حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب مواقيت الصلاة باب: الصلوات الخمس كفارة (حديث رقم: 528 )


528- عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول: ذلك يبقي من درنه " قالوا: لا يبقي من درنه شيئا، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا»

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا رقم 667 (بباب أحدكم) يمر من أمام بابه.
(درنه) وسخه.
(به) في نسخة (بها).
(الخطايا) الذنوب الصغيرة

شرح حديث (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله ( اِبْن أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيّ ) ‏ ‏كُلّ مِنْهُمَا يُسَمَّى عَبْد الْعَزِيز , وَهُمَا مَدَنِيَّانِ وَكَذَا بَقِيَّة رِجَال الْإِسْنَاد.
‏ ‏قَوْله ( عَنْ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه ) ‏ ‏أَيْ اِبْن أَبِي أُسَامَة بْن الْهَادِ اللَّيْثِيّ , وَهُوَ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ , وَلَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ طَرِيق اللَّيْث بْن سَعْد وَبَكْر بْن مُضَرٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ.
نَعِمَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْن عُبَيْد عَنْهُ لَكِنَّهُ شَاذٌّ ; لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَعْمَشِ إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر , وَهُوَ عِنْد مُسْلِم أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
‏ ‏قَوْله ( عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم ) ‏ ‏هُوَ التَّيْمِيُّ رَاوِي حَدِيث الْأَعْمَالِ , وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ أَيْضًا , فَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَة تَابِعِيُّونَ عَلَى نَسَق , ‏ ‏قَوْله ( أَرَأَيْتُمْ ) ‏ ‏هُوَ اِسْتِفْهَام تَقْرِير مُتَعَلِّق بِالِاسْتِخْبَارِ , أَيْ أَخْبِرُونِي هَلْ يَبْقَى.
‏ ‏قَوْله ( لَوْ أَنَّ نَهْرًا ) ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيّ : لَفْظ " لَوْ " يَقْتَضِي أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْفِعْلِ وَأَنْ يُجَابَ , لَكِنَّهُ وَضَعَ الِاسْتِفْهَامَ مَوْضِعَهُ تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا , وَالتَّقْدِيرَ لَوْ ثَبَتَ نَهْر صِفَتُهُ كَذَا لَمَا بَقِيَ كَذَا , وَالنَّهْرُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِهَا مَا بَيْنَ جَنْبَيْ الْوَادِي , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِسِعَتِهِ وَكَذَلِكَ سُمِّيَ النَّهَارُ لِسِعَةِ ضَوْئِهِ.
‏ ‏قَوْله ( مَا تَقُولُ ) ‏ ‏كَذَا فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِإِفْرَادِ الْمُخَاطَبِ , وَالْمَعْنَى مَا تَقُولُ يَا أَيُّهَا السَّامِعُ ؟ وَلِأَبِي نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى مُسْلِم وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْجَوْزَقِيِّ " مَا تَقُولُونَ " بِصِيغَةِ الْجَمْعِ , وَالْإِشَارَةِ فِي ذَلِكَ إِلَى الِاغْتِسَالِ , قَالَ اِبْن مَالِك : فِيهِ شَاهِد عَلَى إِجْرَاءِ فِعْلِ الْقَوْلِ مَجْرَى فِعْلِ الظَّنِّ , وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُضَارِعًا مُسْنَدًا إِلَى الْمُخَاطَبِ مُتَّصِلًا بِاسْتِفْهَامٍ.
‏ ‏قَوْله ( يُبْقِي ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّله عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ.
‏ ‏قَوْله ( مِنْ دَرَنِهِ ) ‏ ‏زَاد مُسْلِم " شَيْئًا " وَالدَّرَن الْوَسَخ , وَقَدْ يُطْلَقُ الدَّرَن عَلَى الْحَبِّ الصِّغَار الَّتِي تَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَجْسَادِ , وَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ.
‏ ‏قَوْله ( قَالُوا لَا يُبْقِي ) ‏ ‏بِضَمّ أَوَّله أَيْضًا , ‏ ‏وَ ( شَيْئًا ) ‏ ‏مَنْصُوب عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ.
وَلِمُسْلِم " لَا يَبْقَى " بِفَتْح أَوَّله وَ " شَيْء " بِالرَّفْعِ , وَالْفَاء فِي قَوْلِهِ " فَذَلِكَ " جَوَاب شَيْءٍ مَحْذُوف , أَيْ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ فَهُوَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ إِلَخْ.
وَفَائِدَةُ التَّمْثِيلِ التَّأْكِيد , وَجَعْل الْمَعْقُول كَالْمَحْسُوسِ.
قَالَ الطِّيبِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُبَالَغَة فِي نَفْي الذُّنُوب ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْتَصِرُوا فِي الْجَوَابِ عَلَى " لَا " أَعَادُوا اللَّفْظَ تَأْكِيدًا.
