169- عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم»
أخرجه مسلم في الفضائل باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رقم 2279
(حانت) قرب وقتها.
(فالتمس الناس الوضوء) طلبوا الماء للوضوء.
(من عند آخرهم) جميعهم
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( فَالْتُمِسَ ) بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ , ولِلْكُشْمِيهَنِيّ " فَالْتَمَسُوا ".
قَوْله : ( وَحَانَ ) وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ " وَحَانَتْ " وَالْوَاو لِلْحَالِ بِتَقْدِيرِ قَدْ.
قَوْله : ( الْوَضُوء ) بِفَتْحِ الْوَاو , أَيْ : الْمَاء الَّذِي يُتَوَضَّأ بِهِ.
قَوْله : ( فَلَمْ يَجِدُوا ) وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ " فَلَمْ يَجِدُوهُ " بِزِيَادَةِ الضَّمِير.
قَوْله : ( فَأُتِيَ ) بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ , وَبَيَّنَ الْمُصَنِّف فِي رِوَايَة قَتَادَة أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ وَهُوَ سُوق بِالْمَدِينَةِ.
قَوْله : ( بِوَضُوءٍ ) بِالْفَتْحِ أَيْ : بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاء لِيَتَوَضَّأ بِهِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن الْمُبَارَك " فَجَاءَ رَجُل بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء يَسِير , فَصَغُرَ أَنْ يَبْسُط صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَفّه فَضَمَّ أَصَابِعه " , وَنَحْوه فِي رِوَايَة حُمَيْدٍ الْآتِيَة فِي بَاب الْوُضُوء مِنْ الْمِخْضَب.
قَوْله : ( يَنْبُع ) بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ الْمُوَحَّدَة وَيَجُوز كَسْرهَا وَفَتْحهَا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى فَوَائِد هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب عَلَامَات النُّبُوَّة مُسْتَوْعَبًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
قَوْله : ( حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْد آخِرهمْ ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ حَتَّى لِلتَّدْرِيجِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ , أَيْ : تَوَضَّأَ النَّاس حَتَّى تَوَضَّأَ الَّذِينَ عِنْد آخِرهمْ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ جَمِيعهمْ , قَالَ : وَعِنْد بِمَعْنَى فِي لِأَنَّ عِنْد وَإِنْ كَانَتْ لِلظَّرْفِيَّةِ الْخَاصَّة لَكِنَّ الْمُبَالَغَة تَقْتَضِي أَنْ تَكُون لِمُطْلَقِ الظَّرْفِيَّة , فَكَأَنَّهُ قَالَ : الَّذِينَ هُمْ فِي آخِرهمْ.
وَقَالَ التَّيْمِيُّ : الْمَعْنَى تَوَضَّأَ الْقَوْم حَتَّى وَصَلَتْ النَّوْبَة إِلَى الْآخِر.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : مِنْ هُنَا بِمَعْنَى إِلَى وَهِيَ لُغَة.
وَتَعَقَّبَهُ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهَا شَاذَّة , قَالَ : ثُمَّ إِنَّ إِلَى لَا يَجُوز أَنْ تَدْخُل عَلَى عِنْد , وَيَلْزَم عَلَيْهِ وَعَلَى مَا قَالَ التَّيْمِيُّ أَنْ لَا يَدْخُل الْأَخِير , لَكِنْ مَا قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ مِنْ أَنَّ " إِلَى " لَا تَدْخُل عَلَى " عِنْد " , لَا يَلْزَم مِثْله فِي " مِنْ " إِذَا وَقَعَتْ بِمَعْنَى إِلَى , وَعَلَى تَوْجِيه النَّوَوِيّ يُمْكِن أَنْ يُقَال : عِنْد زَائِدَة.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُوَاسَاة مَشْرُوعَة عِنْد الضَّرُورَة لِمَنْ كَانَ فِي مَائِهِ فَضْل عَنْ وُضُوئِهِ.
وَفِيهِ أَنَّ اِغْتِرَاف الْمُتَوَضِّئ مِنْ الْمَاء الْقَلِيل لَا يُصَيِّر الْمَاء مُسْتَعْمَلًا , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ عَلَى أَنَّ الْأَمْر بِغَسْلِ الْيَد قَبْل إِدْخَالهَا الْإِنَاء أَمْر نَدْب لَا حَتْم.
( تَنْبِيه ) : قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيث - يَعْنِي حَدِيث نَبْع الْمَاء - شَهِدَهُ جَمْع مِنْ الصَّحَابَة , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ إِلَّا مِنْ طَرِيق أَنَس وَذَلِكَ لِطُولِ عُمْره وَلِطَلَبِ النَّاس عُلُوّ السَّنَد.
كَذَا قَالَ.
وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هَذِهِ الْقِصَّة رَوَاهَا الْعَدَد الْكَثِير مِنْ الثِّقَات عَنْ الْجَمّ الْغَفِير عَنْ الْكَافَّة مُتَّصِلًا عَنْ جُمْلَة مِنْ الصَّحَابَة , بَلْ لَمْ يُؤْثَر عَنْ أَحَد مِنْهُمْ إِنْكَار ذَلِكَ فَهُوَ مُلْتَحِق بِالْقَطْعِيِّ مِنْ مُعْجِزَاته.
اِنْتَهَى.
فَانْظُرْ كَمْ بَيْن الْكَلَامَيْنِ مِنْ التَّفَاوُت وَسَنُحَرِّرُ هَذَا الْمَوْضِع فِي كِتَاب عَلَامَات النُّبُوَّة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ
عن ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة «عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس» فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدن...
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره»
عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة...
عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» قلت: أرسل كلبي فأجد...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث» فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هرير...
عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»
عن محمد ابن الحنفية، قال: قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «فيه الوضوء» ورواه...
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن، قال عثمان «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه و...