حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأطعمة باب ما لم يذكر تحريمه (حديث رقم: 3800 )


3800- عن ابن عباس، قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا،» فبعث الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو " وتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} إلى آخر الآية

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
كما قال الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ١/ ٣٦٨.
وأخرجه الحاكم ٤/ ١١٥، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٣/ ٣٤٧ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٣١٧، وعنه البيهقي ٩/ ٣٣٠ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به.
وصححه أيضا الحاكم وسكت عنه الذهبي.
قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٣٥: اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين: أحدهما: أن المعنى: لا أجد محرما مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا، قاله طاووس ومجاهد.
والثاني: أنها حصرت المحرم، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها، ثم اختلف أرباب هذا القول: فذهب بعضهم إلى أنها محكمة، وأن العمل على ما ذكر فيها، فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر الأهلية بأسا، ويقرأ هذه الآية، ويقول: ليس بشيء حراما إلا ما حرمه الله في كتابه، وهذا مذهب عائشة والشعبي، وذهب آخرون إلى أنها نسخت بما ذكر في المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وقد رد قوم هذا القول بأن قالوا: كل هذا داخل في الميتة، وقد ذكرت الميتة ها هنا فلا وجه للنسخ، وزعم قوم أنها نسخت بآية المائدة، وبالسنة في تحريم الحمر الأهلية، وكل ذب ناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا ليس بصحيح، أما آية المائدة فقد ذكرنا أنها داخلة في هذه الآية.
وأما ما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسخا، لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الآحاد، ولو قيل: إن السنة خصت ذلك الإطلاق أو ابتدأت حكما كان أصلح، وإنما الصواب عندنا أن يقال: هذه الآية نزلت بمكة، ولم تكن الفرائض قد تكاملت، ولا المحرمات اليوم قد تتامت، ولهذا قال: {في ما أوحي} على لفظ الماضي، وقد كان حينئذ من قال: لا إله إلا الله، ثم مات دخل الجنة، فلما جاءت الفرائض والحدود وقعت المطالبة بها، فكذلك هذه الآية إنما أخبرت بما كان في الشرع من التحريم يومئذ، فلا ناسخ إذن ولا منسوخ، ثم كيف يدعى نسخها وهي خبر، والخبر لا يدخله النسخ.

شرح حديث (ما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَأْكُلُونَ أَشْيَاء ) ‏ ‏: أَيْ بِمُقْتَضَى طِبَاعهمْ وَشَهَوَاتهمْ ‏ ‏( وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاء ) ‏ ‏: أَيْ لَا يَأْكُلُونَهَا ‏ ‏( تَقَذُّرًا ) ‏ ‏: أَيْ كَرَاهَة وَيَعُدُّونَهَا مِنْ الْقَاذُورَات ‏ ‏( وَأَحَلَّ حَلَاله ) ‏ ‏: أَيْ مَا أَرَادَ اللَّه أَنْ يَكُونَ حَلَالًا بِإِبَاحَتِهِ قَالَ الطِّيبِيُّ : حَلَاله مَصْدَر وُضِعَ مَوْضِع الْمَفْعُول أَيْ أَظْهَرَ اللَّه بِالْبَعْثِ وَالْإِنْزَال مَا أَحَلَّهُ اللَّه تَعَالَى ‏ ‏( وَحَرَّمَ حَرَامه ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمَنْعِ عَنْ أَكْله ‏ ‏( فَمَا أَحَلَّ ) ‏ ‏: أَيْ مَا بَيَّنَ إِحْلَاله ‏ ‏( فَهُوَ حَلَال ) ‏ ‏: أَيْ لَا غَيْرُ ‏ ‏( وَمَا سَكَتَ عَنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يُبَيِّن حُكْمه ‏ ‏( فَهُوَ عَفْو ) ‏ ‏: أَيْ مُتَجَاوَز عَنْهُ لَا تُؤَاخَذُونَ بِهِ ‏ ‏( وَتَلَا ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن عَبَّاس رَدًّا لِفِعْلِهِمْ وَأَكْلهمْ يَشْتَهُونَهُ وَتَرَكَهُمْ يَكْرَهُونَهُ تَقَذُّرًا ‏ ‏( قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْقُرْآن أَوْ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُطْلَقًا.
وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالْوَحْيِ لَا بِالْهَوَى ‏ ‏( مُحَرَّمًا ) ‏ ‏: أَيْ طَعَامًا مُحَرَّمًا.
وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ أَصْلهَا عَلَى الْإِبَاحَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَاف فِيهِ.
‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.


حديث كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكٍ الْمَكِّيَّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الشَّعْثَاءِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ‏ ‏فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا ‏ { ‏قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ‏} ‏إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

سئل عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده ال...

عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»

نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع

عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع»

نهى ن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الط...

عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير»

ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي

عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عن...

نهى يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع

عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير»

حرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب م...

عن خالد بن الوليد، قال: " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسل...

نهى عن ثمن الهر

عن جابر بن عبد الله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الهر "، قال: ابن عبد الملك عن أكل الهر، وأكل ثمنها

نهى عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخي...

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل»، " قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أ...

أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال ا...

عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت الن...