حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب البيوع باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا (حديث رقم: 2185 )


2185- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "

أخرجه البخاري

شرح حديث ( نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر )

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( بَيْع الثَّمَرِ ) ‏ ‏بِالْمُثَلَّثَةِ وَتَحْرِيك الْمِيمِ , وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم " ثَمَر النَّخْلِ " وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا , وَلَيْسَ الْمُرَاد التَّمْر مِنْ غَيْرِ النَّخْلِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ وَالسُّكُونِ , وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لِكَوْنِهِ مُتَفَاضِلًا مِنْ جِنْسِهِ.
‏ ‏قَوْله : ( كَيْلًا ) ‏ ‏يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ.
‏ ‏قَوْله : ( وَبَيْع الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ) ‏ ‏فِي رِوَايَةِ مُسْلِم " وَبَيْع الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا " وَالْكَرْم بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُون الرَّاءِ هُوَ شَجَر الْعِنَبِ وَالْمُرَاد مِنْهُ هُنَا نَفْس الْعِنَبِ كَمَا أَوْضَحَتْهُ رِوَايَةُ مُسْلِم , وَفِيهِ جَوَاز تَسْمِيَة الْعِنَبِ كَرْمًا , وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْأَدَبِ , وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْل النَّهْي عَلَى التَّنْزِيهِ وَيَكُونُ ذِكْره هُنَا لِبَيَان الْجَوَاز , وَهَذَا كُلّه بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَفْسِير الْمُزَابَنَة مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا فَلَا حُجَّةَ عَلَى الْجَوَازِ فَيُحْمَلُ النَّهْي عَلَى حَقِيقَتِهِ.
وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ : هَلْ يَلْحَقُ الْعِنَبُ أَوْ غَيْرُهُ بِالرُّطَبِ فِي الْعَرَايَا ؟ فَقِيلَ : لَا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَاخْتَارَهُ بَعْض الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمْ الْمُحِبّ الطَّبَرِيّ , وَقِيلَ : يَلْحَقُ الْعِنَب خَاصَّةً وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ , وَقِيلَ : يَلْحَقُ كُلَّ مَا يُدَّخَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ , وَقِيلَ : يَلْحَقُ كُلَّ ثَمَرَةٍ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏الْمُزَابَنَةِ ‏ ‏وَالْمُزَابَنَةُ ‏ ‏اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل»

نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»

أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»

نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب

عن جابر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»

رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟» قال: نعم

نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية

عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» وقال سفيان مرة أخرى: إ...

أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» قال موسى بن عقبة والعرايا: «نخلات معلومات تأتيها فت...

رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى...

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»

أن رسول الله ﷺ نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو

عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو» قال أبو عبد الله: «يعني حتى تحمر»