374- عن أم قيس بنت محصن أنها، «أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 64، ومن طريقه أخرجه البخاري (223)، والنسائي في "الكبرى" (287).
وأخرجه مسلم (287)، والترمذي (71)، وابن ماجه (524) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
ورواية بعضهم بلفظ: "فرشه".
وهو في "مسند أحمد" (26996) و"صحيح ابن حبان" (1373) و (1374).
وأخرجه البخارى (5713) و (5715) و (5718)، ومسلم بإثر الحديث (2213) (86) وبرقم (2214) (87) من طريق الزهري، به.
وزادوا فيه ما سيأتي برقم (3877).
قال البغوي في شرح "السنة" 2/ 84: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقا من غير مرس ولا دلك .
، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.
وبول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه، فيطهر من غير مرس ولا دلك، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء والحسن وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال وهو قول النخعي والثوري وأصحاب الرأي.
قلت: ومالك وأتباعه كما في شرح "الموطأ" 1/ 115 للزرقاني.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِير ) : بِالْجَرِّ صِفَة لِابْنِ ( لَمْ يَأْكُل الطَّعَام ) : يَحْتَمِل أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَوَّت الطَّعَام وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ الرِّضَاع , وَيَحْتَمِل أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ عِنْد وِلَادَته لِيُحَنِّكهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحْمِل النَّفْي عَلَى عُمُومه وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْبُخَارِيّ فِي الْعَقِيقَة " أُتِيَ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكهُ " وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُرَاد بِالطَّعَامِ مَا عَدَا اللَّبَن يَرْتَضِعهُ وَالتَّمْر الَّذِي يُحَنَّك بِهِ وَالْعَسَل الَّذِي يُلْعِقهُ لِلْمُدَاوَاةِ وَغَيْرهَا , فَكَأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ لَمْ يَحْصُل لَهُ الِاغْتِذَاء بِغَيْرِ اللَّبَن عَلَى الِاسْتِقْلَال ( فَأَجْلَسَهُ ) : أَيْ الِابْن ( فِي حَجْره ) : بِفَتْحِ الْحَاء عَلَى الْأَشْهَر وَتُكْسَر وَتُضَمّ كَمَا فِي الْمُحْكَم وَغَيْره أَيْ حِضْنه أَيْ وَضَعَهُ إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ كَانَ كَمَا وُلِدَ , وَيَحْتَمِل أَنَّ الْجُلُوس حَصَلَ مِنْهُ عَلَى الْعَادَة إِنْ قُلْنَا كَانَ فِي سِنّ مَنْ يَحْبُو كَمَا فِي قِصَّة الْحَسَن.
قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح ( فَبَالَ عَلَى ثَوْبه ) : أَيْ ثَوْب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ ) : بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة وَالْحَاء الْمُهْمَلَة.
قَالَ الْجَوْهَرِيّ وَصَاحِب الْقَامُوس وَصَاحِب الْمِصْبَاح النَّضْح الرَّشّ , وَقَالَ اِبْن الْأَثِير وَقَدْ نَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاء وَنَضَحَهُ بِهِ : إِذَا رَشّه عَلَيْهِ , وَقَدْ يَرِد النَّضْح بِمَعْنَى الْغَسْل وَالْإِزَالَة , وَمِنْهُ الْحَدِيث وَنَضَحَ الدَّم عَنْ جَبِينه.
وَحَدِيث الْحَيْض ثُمَّ لِتَنْضَحهُ أَيْ تَغْسِلهُ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
وَقَالَ فِي لِسَان الْعَرَب النَّضْح الرَّشّ نَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاء يَنْضَحهُ نَضْحًا إِذَا ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ فَأَصَابَهُ مِنْهُ رَشَاش.
