2180- عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا»
أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا رقم 1589
(بالورق) بالفضة.
(دينا) أي أحدهما غير حاضر في المجلس
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( عَنْ الصَّرْفِ ) أَي بَيْعِ الدَّرَاهِمِ بِالذَّهَبِ أَوْ عَكْسِهِ , وَسُمِّيَ بِهِ لِصَرْفِهِ عَنْ مُقْتَضَى الْبِيَاعَاتِ مِنْ جَوَاز التَّفَاضُل فِيهِ , وَقِيلَ مِنْ الصَّرِيفِ وَهُوَ تَصْوِيتُهُمَا فِي الْمِيزَانِ , وَسَيَأْتِي فِي أَوَائِل الْهِجْرَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ " بَاع شَرِيك لِي دَرَاهِم - أَيْ بِذَهَب - فِي السُّوقِ نَسِيئَة , فَقُلْت : سُبْحَانَ اللَّه أَيَصْلُحُ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَقَدْ بِعْتهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَد , فَسَأَلْت الْبَرَاء بْن عَازِب " فَذَكَرَهُ.
قَوْله : ( هَذَا خَيْر مِنِّي ) فِي رِوَايَةِ سُفْيَان الْمَذْكُورَةِ " قَالَ فَالْقَ زَيْد بْن أَرْقَم فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَة , فَسَأَلْتُهُ " فَذَكَرَهُ.
وَفِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ سُفْيَان " فَقَالَ صَدَقَ الْبَرَاء " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَابِ التِّجَارَةِ فِي الْبُرِّ " مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ بِلَفْظ " إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ , وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا فَلَا يَصْلُحُ " وَفِي الْحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة مِنْ التَّوَاضُعِ , وَإِنْصَاف بَعْضِهِمْ بَعْضًا , وَمَعْرِفَة أَحَدهمْ حَقّ الْآخَر , وَاسْتِظْهَار الْعَالِم فِي الْفُتْيَا بِنَظِيرِهِ فِي الْعِلْمِ , وَسَيَأْتِي بَعْدُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الشَّرِكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذ...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» 2184 - قال سالم: وأ...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»
عن جابر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟» قال: نعم
عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» وقال سفيان مرة أخرى: إ...