3871- عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها»
إسناده صحيح.
سعيد بن خالد: هو القارظي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي (٤٣٥٥) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٥٧).
قال الخطابي: في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد أمرين: إما لحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما.
وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفا إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ ضِفْدَعٍ ) : بِكَسْرٍ فَسُكُون فَكَسْرٍ وَرُوِيَ بِفَتْحِ الدَّال أَيْضًا , قَالَهُ الْقَارِي ( يَجْعَلهَا ) : أَيْ هُوَ وَغَيْره ( فِي دَوَاء ) : بِأَنْ يَجْعَلهَا مُرَكَّبَة مَعَ غَيْرهَا مِنْ الْأَدْوِيَة , وَالْمَعْنَى يَسْتَعْمِلهَا لِأَجْلِ دَوَاء وَشِفَاء دَاء ( عَنْ قَتْلهَا ) : أَيْ وَجَعَلَهَا فِي الدَّوَاء لِأَنَّ التَّدَاوِي بِهَا يَتَوَقَّف عَلَى الْقَتْل فَإِذَا حَرُمَ الْقَتْل حَرُمَ التَّدَاوِي بِهَا أَيْضًا وَذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّهُ نَجَس وَإِمَّا لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَر.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الضِّفْدَع مُحَرَّم الْأَكْل وَأَنَّهُ غَيْر دَاخِل فِيمَا أُبِيحَ مِنْ دَوَابّ الْمَاء , وَكُلّ مَنْهِيّ عَنْ قَتْله مِنْ الْحَيَوَان فَإِنَّمَا هُوَ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا لِحُرْمَةٍ فِي نَفْسه كَالْآدَمِيِّ وَإِمَّا لِتَحْرِيمِ لَحْمه كَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُد وَنَحْوهمَا , وَإِذَا كَانَ الضِّفْدَع لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ كَالْآدَمِيِّ كَانَ النَّهْي فِيهِ مُنْصَرِفًا إِلَى الْوَجْه الْآخِر , وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَبْح الْحَيَوَان إِلَّا لِمَأْكَلِهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيِرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حسا سما فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا»
عن علقمة بن وائل، عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يا نبي الله، إنها دوا...
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام»
عن سعد، قال: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال: «إنك رجل مفئود، ائت الحارث بن كلدة أ...
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»
عن أم قيس بنت محصن، قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال: " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العو...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو ال...
عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العين حق»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين»