2186- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل»
أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1546 (المحاقلة) مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن ) هُوَ الْمَدَنِيُّ , وَكُلّهمْ مَدَنِيُّونَ إِلَّا شَيْخ الْبُخَارِيّ , وَلَيْسَ لِدَاوُدَ وَلَا لِشَيْخِهِ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَر فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه , وَشَيْخه هُوَ أَبُو سُفْيَان مَوْلَى اِبْن أَبِي أَحْمَد , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِم " أَنَّ أَبَا سُفْيَان أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد " وَأَبُو سُفْيَان مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ حَتَّى قَالَ النَّوَوِيّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لَا يُعْرَفُ اِسْمُهُ , وَسَبَقَهُمْ إِلَى ذَلِكَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى لَكِنْ حَكَى أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الْقَعْنَبِيّ شَيْخه فِيهِ أَنَّ اِسْمَهُ قَزْمَان , وَابْن أَبِي أَحْمَد هُوَ عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَحْمَد اِبْن جَحْش الْأَسَدِيّ اِبْن أَخِي زَيْنَب بِنْت جَحْش أُمّ الْمُؤْمِنِينَ , وَحَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ أَبَا سُفْيَان كَانَ مَوْلًى لِبَنِي عَبْد الْأَشْهَل وَكَانَ يُجَالِسُ عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَحْمَد فَنُسِبَ إِلَيْهِ.
قَوْله : ( وَالْمُزَابَنَة اِشْتِرَاء الثَّمَر بِالثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ) زَاد اِبْن مَهْدِيّ عَنْ مَالِكٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ " كَيْلًا " وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الَّذِي قَبْلَهُ , وَذِكْر الْكَيْل لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمُبَايَعَةِ الَّتِي وَقَعَتْ إِذْ ذَاكَ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ لِخُرُوجِهِ عَلَى سَبَبٍ أَوَّلُهُ مَفْهُومٌ , لَكِنَّهُ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ لِأَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْمَنْطُوقِ , وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ مِعْيَارَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْكَيْلُ , وَزَاد مُسْلِم فِي آخِر حَدِيث أَبِي سَعِيد " وَالْمُحَاقَلَة كِرَاءُ الْأَرْض " وَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»
عن جابر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟» قال: نعم
عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» وقال سفيان مرة أخرى: إ...
عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» قال موسى بن عقبة والعرايا: «نخلات معلومات تأتيها فت...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»
عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو» قال أبو عبد الله: «يعني حتى تحمر»
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح» فقيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»