2129- عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة»
أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة رقم 1360 (حرم مكة) جعل لها حرمة بأمر الله عز وجل وحرمتها تحريم قطع شجرها وقتل صيدها ونحوه
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُوسَى ) هُوَ اِبْن إِسْمَاعِيل , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد وَهُوَ اِبْن عَاصِم الْمَذْكُور هُنَا فِي أَوَاخِر الْحَجِّ , وَكَذَا حَدِيث أَنَسٍ وَسَيُعَادُ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ.
( تَنْبِيهٌ ) : إِيرَاد الْمُصَنِّف هَذِهِ التَّرْجَمَةَ عَقِبَ الَّتِي قَبْلَهَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْبَرَكَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيث الْمِقْدَامِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إِذَا وَقَعَ الْكَيْل بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاعِهِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا كَانَ مُوَافِقًا لَهُمَا لَا إِلَى مَا يُخَالِفُهُمَا.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام لِمَكَّةَ
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، ومدهم» يعني أهل المدينة
عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم»
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه» قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعا...
ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
عن مالك بن أوس - أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك...
ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم «فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتاعون جزافا» يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إ...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدي...