3950- عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»
رجاله ثقات لكنه مرسل، فإن قتادة -وهو ابن دعامة- لم يدرك عمر بن الخطاب.
لكن صح عن عمر من طريق آخر كما سيأتي.
سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٨٨٣) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، و (٤٨٨٦) من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه كذلك (٤٨٨٧) و (٤٨٨٨) و (٤٨٨٩) من طريق الحكم بن عتيبة، قال: قال عمر .
والحكم لم يدرك عمر بن الخطاب، بينه وبين عمر في هذه الرواية رجلان: فقد أخرجه النسائي (٤٨٩٠) و (٤٨٩١) من طريق الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، عن خاله الأسود بن يزيد النخعي، قال: قال عمر .
والأسود تابعي كبير مخضرم أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما ولم يره.
وهذا إسناد صحيح متصل.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَهُوَ مَوْقُوف وَقَتَادَةُ لَمْ يَسْمَع مِنْ عُمَر فَإِنَّ مَوْلِده بَعْد وَفَاة عُمَر بِنَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ سَنَة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
عن الحسن، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» (1) 3952- عن قتادة، عن جابر بن زيد، والحسن مثله قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد.<br> (2)
عن سلامة بنت معقل، - امرأة من خارجة قيس عيلان - قالت: قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن ا...
عن جابر بن عبد الله، قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا»
عن جابر بن عبد الله، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، «فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبع مائة أو بتسع مائة»(1) 3956...
عن جابر، أن رجلا، من الأنصار يقال: له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من...
عن عمران بن حصين، أن رجلا، أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، «فقال له قولا شديدا»، ثم دعاهم فجزأهم ثلاث...
عن عمران بن حصين، أن رجلا، أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، " فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة "
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد الزنا شر الثلاثة» وقال أبو هريرة: «لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد...