2134- عن مالك بن أوس - أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان - سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء»
أخرجه مسلم في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا رقم 1586
(صرف) أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير والصرف بيع أحد النقدين بالآخر.
(الغابة) هي في الأصل الشجر المتكاثف الملتف سميت بذلك لأنها تغيب ما فيها والمراد هنا غابة المدينة وهي موضع قريب من عواليها.
(هاء وهاء) يقول أحدهما هاء يعني خذ ويقول الآخر هاء يعني هات والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
حَدِيث عُمَرَ " اَلذَّهَب بِالْوَرِقِ رِبًا " وَمُطَابَقَته لِلتَّرْجَمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ اِشْتِرَاطِ قَبْضِ اَلشَّعِيرِ وَغَيْره مِنْ الرِّبَوِيَّات فِي اَلْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ دَاخِل فِي قَبْضِ اَلطَّعَامِ بِغَيْرِ شَرْطٍ آخَرَ.
وَقَدْ اِسْتَشْعَرَ اِبْن بَطَّال مُبَايَنَته لِلتَّرْجَمَةِ فَأَدْخَلَهُ فِي تَرْجَمَة " بَاب بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَك " وَهُوَ مُغَايِرٌ لِلنُّسَخِ اَلْمَرْوِيَّةِ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ.
وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ " حَدَّثَنَا عَلِيٌّ " هُوَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ وَسُفْيَان هُوَ اِبْن عُيَيْنَة وَقَوْله " كَانَ عَمْرو بْن دِينَار يُحَدِّثُ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِك بْن أَوْس أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عِنْدَهُ صَرْف ؟ فَقَالَ طَلْحَة - أَيْ اِبْن عُبَيْد اَللَّه - أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنْ اَلْغَابَةِ " تَأْتِي بَقِيَّته فِي رِوَايَة مَالِك عَنْ اَلزُّهْرِيِّ بَعْد نَيِّف وَعِشْرِينَ بَابًا.
قَوْله : ( قَالَ سُفْيَان ) هُوَ اِبْن عُيَيْنَة بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ , وَقَوْلُهُ " هَذَا اَلَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ اَلزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَة " أَشَارَ إِلَى اَلْقِصَّةِ اَلْمَذْكُورَةِ وَأَنَّهُ حَفِظَ مِنْ اَلزُّهْرِيِّ اَلْمَتْن بِغَيْرِ زِيَادَة , وَقَدْ حَفِظَهَا مَالِك وَغَيْره عَنْ اَلزُّهْرِيِّ , وَأَبْعَد الْكَرْمَانِيّ فَقَالَ : غَرَضُ سُفْيَان تَصْدِيق عَمْرو وَأَنَّهُ حَفِظَ نَظِيرَ مَا رُوِيَ.
قَوْله : ( اَلذَّهَب بِالْوَرِقِ ) هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ اِبْن عُيَيْنَة عَنْهُ وَهِيَ رِوَايَةُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ اَلزُّهْرِيِّ , وَقَالَ بَعْضهمْ فِيهِ اَلذَّهَب بِالذَّهَبِ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحه فِي اَلْمَكَانِ اَلْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنْ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم «فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتاعون جزافا» يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إ...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدي...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه،...
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن عبد ال...
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش»
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن بيع حبل الحبلة»، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إل...