حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

رسول الله ﷺ قال لا تبيعوا الذهب بالذهب - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة (حديث رقم: 2177 )


2177- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»

أخرجه البخاري


(تشفوا) من الإشفاف وهو التفضيل.
(غائبا) مؤجلا.
(بناجز) بحاضر (تشفوا) من الإشفاف وهو التفضيل.
(غائبا) مؤجلا.
(بناجز) بحاضر

شرح حديث (رسول الله ﷺ قال لا تبيعوا الذهب بالذهب)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( وَلَا تُشِفُّوا ) ‏ ‏بِضَمّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ تُفَضِّلُوا , وَهُوَ رُبَاعِيّ مَنْ أَشَفَّ , وَالشِّفُّ بِالْكَسْرِ الزِّيَادَة , وَتُطْلَقُ عَلَى النَّقْصِ.
‏ ‏قَوْله : ( وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) ‏ ‏بِنُون وَجِيم وَزَاي مُؤَجَّلًا بِحَالٍّ , أَيْ وَالْمُرَاد بِالْغَائِبِ أَعَمّ مِنْ الْمُؤَجَّلِ كَالْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا وَالنَّاجِز الْحَاضِر , قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُل دَرَاهِم وَلِآخَرَ عَلَيْهِ دَنَانِير لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاصَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِمَا لَهُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا , لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ غَائِب بِنَاجِز فَأَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ غَائِبٌ بِغَائِب , وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " كُنْت أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ : أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ , وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ.
فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَلَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْء " فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا , لِأَنَّ النَّهْيَ بِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ عَنْ الدَّنَانِيرِ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّأْخِيرِ فِي الصَّرْفِ قَالَهُ ابْن بَطَّالٍ , وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " مِثْلًا بِمِثْلٍ " عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِقَاعِدَة مُدّ عَجْوَة وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مُدّ عَجْوَة وَدِينَارًا بِدِينَارَيْنِ مِثْلًا , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ حَدِيث فَضَالَة بْن عُبَيْد عِنْد مُسْلِم فِي رَدِّ الْبَيْعِ فِي الْقِلَادَةِ الَّتِي فِيهَا خَرَز وَذَهَب حَتَّى تُفْصَلَ أَخْرَجَهُ مُسْلِم , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد " فَقُلْت إِنَّمَا أَرَدْت الْحِجَارَةَ , فَقَالَ : لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا ".


حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا ‏ ‏تُشِفُّوا ‏ ‏بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا ‏ ‏تُشِفُّوا ‏ ‏بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: « الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم»، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي...

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالو...

عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: «نهى رسول الله صلى الله...

نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذ...

لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» 2184 - قال سالم: وأ...

نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "

رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل»

نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»

أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»

نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب

عن جابر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»