حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أي العمل أحب إلى الله الصلاة على وقتها - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها (حديث رقم: 527 )


527- عن أبي عمرو الشيباني، يقول: حدثنا صاحب - هذه الدار وأشار إلى دار - عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال رقم 85 (عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه.
(على وقتها) في أول وقتها.
(بر الوالدين) الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما

شرح حديث (أي العمل أحب إلى الله الصلاة على وقتها)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله ( قَالَ الْوَلِيد بْن الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي ) ‏ ‏هُوَ عَلَى التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير.
‏ ‏قَوْله ( حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ ) ‏ ‏كَذَا رَوَاهُ شُعْبَة مُبْهَمًا , وَرَوَاهُ مَالِك بْن مِغْوَل عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الْجِهَادِ وَأَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ الْوَلِيدِ فَصَرَّحَا بَاسِم عَبْد اللَّه , وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَة النَّخَعِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيّ وَأَحْمَد مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَة بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود عَنْ أَبِيهِ.
‏ ‏قَوْله ( وَأَشَارَ بِيَدِهِ ) ‏ ‏فِيهِ الِاكْتِفَاء بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ عَنْ التَّصْرِيحِ وَعَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود.
‏ ‏قَوْله ( أَيّ الْعَمَلِ أَحَبّ إِلَى اللَّهِ ) ‏ ‏فِي رِوَايَةِ مَالِك بْن مِغْوَل " أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَل " وَكَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ , فَإِنْ كَانَ هَذَا اللَّفْظ هُوَ الْمَسْئُولُ بِهِ فَلَفْظ حَدِيث الْبَابِ مَلْزُوم عَنْهُ.
وَمُحَصِّلُ مَا أَجَابَ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْره مِمَّا اِخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأَجْوِبَة بِأَنَّهُ أَفْضَل الْأَعْمَالِ أَنَّ الْجَوَابَ اِخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ السَّائِلِينَ بِأَنْ أَعْلَمَ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ , أَوْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ رَغْبَة , أَوْ بِمَا هُوَ لَائِقٌ بِهِمْ , أَوْ كَانَ الِاخْتِلَاف بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ , فَقَدْ كَانَ الْجِهَاد فِي اِبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَفْضَل الْأَعْمَالِ ; لِأَنَّهُ الْوَسِيلَةُ إِلَى الْقِيَامِ بِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا , وَقَدْ تَضَافَرَتْ النُّصُوص عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَل مِنْ الصَّدَقَةِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي وَقْتِ مُوَاسَاةِ الْمُضْطَرِّ تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ , أَوْ أَنَّ " أَفْضَلَ " لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا بَلْ الْمُرَاد بِهَا الْفَضْل الْمُطْلَق , أَوْ الْمُرَاد مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَحُذِفَتْ مِنْ وَهِيَ مُرَادَة.
وَقَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : الْأَعْمَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَحْمُولَة عَلَى الْبَدَنِيَّةِ , وَأَرَادَ بِذَلِكَ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْإِيمَانِ ; لِأَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ , فَلَا تَعَارُضَ حِينَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْن حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَفْضَل الْأَعْمَالِ إِيمَان بِاللَّهِ " الْحَدِيثَ.
وَقَالَ غَيْره : الْمُرَادُ بِالْجِهَادِ هُنَا مَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْن ; لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْوَالِدَيْنِ فَيَكُونُ بَرُّهُمَا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ.
‏ ‏قَوْله ( الصَّلَاة عَلَى وَقْتِهَا ) ‏ ‏قَالَ اِبْن بَطَّال فِيهِ أَنَّ الْبِدَارَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَل مِنْ التَّرَاخِي فِيهَا ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَحَبّ الْأَعْمَالِ إِذَا أُقِيمَتْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ.