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : وَجْه التَّمْثِيل أَنَّ الْمَرْءَ كَمَا يَتَدَنَّسُ بِالْأَقْذَارِ الْمَحْسُوسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَيُطَهِّرُهُ الْمَاءُ الْكَثِير فَكَذَلِكَ الصَّلَوَات تُطَهِّرُ الْعَبْد عَنْ أَقْذَار الذُّنُوب حَتَّى لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أَسْقَطَتْهُ اِنْتَهَى.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَطَايَا فِي الْحَدِيثِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ لَكِنْ قَالَ اِبْن بَطَّال : يُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّغَائِر خَاصَّة ; لِأَنَّهُ شَبَّهَ الْخَطَايَا بِالدَّرَنِ وَالدَّرَنِ صَغِير بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ مِنْ الْقُرُوحِ وَالْخُرَاجَاتِ , اِنْتَهَى.
وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّرَنِ فِي الْحَدِيثِ الْحَبّ , وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوَسَخ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ الِاغْتِسَالُ وَالتَّنَظُّفُ.
وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ التَّصْرِيح بِذَلِكَ , وَهُوَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاء بْن يَسَارٍ أَنَّهُ سَمَّعَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مُعْتَمَل , وَبَيْنَ مُنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ خَمْسَة أَنْهَار ُ فَإِذَا اِنْطَلَقَ إِلَى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَصَابَهُ وَسَخٌ أَوْ عَرَق , فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اِغْتَسَلَ مِنْهُ " الْحَدِيث.
وَلِهَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ : ظَاهِرُ الْحَدِيث أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَسْتَقِلُّ بِتَكْفِيرِ جَمِيعِ الذُّنُوبِ , وَهُوَ مُشْكِل , لَكِنْ رَوَى مُسْلِم قَبْلَهُ حَدِيث الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " الصَّلَوَات الْخَمْس كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهَا مَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ " فَعَلَى هَذَا الْمُقَيَّدُ يُحْمَلُ مَا أُطْلِقَ فِي غَيْرِهِ.
‏ ‏( فَائِدَة ) : ‏ ‏قَالَ اِبْن بَزِيزَةَ فِي " شَرْحِ الْأَحْكَامِ " : يَتَوَجَّهُ عَلَى حَدِيثِ الْعَلَاءِ إِشْكَال يَصْعُبُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ , وَذَلِكَ أَنَّ الصَّغَائِرَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ مُكَفِّرَة بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الَّذِي تُكَفِّرُهُ الصَّلَوَات الْخَمْس ؟ اِنْتَهَى.
وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ السُّؤَالَ غَيْر وَارِد ; لِأَنَّ مُرَادَ اللَّهِ ( إِنْ تَجْتَنِبُوا أَيْ فِي جَمِيعِ الْعُمُرِ وَمَعْنَاهُ الْمُوَافَاة عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ وَقْتِ الْإِيمَانِ أَوْ التَّكْلِيفِ إِلَى الْمَوْتِ , وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهَا - أَيْ فِي يَوْمِهَا - إِذَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ , فَعَلَى هَذَا لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ , اِنْتَهَى.
وَعَلَى تَقْدِير وُرُود السُّؤَالِ فَالتَّخَلُّص مِنْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ سَهْل , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ اِجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ إِلَّا بِفِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهَا لَمْ يَعُدْ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ ; لِأَنَّ تَرْكَهَا مِنْ الْكَبَائِرِ فَوَقَفَ التَّكْفِير عَلَى فِعْلِهَا , وَاللَّه أَعْلَمُ.
وَقَدْ فَصَّلَ شَيْخُنَا الْإِمَام الْبُلْقِينِيُّ أَحْوَال الْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ صَغِيرَة وَكَبِيرَة , فَقَالَ : تَنْحَصِرُ فِي خَمْسَة , أَحَدهَا : أَنْ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ شَيْءٌ الْبَتَّةَ , فَهَذَا يُعَاوَضُ بِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ.
ثَانِيهَا : يَأْتِي بِصَغَائِرَ بِلَا إِصْرَار , فَهَذَا تُكَفَّرُ عَنْهُ جَزْمًا.
ثَالِثُهَا : مِثْلُهُ لَكِنْ مَعَ الْإِصْرَارِ فَلَا تُكَفَّرُ إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ كَبِيرَة.
رَابِعُهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَصَغَائِرَ.
خَامِسُهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِكَبَائِرَ وَصَغَائِرَ , وَهَذَا فِيهِ نَظَر يَحْتَمِلُ إِذَا لَمْ يُجْتَنَبْ الْكَبَائِر أَنْ لَا تُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ بَلْ تُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تُكَفِّرَ شَيْئًا أَصْلًا , وَالثَّانِي أَرْجَح ; لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنُ جِهَته لَا يُعْمَلُ بِهِ ُ فَهُنَا لَا تُكَفِّرُ شَيْئًا إِمَّا لِاخْتِلَاط الْكَبَائِر وَالصَّغَائِر أَوْ لِتَمَحُّضِ الْكَبَائِرِ أَوْ تُكَفِّر الصَّغَائِر , فَلَمْ تَتَعَيَّنْ جِهَةُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ لِدَوَرَانِهِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مُقْتَضَى تَجَنُّب الْكَبَائِرِ أَنَّ هُنَاكَ كَبَائِرَ , وَمُقْتَضَى " مَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ " أَنْ لَا كَبَائِرَ فَيُصَانُ الْحَدِيث عَنْهُ.
‏ ‏( تَنْبِيه ) : ‏ ‏لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ وَأَحْمَد بِلَفْظ " مَا تَقُولُ " إِلَّا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ عِنْد أَبِي دَاوُد أَصْلًا وَهُوَ عِنْدُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَان لَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة , وَلَفْظ مُسْلِم " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلّ يَوْم خَمْس مَرَّاتٍ هَلْ كَانَ يُبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْء " وَعَلَى لَفْظِهِ اِقْتَصَرَ عَبْد الْحَقّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وَكَذَا الْحُمَيْدِيّ , وَوَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بَعْدَ أَنْ سَاقَهُ بِلَفْظ " مَا تَقُولُونَ " أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَن الْأَرْبَعَة , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَصْلَ الْحَدِيثِ , لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْد أَبِي دَاوُد أَصْلًا وَلَا اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة.
وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُتَأَخِّرَةِ مِنْ الْبُخَارِيِّ بِالْيَاء التَّحْتَانِيَّةِ آخِر الْحُرُوفِ " مَنْ يَقُولُ " فَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ غَلَطٌ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى , وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اِبْن مَالِك مِمَّا قَدَّمْته وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ , بَلْ لَهُ وَجْه وَجِيه , وَالتَّقْدِير مَا يَقُولُ أَحَدكُمْ فِي ذَلِكَ.
وَالشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرَهُ اِبْن مَالِك وَغَيْره مِنْ النُّحَاةِ إِنَّمَا هُوَ لِإِجْرَاءِ فِعْلِ الْقَوْلِ مَجْرَى فِعْل الظَّنّ كَمَا تَقَدَّمَ , وَأَمَّا إِذَا تُرِكَ الْقَوْلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَلَا , وَهَذَا ظَاهِر , وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ.


حديث فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ يَعْنِي ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ ‏ ‏دَرَنِهِ ‏ ‏قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ ‏ ‏دَرَنِهِ ‏ ‏شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها

عن أنس، قال: " ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها "

لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة...

عن الزهري، يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت» وقال بكر بن خل...

لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره

عن أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى» وقال سعيد: عن قتادة، «لا يتف...

اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي رب...

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من في...

عن عبد الله بن عمر: أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم»

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة

عن أبي ذر، قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: «أبرد أبرد» أو قال: «انتظر انتظر» وقال: «شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا ع...

أذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» 537 - واشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب أ...

أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم» تابعه سفيان، ويحيى، وأبو عوانة، عن الأعمش

شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلا...

عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن، فقا...