3456- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»
إسناده حسن.
ابن عجلان: هو محمد، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه الترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٤٨٣) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: هذا قد يحتج به من يرى أن التفرق إنما هو بالكلام، قال: وذلك أنه لو كان له الخيار في فسخ البيع لما احتاج إلى أن يستقيله.
قال الشيخ [أي الخطابي]: هذا الكلام وإن خرج بلفظ الاستقالة فمعناه الفسخ، وذلك أنه قد علقه بمفارقته، والاستقالة قبل المفارقة وبعدها سواء، لا تأثير لعدم التفرق بالأبدان فيها، والمعنى أنه لا يحل أن يفارقه خشية أن يختار فسخ البيع فيكون ذلك بمنزلة الاستقالة، والدليل على ذلك ما تقدم من الأخبار.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِلَّا أَنْ تَكُون صَفْقَة خِيَار ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّة وَصَفْقَة فَاعِلهَا وَالتَّقْدِير إِلَّا أَنْ تُوجَد أَوْ تَحْدُث صَفْقَة خِيَار , وَالنَّصْب عَلَى أَنَّ كَانَ نَاقِصَة وَاسْمهَا مُضْمَر وَصَفْقَة خَبَر , وَالتَّقْدِير إِلَّا أَنْ تَكُون الصَّفْقَة خِيَار , وَالْمُرَاد أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدهمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ إِمْضَاء الْبَيْع أَوْ فَسْخه فَاخْتَارَ أَحَدهمَا تَمَّ الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا كَمَا تَقَدَّمَ ( خَشْيَة أَنْ يَسْتَقِيلهُ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول لَهُ.
وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس , قَالُوا : لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى أَنَّ صَاحِبه لَا يَمْلِك الْفَسْخ إِلَّا مِنْ جِهَة الِاسْتِقَالَة , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ وَمَعْنَاهُ لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُفَارِقهُ بَعْد الْبَيْع خَشْيَة أَنْ يَخْتَار فَسْخ الْبَيْع , فَالْمُرَاد بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخ النَّادِم مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ , وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء , قَالُوا وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَة بِالْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَار بَعْد الْبَيْع , وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد حَقِيقَة الِاسْتِقَالَة لَمْ تَمْنَعهُ مِنْ الْمُفَارَقَة لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصّ بِمَجْلِسِ الْعَقْد.
وَقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّل الْحَدِيث الْخِيَار وَمَدَّهُ إِلَى غَايَة التَّفَرُّق , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَار لَا يَحْتَاج إِلَى الِاسْتِقَالَة , فَتَعَيَّنَ حَمْلهَا إِلَى الْفَسْخ , وَحَمَلُوا نَفْي الْحِلّ عَلَى الْكَرَاهَة لِأَنَّهُ لَا يَلِيق بِالْمُرُوءَةِ وَحُسْن مُعَاشَرَة الْمُسْلِم لَا أَنَّ اِخْتِيَار الْفَسْخ حَرَام.
كَذَا فِي الْفَتْح وَالنَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ
عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه...
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض»
عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته»
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا»
عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا...
عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف ف...
عن عبد الله بن مجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد، وأبو بردة، في السلف فبعثوني، إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: «إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الل...
عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا، معلو...