‏ ‏قُلْت : وَفِي أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ نَظَر , قَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : لَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ مَا يَقْتَضِي أَوَّلًا وَلَا آخِرًا ُ وَكَأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ الِاحْتِرَاز عَمَّا إِذَا وَقَعَتْ قَضَاء.
وَتُعُقِّبُ بِأَنَّ إِخْرَاجَهَا عَنْ وَقْتِهَا مُحَرَّم , وَلَفْظ " أَحَبَّ " يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِي الِاسْتِحْبَابِ فَيَكُونُ الْمُرَاد الِاحْتِرَاز عَنْ إِيقَاعِهَا آخِر الْوَقْتِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُشَارَكَةَ إِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَالِ , فَإِنْ وَقَعَتْ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا كَانَتْ أَحَبّ إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَالِ ; فَوَقَعَ الِاحْتِرَاز عَمَّا إِذَا وَقَعَتْ خَارِجَ وَقْتِهَا مِنْ مَعْذُورٍ كَالنَّائِمِ وَالنَّاسِي فَإِنَّ إِخْرَاجَهُمَا لَهَا عَنْ وَقْتِهَا لَا يُوصَفُ بِالتَّحْرِيمِ وَلَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ مَعَ كَوْنِهِ مَحْبُوبًا لَكِنَّ إِيقَاعَهَا فِي الْوَقْتِ أَحَبّ.
‏ ‏( تَنْبِيه ) : ‏ ‏اِتَّفَقَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ عَلَى اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ " عَنْ وَقْتِهَا " وَخَالَفَهُمْ عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَهُوَ شَيْخٌ صَدُوقٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ فَقَالَ " الصَّلَاة فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا " أَحْرَجَهُ الْحَاكِمُ والدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : مَا أَحْسَبُهُ حَفِظَهُ ; لِأَنَّهُ كِيرٌ وَتَغَيَّرَ حَفِظَهُ.
‏ ‏قُلْت : وَرَوَاهُ الْحَسَن بْن عَلِيّ الْمَعْمَرِيّ فِي " الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " عَنْ أَبِي مُوسَى مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كَذَلِكَ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَفَرَّدَ بِهِ الْمَعْمَرِيّ , فَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ أَبِي مُوسَى عَنْهُ بِلَفْظ " عَلَى وَقْتِهَا " ثُمَّ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ الْمَحَامِلِيّ عَنْ أَبِي مُوسَى كَرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَاب غُنْدَر عَنْهُ , وَالظَّاهِر أَنَّ الْمَعْمَرِيّ وَهِمَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ , وَقَدْ أَطْلَقَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْحِ الْمُهَذَّبِ " أَنَّ رِوَايَة " فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا " ضَعِيفَة ا ه , لَكِنْ لَهَا طَرِيق أُخْرَى أَخْرَجَهَا اِبْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ عُثْمَان عَنْ عُمَرَ عَنْ مَالِك بْن مِغْوَلٍ عَنْ الْوَلِيدِ وَتَفَرَّدَ عُثْمَان بِذَلِكَ , وَالْمَعْرُوف عَنْ مَالِك بْن مِغْوَلٍ كَرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ , كَذَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْره , وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهَا كَذَلِكَ ظَنَّ أَنَّ الْمَعْنَى وَاحِد , وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ لَفْظَة " عَلَى " ; لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الِاسْتِعْلَاءَ عَلَى جَمِيعِ الْوَقْتِ فَيَتَعَيَّنُ أَوَّله , قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره : قَوْلُهُ " لِوَقْتِهَا " اللَّام لِلِاسْتِقْبَالِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ مُسْتَقْبِلَاتٍ عِدَّتَهُنَّ , وَقِيلَ لِلِابْتِدَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس وَقِيلَ بِمَعْنَى فِي , أَيْ فِي وَقْتِهَا.
وَقَوْلُهُ " عَلَى وَقْتِهَا " قِيلَ عَلَى بِمَعْنَى اللَّام فَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ ُ وَقِيلَ لِإِرَادَةِ الِاسْتِعْلَاءِ عَلَى الْوَقْتِ وَفَائِدَته تَحَقُّقُ دُخُول الْوَقْتِ لِيَقَع الْأَدَاءُ فِيهِ.
‏ ‏قَوْله ( ثُمَّ أَيْ ) ‏ ‏قِيلَ : الصَّوَابُ أَنَّهُ غَيْرُ مُنَوَّنٍ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ , وَالسَّائِل يَنْتَظِرُ الْجَوَابَ وَالتَّنْوِينُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَتَنْوِينه وَوَصْله بِمَا بَعْدَهُ خَطَأ , فَيُوقَفُ عَلَيْهِ وَقْفَة لَطِيفَة ثُمَّ يُؤْتَى بِمَا بَعْدَهُ قَالَهُ الْفَاكِهَانِيّ.
وَحَكَى اِبْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ اِبْن الْخَشَّاب الْجَزْم بِتَنْوِينِهِ ; لِأَنَّهُ مُعْرَبٌ غَيْرُ مُضَافٍ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مُضَافٌ تَقْدِيرًا وَالْمُضَاف إِلَيْهِ مَحْذُوف لَفْظًا , وَالتَّقْدِير : ثُمَّ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبّ ؟ فَيُوقَفُ عَلَيْهِ بِلَا تَنْوِين.
