3795- عن ثابت بن وديعة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: في جيش فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أصابعه، ثم قال «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي» قال: فلم يأكل ولم ينه
إسناده صحيح.
حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، وقد اختلف في تعيين صحابي الحديث، فقال حصين بن عبد الرحمن وعدي بن ثابت: عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وداعة -أو وديعة أو يزيد، على الاختلاف في اسم أبيه-، وكذلك قال الحكم بن عتيبة ويزيد بن أبي زياد، لكنهما زادا بين زيد بن وهب وبين ثابت البراء ابن عازب.
وخالفهم الأعمش، فقال: عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، ومثل هذا الاختلاف لا يضر، لأن كلا من ثابت وعبد الرحمن والبراء صحابة، والصحابة كلهم عدول، قال البخاري فيما نقله الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٧٥٤: وكأن حديث هؤلاء عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة أصح، ويحتمل عنهما جميعا.
خالد: هو ابن عبد الله الواسطي.
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٨)، والنسائي (٤٣٢٠) من طريق حصين بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٣١).
وأخرجه مختصرا النسائي (٤٣٢١) من طريق عدي بن ثابت، عن زيد بن وهب، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٢٨).
وأخرجه النسائي (٤٣٢٢) من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، والطيالسي (١٢٢٢) عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، كلاهما عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت بن وداعة.
وهو في "المسند" (١٧٩٣٢).
وأخرجه أحمد (١٧٧٥٧)، والترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٧٥٣، والبزار (١٢١٧ - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٧٥) و (٣٢٧٦)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩٧ من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن ابن حسنة.
وزاد فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بإكفاء القدور، فأكفؤوها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ ثَابِت بْن وَدِيعَة ) : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه قِيلَ وَدِيعَة اِسْم أُمّه وَاسْم أَبِيهِ يَزِيد , كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود ( ضِبَابًا ) : بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة جَمْع ضَبّ ( فَأَخَذَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عُودًا ) : أَيْ خَشَبًا ( بِهِ ) : أَيْ بِذَلِكَ الْعُود ( أَصَابِعه ) : أَيْ أَصَابِع الضَّبّ , وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ فَجَعَلَ يَنْظُر إِلَيْهِ وَيُقَلِّبهُ ( مُسِخَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول , وَالْمَسْخ قَلْب الْحَقِيقَة مِنْ شَيْء إِلَى شَيْء آخَر ( دَوَابًّا ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ دَوَابّ غَيْر مُنَوَّن وَهُوَ الظَّاهِر لِأَنَّهُ غَيْر مُنْصَرِف.
قَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام : كَيْف يُجْمَع بَيْن هَذَا وَبَيْن مَا وَرَدَ أَنَّ الْمَمْسُوخ لَا يَعِيش أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا يُعْقِب , وَالْجَوَاب أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْبِر بِأَشْيَاء مُجْمَلَة ثُمَّ يَتَبَيَّن لَهُ كَمَا قَالَ فِي الدَّجَّال " إِنْ يَخْرُج وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ " ثُمَّ أُعْلِمَ بَعْد ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْرُج إِلَّا فِي آخِر الزَّمَان قَبْلَ نُزُول عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام , فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهه , فَكَذَلِكَ هَذَا عَلِمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسْخِ وَلَمْ يَعْلَم أَنَّ الْمَمْسُوخَ لَا يَعِيش وَلَا يُعْقَب لَهُ فَكَانَ فِي الظَّنّ وَالْحِسَاب عَلَى حَسَب الْقَرَائِن الظَّاهِرَة اِنْتَهَى ( فَلَمْ يَأْكُل وَلَمْ يَنْهَ ) : أَيْ عَنْ أَكْله.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَيُقَال فِيهِ ثَابِت بْن زَيْد بْن وَدِيعَة وَكُنْيَته أَبُو سَعِيد.
وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ : يَزِيد أَبُوهُ وَوَدِيعَة أُمّه وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : حَدِيثه فِي الضَّبّ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير حَدِيث الْحُمُر وَحَدِيث الضَّبّ فِي تَرْجَمَة ثَابِت هَذَا وَذَكَرَ اِضْطِرَاب الرُّوَاة فِي ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ عِنْده حَدِيثٌ وَاحِدٌ اِخْتَلَفَ الرُّوَاة فِيهِ.
وَذَكَرَهُ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن حَسَنَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَحَدِيث ثَابِت أَصَحّ وَفِي نَفْس الْحَدِيث نَظَرٌ.
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدِيث الضَّبّ وَقَالَ غَرِيب مِنْ حَدِيث الْأَعْمَش عَنْ زَيْد بْن وَهْب عَنْهُ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ الْأَعْمَش.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا قَالَ فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ
عن عبد الرحمن بن شبل: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب»
عن بريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال: «أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى»
عن ملقام بن التلب، عن أبيه، قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما»
عن عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول...
عن ابن عباس، قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا،» فبعث الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، ف...
عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»
عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير»
عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عن...