3454- عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار»(1) 3455- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: " أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر "(2)
(١) إسناده صحح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٧١.
وأخرجه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٨١)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨) و (٤٤٧١ - ٤٤٧٤) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي (٤٤٧٥) و (٤٤٧٦) و (٤٤٧٨ - ٤٤٨٠) من طريق عبد الله بن دينار، والنسائي (٤٤٧٧) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٣٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩١٥) و (٤٩١٦).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع:
فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو برزة الأسلمي، رضي الله عنهم، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صح البيع، وإليه ذهب مالك.
قال الشيخ [يعني الخطابي]: وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن، وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر، وكان إذا بايع رجلا فأراد أن يستحق الصفقة مش خطوات حتى يفارقه، وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه، وهما في المنزل، وقد ذكر القصة في هذا الباب أبو داود [برقم (٣٤٥٧)].
قال الشيخ [يعني الخطابي]: وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة وظاهر الكلام إذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان، وإنما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة.
وحكى أبو عمر الزاهد: أن أبا موسى النحوي سأل أبا العباس أحمد بن يحيى: هل بين يتفرقان ويفترقان فرق؟ قال: نعم.
أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل (هو ابن سلمة) قال: يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان.
قلنا: قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٢٧: الحق حمل كلام المفضل على الاستعمال في الحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا.
(٢)إسناده صحيح كسابقه.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي (٤٤٦٩) و (٤٤٧٠) من طريق أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٨٤).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ) مُبْتَدَأ وَخَبَر وَالْجُمْلَة خَبَر لِقَوْلِهِ الْمُتَبَايِعَانِ ( عَلَى صَاحِبه ) أَيْ عَلَى الْآخَر مِنْهُمَا وَالْجَار مُتَعَلِّق بِالْخِيَارِ , وَالْمُرَاد بِالْخِيَارِ خِيَار الْمَجْلِس ( مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ) وَفِي بَعْض النُّسَخ يَتَفَرَّقَا أَيْ بِبَدَنِهِمَا فَيَثْبُت لَهُمَا خِيَار الْمَجْلِس , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخِيَار مُمْتَدّ زَمَن عَدَم تُفَرُّقِهِمَا , وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّة ظَرْفِيَّة.
وَفِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ عِنْد الْبَيْهَقِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانهمَا " وَذَلِكَ صَرِيح فِي الْمَقْصُود.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي التَّفَرُّق الَّذِي يَصِحّ بِوُجُودِهِ الْبَيْع , فَقَالَتْ طَائِفَة هُوَ التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَأَبُو بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ , وَبِهِ قَالَ شُرَيْح وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَالزُّهْرِيّ وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي عُبَيْد وَأَبِي ثَوْر.
وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأْي الِافْتِرَاق بِالْكَلَامِ , وَإِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْع , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك.
وَظَاهِر الْحَدِيث يَشْهَد لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّفَرُّق هُوَ تَفَرُّق الْأَبَدَانِ , وَعَلَى هَذَا فَسَّرَهُ اِبْن عُمَر وَهُوَ رَاوِي الْخَبَر , وَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَحِقّ الصَّفْقَة مَشَى خُطُوَات حَتَّى يُفَارِقهُ , وَكَذَلِكَ تَأَوَّلَهُ أَبُو بَرْزَة فِي شَأْن الْفَرَس الَّذِي بَاعَهُ الرَّجُل مِنْ صَاحِبه وَهُمَا فِي الْمَنْزِل , وَعَلَى هَذَا وَجَدْنَا أَمْر النَّاس وَعُرْف اللُّغَة.
وَظَاهِر الْكَلَام إِذَا قِيلَ تَفَرَّقَ النَّاس كَانَ الْمَفْهُوم مِنْهُ التَّمَيُّز بِالْأَبْدَانِ وَإِنَّمَا يَعْقِل مَا عَدَاهُ مِنْ التَّفَرُّق فِي الرَّأْي وَالْكَلَام بِقَيْدٍ وَصِلَة , قَالَ وَلَوْ كَانَ تَأْوِيل الْحَدِيث عَلَى الْوَجْه الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ النَّخَعِيُّ لَخَلَا الْحَدِيث عَنْ الْفَائِدَة وَسَقَطَ مَعْنَاهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلْم مُحِيط بِأَنَّ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يُوجَد مِنْهُ قَبُول الْبَيْع فَهُوَ بِالْخِيَارِ , وَكَذَلِكَ الْبَائِع خِيَاره ثَابِت فِي مِلْكه قَبْل أَنْ يَعْقِد الْبَيْع , وَهَذَا مَعَ الْعِلْم الْعَامّ الَّذِي قَدْ اِسْتَقَرَّ بَيَانه اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا ( إِلَّا بَيْع الْخِيَار ) .
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال ذَكَرَهَا أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء أَصَحّهَا أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد تَمَام الْعَقْد قَبْل مُفَارَقَة الْمَجْلِس وَتَقْدِيره يَثْبُت لَهُمَا الْخِيَار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَتَخَايَرَا فِي الْمَجْلِس وَيَخْتَارَا إِمْضَاء الْبَيْع فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ التَّخَايُر وَلَا يَدُوم إِلَى الْمُفَارَقَة.
وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَار الشَّرْط ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ دُونهَا فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَار فِيهِ بِالْمُفَارَقَةِ بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّة الْمَشْرُوطَة.
وَالثَّالِث مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَار لَهُمَا فِي الْمَجْلِس فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْبَيْع وَلَا يَكُون فِيهِ خِيَار , وَهَذَا تَأْوِيل مَنْ يُصَحِّح الْبَيْع عَلَى هَذَا الْوَجْه , وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا بُطْلَانه بِهَذَا الشَّرْط اِنْتَهَى.
وَكَذَا صَحَّحَ الْخَطَّابِيُّ الْمَعْنَى الْأَوَّل وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
( أَوْ يَقُول أَحَدهمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ ) أَيْ أَمْضِ الْبَيْع.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : لَيْسَ بَعْد الْعَقْد تَفَرُّق إِلَّا التَّمْيِيز بِالْأَبْدَانِ , وَيَشْهَد لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيل قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِلَّا بَيْع الْخِيَار " وَمَعْنَاهُ أَنْ يُخَيِّرهُ قَبْل التَّفَرُّق وَهُمَا بَعْد فِي الْمَجْلِس فَيَقُول لَهُ اِخْتَرْ , وَبَيَان ذَلِكَ فِي رِوَايَة أَيُّوب عَنْ نَافِع وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " إِلَّا أَنْ يَقُول لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ " اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه...
عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه...
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض»
عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته»
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا»
عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا...
عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف ف...
عن عبد الله بن مجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد، وأبو بردة، في السلف فبعثوني، إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: «إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الل...