4018- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب»
إسناده قري من أجل الضحاك بن عثمان -وهو الحزامي- فهو صدوق لا بأس به.
ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم.
وأخرجه مسلم (٣٣٨)، وابن ماجه (٦٦١)، والترمذي (٣٠٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٨٥) من طريق الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٦٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٧٤).
وقوله: عرية.
قال النووي: ضبطناها على ثلاثة أوجه "عرية" بكسر العين وإسكان الراء، و"عرية" بضم العين وإسكان الراء، و"عريه" بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل بضم العين وكسرها متجرده، والثالثة على التصغير.
وفي "النهاية": لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة، هكذا جاء في بعض روايات مسلم، يريد ما يعرى منها وينكشف، والمشهور في الرواية "لا ينظر إلى عورة المرأة".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِلَى عُرْيَة الرَّجُل ) : قَالَ النَّوَوِيّ : ضَبَطْنَاهَا عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه : عِرْيَة بِكَسْرِ الْعَيْن وَإِسْكَان الرَّاء , وَعُرْيَة بِضَمِّ الْعَيْن وَإِسْكَان الرَّاء , وَعُرَيَّة بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْح الرَّاء وَتَشْدِيد الْيَاء وَكُلّهَا صَحِيحَة.
قَالَ أَهْل اللُّغَة : عُرْيَة الرَّجُل بِضَمِّ الْعَيْن وَكَسْرهَا هِيَ مُتَجَرِّدَة.
وَالثَّالِثَة عَلَى التَّصْغِير اِنْتَهَى.
وَفِي النِّهَايَة : لَا يَنْظُر الرَّجُل إِلَى عُرْيَة الْمَرْأَة.
هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات مُسْلِم يُرِيد مَا يَعْرَى مِنْهَا وَيَنْكَشِف , وَالْمَشْهُور فِي الرِّوَايَة : لَا يَنْظُر إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث فِيهِ تَحْرِيم نَظَرِ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ , وَكَذَلِكَ نَظَرَ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة , وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالْإِجْمَاعِ.
وَنَبَّهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَظَرِ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل عَلَى نَظَره إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى وَهَذَا التَّحْرِيم فِي حَقّ غَيْر الْأَزْوَاج وَالسَّادَة أَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى عَوْرَة صَاحِبه جَمِيعهَا , وَأَمَّا السَّيِّد مَعَ أَمَته فَإِنْ كَانَ يَمْلِك وَطْأَهَا فَهُمَا كَالزَّوْجَيْنِ.
قَالَهُ النَّوَوِيّ : فِي شَرْح مُسْلِم وَأَطَالَ الْكَلَام فِيهِ ( وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل ) : مِنْ بَاب الْإِفْعَال.
قَالَ فِي الْمِصْبَاح : أَفْضَى الرَّجُل بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْض مَسَّهَا بِبَطْنِ رَاحَتِهِ , وَأَفْضَى إِلَى اِمْرَأَته بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا , وَأَفْضَيْت إِلَى الشَّيْء وَصَلْت إِلَيْهِ , وَفِيهِ النَّهْي عَنْ اِضْطِجَاع الرَّجُل مَعَ الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد , وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة سَوَاء كَانَ بَيْنهمَا حَائِل أَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل بِأَنْ يَكُونَا مُتَجَرِّدَيْنِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ : لَا يَجُوز أَنْ يَضْطَجِع رَجُلَانِ فِي ثَوْب وَاحِد مُتَجَرِّدَيْنِ ; وَكَذَا الْمَرْأَتَانِ وَمَنْ فَعَلَ يُعَزَّر اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ : فَهُوَ نَهْي تَحْرِيم إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم لَمْس عَوْرَة غَيْره بِأَيِّ مَوْضِع مِنْ بَدَنه كَانَ وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ , وَهَذَا مِمَّا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَل فِيهِ كَثِير مِنْ النَّاس بِاجْتِمَاعِ النَّاس فِي الْحَمَّام , فَيَجِب عَلَى الْحَاضِر فِيهِ أَنْ يَصُونَ بَصَره وَيَده وَغَيْرهَا عَنْ عَوْرَة غَيْره , وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَته عَنْ بَصَر غَيْره وَيَد غَيْره مِنْ قَيِّم وَغَيْره , وَيَجِب عَلَيْهِ إِذَا رَأَى مَنْ يُخِلّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ.
قَالَ الْعُلَمَاء : وَلَا يَسْقُط عَنْهُ الْإِنْكَار بِكَوْنِهِ يَظُنّ أَنْ لَا يَقْبَل مِنْهُ بَلْ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْكَار إِلَّا أَنْ يَخَاف عَلَى نَفْسه أَوْ غَيْره فِتْنَة وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا كَشْف الرَّجُل عَوْرَته فِي حَال الْخَلْوَة بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ آدَمِي فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَة فَفِيهِ خِلَاف الْعُلَمَاء اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولدا أو والدا» قال: وذكر الثالثة فنسيتها
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا، أو عمامة ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من...
ن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: «الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، ورزقنيه من غير حول مني ولا...
عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال: «من ترون أحق بهذه» فسكت القوم، فقال: «ائتوني بأ...
عن أم سلمة، قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص»
عن أم سلمة، قالت: «لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص»
عن أسماء بنت يزيد، قالت: «كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ»
عن المسور بن مخرمة، أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف...
عن ابن عمر، - قال في حديث شريك: يرفعه - قال: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله» زاد عن أبي عوانة «ثم تلهب فيه النار» (1) 4030- حدثنا...