الْقَارِيّ.
‏ ‏قُلْت : لَا رَيْب فِي أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس كَمَا قَالَ الْأَشْرَف وَلِهَذَا كَانَ أَبُو زَرْعَة رَاوِي الْحَدِيث إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ ثُمَّ يَقُول خَيِّرْنِي وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الْقَارِيّ مِنْ مُرَاد الْحَدِيث فَهُوَ غَيْر ظَاهِر كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَمْ يَذْكُر أَبَا زُرْعَة وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب.


حديث لا يفترقن اثنان إلا عن تراض

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏أَبُو زُرْعَةَ ‏ ‏إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ثُمَّ يَقُولُ خَيِّرْنِي وَيَقُولُ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك...

عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من...

من أقال مسلما أقاله الله عثرته

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته»

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا»

إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حت...

عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا...

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى...

عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف ف...

كنا نسلف في الحنطة والشعير والتمر والزبيب

عن عبد الله بن مجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد، وأبو بردة، في السلف فبعثوني، إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: «إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الل...

كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر وا...

عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا، معلو...

لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه

عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بم تستحل ماله اردد عليه ماله»، ثم قال: «لا...

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»