2135- ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم «فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ اِبْن عُيَيْنَة وَقَوْله " اَلَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرو " كَأَنَّ سُفْيَان يُشِيرُ إِلَى أَنَّ فِي رِوَايَة غَيْر عَمْرو بْن دِينَار عَنْ طَاوُس زِيَادَة عَلَى مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ عَمْرو بْن دِينَار عَنْهُ , كَسُؤَالِ طَاوُس مِنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ سَبَبِ اَلنَّهْيِ وَجَوَابه وَغَيْر ذَلِكَ.
قَوْله عَنْ اِبْن عَبَّاس ( أَمَّا اَلَّذِي نَهَى عَنْهُ إِلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا اَلَّذِي لَمْ أَحْفَظْ نَهْيه فَمَا سِوَى ذَلِكَ.
قَوْله : ( فَهُوَ اَلطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ) فِي رِوَايَة مِسْعَر عَنْ عَبْد اَلْمَلِك بْن مَيْسَرَة عَنْ طَاوُس عَنْ اِبْن عَبَّاس " مَنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " قَالَ مِسْعَر : وَأَظُنُّهُ قَالَ " أَوْ عَلَفًا " وَهُوَ بِفَتْحِ اَلْمُهْمَلَةِ وَاللَّامِ وَالْفَاءِ.
قَوْله : ( قَالَ اِبْن عَبَّاس لَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ ) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَر عَنْ اِبْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ " وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ اَلطَّعَامِ " وَهَذَا مِنْ تَفَقُّهِ اِبْن عَبَّاس , وَمَالَ اِبْن اَلْمُنْذِر إِلَى اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالطَّعَامِ وَاحْتَجَّ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ اِشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّ عِتْقَهُ جَائِز , قَالَ : فَالْبَيْعُ كَذَلِكَ.
وَتُعُقِّبَ بِالْفَارِقِ وَهُوَ تَشَوُّف اَلشَّارِع إِلَى اَلْعِتْقِ.
وَقَوْلُ طَاوُس فِي اَلْبَابِ قَبْلَهُ " قُلْت لِابْن عَبَّاس كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِم بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَام مُرْجَأ " مَعْنَاهُ أَنَّهُ اِسْتَفْهَمَ عَنْ سَبَبِ هَذَا اَلنَّهْيِ فَأَجَابَهُ اِبْن عَبَّاس بِأَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ اَلْمُشْتَرِي قَبْلَ اَلْقَبْضِ وَتَأَخَّرَ اَلْمَبِيع فِي يَدِ اَلْبَائِعِ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ دَرَاهِم بِدَرَاهِمَ.
وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَان عَنْ اِبْن طَاوُس عِنْد مُسْلِم " قَالَ طَاوُس قُلْت لِابْن عَبَّاس : لِمَ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَام مُرْجَأ " أَيْ فَإِذَا اِشْتَرَى طَعَامًا بِمِائَة دِينَار مَثَلًا وَدَفَعَهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ اَلطَّعَامَ ثُمَّ بَاعَ اَلطَّعَامَ لِآخَرَ بِمِائَة وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا وَالطَّعَامُ فِي يَدِ اَلْبَائِعِ فَكَأَنَّهُ بَاعَ مِائَةَ دِينَارٍ بِمِائَة وَعِشْرِينَ دِينَارًا , وَعَلَى هَذَا اَلتَّفْسِيرِ لَا يَخْتَصُّ اَلنَّهْي بِالطَّعَامِ , وَلِذَلِكَ قَالَ اِبْن عَبَّاس " لَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ " وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ زَيْد بْن ثَابِت " نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْن حِبَّانَ , قَالَ اَلْقُرْطُبِيّ : هَذِهِ اَلْأَحَادِيثُ حُجَّة عَلَى عُثْمَان اَللَّيْثِيِّ حَيْثُ أَجَازَ بَيْعَ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ قَبْضِهِ , وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهَا مَالِك فَحَمَلَ اَلطَّعَامَ عَلَى عُمُومِهِ وَأَلْحَقَ بِالشِّرَاءِ جَمِيعَ اَلْمُعَاوَضَاتِ , وَأَلْحَقَ اَلشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَبِيبٍ وَسَحْنُونٌ بِالطَّعَامِ كُلَّ مَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ , وَزَادَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ فَعَدَّيَاهُ إِلَى كُلِّ مُشْتَرًى , إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَة اِسْتَثْنَى اَلْعَقَار وَمَا لَا يُنْقَلُ , وَاحْتَجَّ اَلشَّافِعِيّ بِحَدِيثِ عَبْد اَللَّه بْن عُمَر وَقَالَ " نَهَى اَلنَّبِيّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ " أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.
قُلْت : وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث حَكِيم بْن حِزَام اَلْمَذْكُور فِي صَدْر اَلتَّرْجَمَة.
وَفِي صِفَة اَلْقَبْض عَنْ اَلشَّافِعِيِّ تَفْصِيل : فَمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالثَّوْبِ فَقَبْضُهُ بِالتَّنَاوُلِ , وَمَا لَا يُنْقَلُ كَالْعَقَارِ وَالثَّمَرِ عَلَى اَلشَّجَرِ فَقَبْضُهُ بِالتَّخْلِيَةِ , وَمَا يُنْقَلُ فِي اَلْعَادَةِ كَالْأَخْشَابِ وَالْحُبُوبِ وَالْحَيَوَانِ فَقَبْضُهُ بِالنَّقْلِ إِلَى مَكَانٍ لَا اِخْتِصَاصَ لِلْبَائِعِ بِهِ , وَفِيهِ قَوْلٌ إِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ اَلتَّخْلِيَة.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتاعون جزافا» يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إ...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدي...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه،...
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن عبد ال...
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش»
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن بيع حبل الحبلة»، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إل...
عامر بن سعد، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المنابذة»، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ين...