حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى أن يشرب الرجل قائما - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأشربة باب في الشرب قائما (حديث رقم: 3717 )


3717- عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يشرب الرجل قائما»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائى.
وأخرجه مسلم (٢٠٢٤) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (٢٠٢٤)، وابن ماجه (٣٤٢٤)، والترمذي (١٩٨٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به.
زاد مسلم في رواية سعيد: قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث.
وهو في "مسند أحمد" (١٢١٨٥)، و "صحيح ابن حبان"، (٥٣٢١) و (٥٣٢٣).
قال الخطابي: هذا نهي تأديب وتنزيه، لأنه أحسن وأرفق بالشارب.
وذلك لأن الطعام والشراب إذا تناولهما الإنسان على حال سكون وطمأنينة كانا أنجع في البدن وأمرأ في العروق، وإذا تناولهما على حال وفاز وحركة اضطربا في المعدة، وتخضخضا، فكان منه الفساد وسوء الهضم.
وقد روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب قائما.
وقد رواه أبو داود في هذا الباب: فكان ذلك متاولا على الضرورة الداعية إليه، وإنما فعله -صلى الله عليه وسلم- بمكة: شرب من زمزم قائما.
قلنا: ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه شرب وهو قائم في غير مكة، فقد روى ابن ماجه (٣٤٢٣)، والترمذي (٢٠٠١) عن كبيشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وفي البيت قربة معلقة فشرب قائما.
وانظر حديث علي الآتي عند المصنف بعده.