وَفِي حَدِيث قَتَادَةَ النَّضْح مِنْ النَّضْح يُرِيد مَنْ أَصَابَهُ نَضْح مِنْ الْبَوْل وَهُوَ الشَّيْء الْيَسِير مِنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْضَحهُ بِالْمَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْله.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ هُوَ أَنْ يُصِيبهُ مِنْ الْبَوْل رَشَاش كَرُءُوسِ الْإِبَر.
وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ النَّضْح مَا كَانَ عَلَى اِعْتِمَاد وَهُوَ مَا نَضَحْته بِيَدِك مُعْتَمِدًا وَالنَّضْح مَا كَانَ عَلَى غَيْر اِعْتِمَاد , وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِد وَكُلّه رَشّ , وَانْتَضَحَ نَضَحَ شَيْئًا مِنْ مَاء عَلَى فَرْجه بَعْد الْوُضُوء وَالِانْتِضَاح بِالْمَاءِ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذ مَاء قَلِيلًا فَيَنْضَح بِهِ مَذَاكِيره وَمُؤْتَزره بَعْد فَرَاغه مِنْ الْوُضُوء لِيَنْفِيَ بِذَلِكَ عَنْهُ الْوَسْوَاس اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
وَالْحَاصِل أَنَّ النَّضْح يَجِيء لِمَعَانٍ مِنْهَا الرَّشّ , وَمِنْهَا الْغَسْل , وَمِنْهَا الْإِزَالَة , وَمِنْهَا غَيْر ذَلِكَ لَكِنْ اِسْتِعْمَاله بِمَعْنَى الرَّشّ أَكْثَر وَأَغْلَب وَأَشْهَر حَتَّى لَا يُفْهَم غَيْر هَذَا الْمَعْنَى إِلَّا بِقَرِينَةِ تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ الرَّشّ غَيْر الْغَسْل فَإِنَّ الرَّشّ أَخَفّ مِنْ الْغَسْل , وَفِي الْغَسْل اِسْتِيعَاب الْمَحَلّ الْمَغْسُول بِالْمَاءِ لِإِنْقَاءِ ذَلِكَ الْمَحَلّ وَلِإِزَالَةِ مَا هُنَاكَ , وَالنَّضْح يَحْصُل إِذَا ضَرَبْت الْمَحَلّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاء فَأَصَابَ رَشَاش مِنْ الْمَاء عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلّ , وَلَيْسَ الْمَقْصُود مِنْ النَّضْح مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ الْغَسْل بَلْ الرَّشّ أَدْوَن وَأَنْقَص مِنْ الْغَسْل ( وَلَمْ يَغْسِلهُ ) : وَهَذَا تَأْكِيد لِمَعْنَى النَّضْح أَيْ اِكْتَفَى عَلَى النَّضْح وَالرَّشّ وَلَمْ يَغْسِل الْمَحَلّ الْمُتَلَوِّث بِالْبَوْلِ.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ بِهَذَا اللَّفْظ , وَمِنْ طَرِيقه الْبُخَارِيّ مِثْله سَنَدًا وَمَتْنًا.
وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : " فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبه وَلَمْ يَغْسِلهُ غَسْلًا " وَفِي لَفْظ لَهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ : " فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ " وَفِي لَفْظ لَهُ : " فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ " وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَات رَدّ عَلَى الطَّحَاوِيِّ وَالْعَيْنِيّ حَيْثُ قَالَا : إِنَّ الْمُرَاد بِالنَّضْحِ فِي هَذَا الْحَدِيث الْغَسْل.
وَحَدِيث أُمّ قَيْس هَذَا أَخْرَجَهُ مَالِك وَالْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
عن عبد الله بن بريدة، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه، فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا...
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أ...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة»
عن أم سلمة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» قال أب...
عن عامر الشعبي، قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس»
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث: «يقاتلكم قوم صغار الأعين» يعني الترك، قال: «تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزير...
عن عبادة بن الصامت، قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلك...
حدثنا أشعث بن سليم، عن أبيه، قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر، من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسا...
عن عمار بن ياسر، قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، وقال: «اذهب فاغسل هذ...