وَقَدْ نَصَّ سِيبَوَيْهِ عَلَى أَنَّهَا تُعْرَبُ وَلَكِنَّهَا تُبْنَى إِذَا أُضِيفَتْ , وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّجَّاج.
‏ ‏قَوْله ( قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْمُسْتَمْلِي " قَالَ ثُمَّ بِرّ الْوَالِدَيْنِ " بِزِيَادَةِ ثُمَّ , قَالَ بَعْضهمْ : هَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَفْسِيرِ اِبْن عُيَيْنَة حَيْثُ قَالَ : مَنْ صَلَّى الصَّلَوَات الْخَمْس فَقَدْ شَكَرَ اللَّهَ وَمَنْ دَعَا لِوَالِدَيْهِ عَقِبَهَا فَقَدْ شَكَرَ لَهُمَا.
‏ ‏قَوْله ( حَدَّثَنِي بِهِنَّ ) ‏ ‏هُوَ مَقُولُ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَفِيهِ تَقْرِيرٌ وَتَأْكِيدٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ بَاشَرَ السُّؤَالَ وَسَمِعَ الْجَوَابَ.
‏ ‏قَوْله ( وَلَوْ اِسْتَزَدْته ) ‏ ‏يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَهُوَ مَرَاتِب أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مِنْ مُطْلَقِ الْمَسَائِلِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا , وَزَاد التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق الْمَسْعُودِيّ عَنْ الْوَلِيدِ " فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اِسْتَزَدْته لَزَادَنِي " فَكَأَنَّهُ اِسْتَشْعَرَ مِنْهُ مَشَقَّة , وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم " فَمَا تَرَكْت أَنْ أَسْتَزِيدَهُ إِلَّا إِرْعَاء عَلَيْهِ " أَيْ شَفَقَةً عَلَيْهِ لِئَلَّا يَسْأَمَ.
وَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ تَعْظِيم الْوَالِدَيْنِ , وَأَنَّ أَعْمَالَ الْبِرِّ يُفَضَّلُ بَعْضهَا عَلَى بَعْض.
وَفِيهِ السُّؤَالُ عَنْ مَسَائِلَ شَتَّى فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , وَالرِّفْق بِالْعَالِمِ , وَالتَّوَقُّف عَنْ الْإِكْثَارِ عَلَيْهِ خَشْيَة مَلَالِهِ , وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة مِنْ تَعْظِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّفَقَة عَلَيْهِ , وَمَا كَانَ هُوَ عَلَيْهِ مِنْ إِرْشَادِ الْمُسْتَرْشِدِينَ وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ.
وَفِيهِ أَنَّ الْإِشَارَةَ تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَة التَّصْرِيح إِذَا كَانَتْ مُعَيَّنَة لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ مُمَيِّز لَهُ عَنْ غَيْرِهِ.
قَالَ اِبْن بَزِيزَةَ : الَّذِي يَقْتَضِيه النَّظَرُ تَقَدُّمُ الْجِهَادِ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ الْبَدَنِ ; لِأَنَّ فِيهِ بَذْلَ النَّفْسِ , إِلَّا أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَمْر لَازِم مُتَكَرِّر دَائِم لَا يَصْبِرُ عَلَى مُرَاقَبَة أَمْر اللَّهِ فِيهِ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


حديث الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ ‏ ‏أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ ‏ ‏يَقُولُ حَدَّثَنَا ‏ ‏صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَأَلْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ ‏ ‏الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا

عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول: ذلك يبقي من درنه " قالوا: لا ي...

أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها

عن أنس، قال: " ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها "

لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة...

عن الزهري، يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت» وقال بكر بن خل...

لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره

عن أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى» وقال سعيد: عن قتادة، «لا يتف...

اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي رب...

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من في...

عن عبد الله بن عمر: أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم»

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة

عن أبي ذر، قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: «أبرد أبرد» أو قال: «انتظر انتظر» وقال: «شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا ع...

أذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» 537 - واشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب أ...

أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم» تابعه سفيان، ويحيى، وأبو عوانة، عن الأعمش