شرح حديث ( نهى أن يشرب الرجل قائما)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( نَهَى أَنْ يَشْرَب الرَّجُل قَائِمًا ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : وَفِي رِوَايَة " زَجَرَ عَنْ الشُّرْب قَائِمًا ".
‏ ‏وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ ".
وَعَنْ اِبْن عَبَّاس " سَقَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَم فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ".
وَفِي أُخْرَى " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَم وَهُوَ قَائِم ".
وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ شَرِبَ قَائِمًا الْحَدِيث.
‏ ‏[ هَذَا هُوَ الْحَدِيث الثَّانِي مِنْ الْبَاب ].
‏ ‏قَالَ : وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَى بَعْضهمْ وَجْه التَّوْفِيق بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَوَّلُوا فِيهَا بِمَا لَا جَدْوَى فِي نَقْله , وَالصَّوَاب فِيهَا أَنَّ النَّهْي مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه , وَأَمَّا شُرْبه قَائِمًا فَبَيَان لِلْجَوَازِ , وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ النَّسْخ أَوْ الضَّعْف فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشًا.
وَكَيْف يُصَار إِلَى النَّسْخ مَعَ إِمْكَان الْجَمْع بَيْنهمَا لَوْ ثَبَتَ التَّارِيخ , وَأَنَّى لَهُ بِذَلِكَ وَإِلَى الْقَوْل بِالضَّعْفِ مَعَ صِحَّة الْكُلّ.
‏ ‏قُلْت : وَكَذَلِكَ سَلَكَ آخَرُونَ فِي الْجَمْع بِحَمْلِ أَحَادِيث النَّهْي عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه , وَأَحَادِيث الْجَوَاز عَلَى بَيَانه , وَهِيَ طَرِيقَة الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال فِي آخَرِينَ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَهَذَا أَحْسَنُ الْمَسَالِك وَأَسْلَمُهَا وَأَبْعَدُهَا مِنْ الِاعْتِرَاض.
‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي حَاشِيَة السُّنَن وَقَدْ خَرَّجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ الشُّرْب قَائِمًا.
وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَشْرَبَنَّ أَحَد مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ ‏ ‏وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : " سَقَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَم فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِم ".
‏ ‏وَفِي لَفْظ آخَر " فَحَلَفَ عِكْرِمَة مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِير ".
‏ ‏فَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث فَقَوْم سَلَكُوا بِهَا مَسْلَك النَّسْخ وَقَالُوا آخِر الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّرْب قَائِمًا كَمَا شَرِبَ فِي حَجَّة الْوَدَاع , وَقَالَتْ طَائِفَة فِي ثُبُوت النَّسْخ بِذَلِكَ نَظَر , فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ شَرِبَ قَائِمًا لِعُذْرٍ , وَقَدْ حَلَفَ عِكْرِمَة أَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ رَاكِبًا.
وَحَدِيث عَلِيّ قِصَّة عَيْن فَلَا عُمُوم لَهَا.
‏ ‏وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عُمَر عَنْ جَدَّته كَبْشَة قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قِرْبَة مُعَلَّقَة فَشَرِبَ قَائِمًا فَقُمْت إِلَى فِيهَا فَقَطَعْته " وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
وَرَوَى أَحْمَد فِي مُسْنَده عَنْ أُمّ سُلَيْمٍ قَالَتْ " دَخَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قِرْبَة مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِم فَقَطَعْت فَاهَا فَإِنَّهُ لَعِنْدِي " فَدَلَّتْ هَذِهِ الْوَقَائِع عَلَى أَنَّ الشُّرْب مِنْهَا قَائِمًا كَانَ لِحَاجَةٍ لِكَوْنِ الْقِرْبَةِ مُعَلَّقَة , وَكَذَلِكَ شُرْبه مِنْ زَمْزَم أَيْضًا لَعَلَّهُ لَمْ يَتَمَكَّن مِنْ الْقُعُود لِضِيقِ الْمَوْضِع أَوْ الزِّحَام وَغَيْرهَا.
وَالْجُمْلَة فَالنَّسْخ لَا يَثْبُت بِمِثْلِ ذَلِكَ.
‏ ‏وَأَمَّا حَدِيث اِبْن عُمَر " كُنَّا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُل وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَب وَنَحْنُ قِيَام " رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ , فَلَا يَدُلّ عَلَى النَّسْخ إِلَّا بَعْد ثَلَاثَة أُمُور : مُقَاوَمَتُهُ لِأَحَادِيثِ النَّهْي فِي الصِّحَّة , وَبُلُوغُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَأَخُّره عَنْ أَحَادِيث النَّهْي , وَبَعْد ذَلِكَ فَهُوَ حِكَايَة فِعْل لَا عُمُوم لَهَا , فَإِثْبَات النَّسْخ فِي هَذَا عُسْر اِنْتَهَى كَلَامه.
‏ ‏وَقَالَ فِي زَاد الْمَعَاد : وَكَانَ مِنْ هَدْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّرْب قَاعِدًا.
هَذَا كَانَ هَدْيه الْمُعْتَاد.
وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشُّرْب قَائِمًا.
وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَسْتَقِيءَ , وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا.
‏ ‏قَالَتْ طَائِفَة : هَذَا نَاسِخ لِلنَّهْيِ , وَقَالَتْ طَائِفَة : بَلْ مُبَيِّن أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ بَلْ لِلْإِرْشَادِ وَتَرْك الْأَوْلَى.
‏ ‏وَقَالَتْ طَائِفَة : لَا تَعَارُض بَيْنهمَا أَصْلًا , فَإِنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَ قَائِمًا لِلْحَاجَةِ , فَإِنَّهُ جَاءَ إِلَى زَمْزَم وَهُمْ يَسْقُونَ مِنْهَا فَاسْتَقَى فَنَاوَلُوهُ الدَّلْو فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِم , هَذَا كَانَ مَوْضِع حَاجَة.
‏ ‏وَلِلشُّرْبِ قَائِمًا آفَات عَدِيدَة , مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَحْصُل لَهُ الرِّيّ التَّامّ , وَلَا يَسْتَقِرّ فِي الْمَعِدَة حَتَّى يَقْسِمهُ الْكَبِد عَلَى الْأَعْضَاء وَيَنْزِل بِسُرْعَةٍ وَحِدَّة إِلَى الْمَعِدَة فَيُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُبَرِّد حَرَارَتهَا وَتَشَوُّشهَا وَتُسْرِع النُّفُوذ إِلَى أَسْفَلِ الْبَدَن بِغَيْرِ تَدْرِيج , وَكُلّ هَذَا يَضُرّ بِالشَّارِبِ , وَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَادِرًا أَوْ لِحَاجَةٍ لَمْ يَضُرّهُ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَأَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَعُثْمَان بْن عَفَّان كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا.
‏ ‏وَقَالَ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب إِنَّ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص كَانَا لَا يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَان وَهُوَ قَائِم بَأْسًا.
‏ ‏قَالَ مَالِك عَنْ أَبِي جَعْفَر الْقَارِي إِنَّهُ قَالَ رَأَيْت عَبْد اللَّه بْن عُمَر يَشْرَب قَائِمًا.
وَمَالِك عَنْ عَامِر بْن عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَب قَائِمًا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.


حديث نهى أن يشرب الرجل قائما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

دعا بماء فشربه وهو قائم ثم قال إن رجالا يكره أحده...

عن النزال بن سبرة، أن عليا، «دعا بماء فشربه وهو قائم» ثم، قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأي...

نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثم...

عن ابن عباس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو داود: " الجلالة: التي تأكل العذرة "

نهى عن اختناث الأسقية

عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية»

دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث فم الإداوة ثم شرب من...

عن عيسى بن عبد الله، رجل من الأنصار عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا بإداوة يوم أحد فقال: «اخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها»

نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب

عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب»

نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب وال...

عن ابن أبي ليلى، قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة، فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صل...

إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا

عن جابر بن عبد الله، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...

ساقي القوم آخرهم شربا

عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ساقي القوم آخرهم شربا»

شرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن»