383- عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر فقالت: أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وهو فى "موطأ مالك" 1/ 24، ومن طريقه أخرجه الترمذي (143)، وابن ماجه (531).
وهو في "مسند أحمد"، (26488).
ويشهد له ما بعده.
قوله: "يطهره ما بعده" قال الخطابي: كان الشافعي يقول: إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب، فلا يطهره إلا الغسل.
وقال أحمد بن حنبل: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه، فيكون هذا بذاك.
وقال مالك فيما روي عنه: إن الأرض يطهر بعضها بعضا: إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أُمّ وَلَد لِإِبْرَاهِيم ) : اِسْمهَا حُمَيْدَةُ تَابِعِيَّة صَغِيرَة مَقْبُولَة.
ذَكَرَهُ الزَّرْقَانِيُّ.
قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : حُمَيْدَةُ عَنْ أُمّ سَلَمَة يُقَال هِيَ أُمّ وَلَد إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف مَقْبُولَة مِنْ الرَّابِعَة.
اِنْتَهَى ( أُطِيل ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة مِنْ الْإِطَالَة ( فِي الْمَكَان الْقَذِر ) : أَيْ النَّجَس وَهُوَ بِكَسْرِ الذَّال , أَيْ فِي مَكَان ذَا قَذَر ( يُطَهِّرهُ ) : أَيْ الذَّيْل ( مَا بَعْده ) : فِي مَحَلّ الرَّفْع فَاعِل يُطَهِّر , أَيْ الْمَكَان الَّذِي بَعْد الْمَكَان الْقَذِر بِزَوَالِ مَا يَتَشَبَّث بِالذَّيْلِ مِنْ الْقَذَر.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : كَانَ الشَّافِعِيّ يَقُول : إِنَّمَا هُوَ فِي مَا جُرَّ عَلَى مَا كَانَ يَابِسًا لَا يَعْلَق بِالثَّوْبِ مِنْهُ شَيْء , فَأَمَّا إِذَا جُرَّ عَلَى رَطْب فَلَا يُطَهِّرهُ إِلَّا بِالْغَسْلِ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَيْسَ مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَهُ بَوْل ثُمَّ مَرَّ بَعْده عَلَى الْأَرْض أَنَّهَا تُطَهِّرهُ وَلَكِنَّهُ يَمُرّ بِالْمَكَانِ فَيُقَذِّرهُ ثُمَّ يَمُرّ بِمَكَانِ أَطْيَب مِنْهُ فَيَكُون هَذَا بِذَاكَ لَا عَلَى أَنَّهُ يُصِيبهُ مِنْهُ شَيْء.
وَقَالَ مَالِك فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ : إِنَّ الْأَرْض يُطَهِّر بَعْضهَا بَعْضًا , إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَطَأ الْأَرْض الْقَذِرَة ثُمَّ يَطَأ الْأَرْض الْيَابِسَة النَّظِيفَة , فَإِنَّ بَعْضهَا يُطَهِّر بَعْضًا.
فَأَمَّا النَّجَاسَة مِثْل الْبَوْل وَنَحْوه يُصِيب الثَّوْب أَوْ بَعْض الْجَسَد فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُطَهِّرهُ إِلَّا الْغَسْل.
قَالَ : وَهَذَا إِجْمَاع الْأُمَّة اِنْتَهَى كَلَامه.
قَالَ الزَّرْقَانِيُّ : وَذَهَبَ بَعْض الْعُلَمَاء إِلَى حَمْل الْقَذَر فِي الْحَدِيث عَلَى النَّجَاسَة وَلَوْ رَطْبَة , وَقَالُوا يَطْهُر بِالْأَرْضِ الْيَابِسَة , لِأَنَّ الذَّيْل لِلْمَرْأَةِ كَالْخُفِّ وَالنَّعْل لِلرَّجُلِ.
وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " قِيلَ يَا رَسُول اللَّه إِنَّا نُرِيد الْمَسْجِد فَنَطَأ الطَّرِيق النَّجِسَة , فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَرْض يُطَهِّر بَعْضهَا بَعْضًا " , لَكِنَّهُ حَدِيث ضَعِيف كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْره.
اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مَالِك وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ
عن عتاب بن أسيد، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا» (1) 1604- عن ابن ش...
عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثنتان لا تردان، أو قلما تردان الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا»
عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم: «فرأيت عليه بردين أخضرين»
عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع»، وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة
عن سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها»
عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا:: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبي...
عن طلحة بن عبيد الله، يعني في حديث قصة الأعرابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه، إن صدق دخل الجنة، وأبيه إن صدق»
حدثنا زرارة بن أوفى، أن عائشة، رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: " كان يصلي العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أه...