حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كان النبي ﷺ يكره عشرة خلال - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الخاتم باب ما جاء في خاتم الذهب (حديث رقم: 4222 )


4222- ابن مسعود، كان يقول: " كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو غير محله - أو عن محله -، وفساد الصبي غير محرمه " قال أبو داود: «انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم»

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في "العلل" (١٧٠): لا أعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئا إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" ٥/ ٢٧٠، وفي "الضعفاء الصغير" ص٧٠: لم يصح حديثه، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة عن حديثه هذا: وهذا منكر.
المعتمر: هو ابن سليمان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٣١٠) من طريق المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٦٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٨٣).
قال الخطابي: أما كراهية الخلوق فإنما هي للرجال خاصة دون النساء، وتغيير الشيب إنما يكره بالسواد دون العمرة والصفرة، والتختم بالذهب محرم على الرجال، والتبرج بالزينة لغير محلها، وهو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال، يقال: تبرجت المرأة، ومنه قوله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: ٣٣].
وأما عزل الماء لغير محله، فقد سمعت في هذا الحديث: عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كان من ذلك عن الحرائر بغير إذنهن، فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن، ولا إذن لهن مع أربابهن.
وفساد الصبي: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان في ذلك فساد الصبي.
وقوله: غير محرمه، معناه أنه كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم.

شرح حديث (كان النبي ﷺ يكره عشرة خلال)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( الرُّكَيْن ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ , ثِقَة ‏ ‏( يَكْرَه عَشْر خِلَال ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله , جَمْع خُلَّة بِمَعْنَى خَصْلَة ‏ ‏( الصُّفْرَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ وَجُوِّزَ رَفْعه وَجَرّه ‏ ‏( يَعْنِي الْخَلُوق ) ‏ ‏: وَهُوَ تَفْسِير مِنْ اِبْن مَسْعُود أَوْ مَنْ بَعْده مِنْ الرُّوَاة , وَهُوَ طِيب مُرَكَّب مِنْ الزَّعْفَرَان وَغَيْره مِنْ أَنْوَاع الطِّيب وَتَغْلِب عَلَيْهِ الْحُمْرَة وَالصُّفْرَة وَكَرَاهِيَته مُخْتَصّ بِالرِّجَالِ ‏ ‏( وَتَغْيِير الشَّيْب ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : تَغْيِير الشَّيْب إِنَّمَا يُكْرَه بِالسَّوَادِ دُون الْحُمْرَة وَالصُّفْرَة.
اِنْتَهَى.
وَقِيلَ أَرَادَ تَغْيِيره بِالنَّتْفِ ‏ ‏( وَجَرّ الْإِزَار ) ‏ ‏: أَيْ إِسْبَاله خُيَلَاء ‏ ‏( وَالتَّخَتُّم بِالذَّهَبِ ) ‏ ‏: أَيْ لِلرِّجَالِ ‏ ‏( وَالتَّبَرُّج بِالزِّينَةِ ) ‏ ‏: أَيْ إِظْهَار الْمَرْأَة زِينَتهَا وَمَحَاسِنهَا لِلرِّجَالِ ‏ ‏( لِغَيْرِ مَحَلّهَا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء وَيُفْتَح , أَيْ لِغَيْرِ زَوْجهَا وَمَحَارِمهَا , وَالْمَحَلّ حَيْثُ يَحِلّ لَهَا إِظْهَار الزِّينَة ‏ ‏( وَالضَّرْب بِالْكِعَابِ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْكَاف , جَمْع كَعْب وَهُوَ فُصُوص النَّرْد وَيُضْرَب بِهَا عَلَى عَادَتهمْ , وَالْمُرَاد النَّهْي عَنْ اللَّعِب بِالنَّرْدِ , وَهُوَ حَرَام كَرِهَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَة.
وَفِي الْجَامِع الصَّغِير بِرِوَايَةِ أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم.
" مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُوله " كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( وَالرُّقَى ) ‏ ‏: بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الْقَاف , جَمْع رُقْيَة ‏ ‏( إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْوَاو الْمُشَدَّدَة وَيُفْتَح , وَهِيَ الْمُعَوِّذَتَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ الْأَدْعِيَة الْمَأْثُورَة وَالتَّعَوُّذ بِأَسْمَائِهِ سُبْحَانه , وَقِيلَ الْمُعَوِّذَتَانِ وَالْإِخْلَاص وَالْكَافِرُونَ ‏ ‏( وَعَقْد التَّمَائِم ) ‏ ‏: جَمْع تَمِيمَة وَالْمُرَاد بِهَا التَّعَاوِيذ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى رُقَى الْجَاهِلِيَّة مِنْ أَسْمَاء الشَّيَاطِين وَأَلْفَاظ لَا يُعْرَف مَعْنَاهَا وَقِيلَ التَّمَائِم خَرَزَات كَانَتْ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة تُعَلِّقهَا عَلَى أَوْلَادهمْ يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْن فِي زَعْمهمْ فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَام ‏ ‏( وَعَزْل الْمَاء لِغَيْرِ أَوْ غَيْر مَحَلّه أَوْ عَنْ مَحَلّه ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي بَيْن هَذِهِ الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة , أَيْ قَالَ عَزْل الْمَاء لِغَيْرِ مَحَلّه بِاللَّامِ , أَوْ قَالَ : عَزْل الْمَاء غَيْر مَحَلّه بِحَذْفِ اللَّام , أَوْ قَالَ : عَزْل الْمَاء عَنْ مَحَلّه.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : قَدْ سَمِعْت فِي هَذَا الْحَدِيث عَزْل الْمَاء عَنْ مَحَلّه وَهُوَ أَنْ يَعْزِل الرَّجُل مَاءَهُ عَنْ فَرْج الْمَرْأَة وَهُوَ مَحَلّ الْمَاء وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ قَطْع النَّسْل وَالْمَكْرُوه مِنْهُ مَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَرَائِر بِغَيْرِ إِذْنهنَّ فَأَمَّا الْمَمَالِيك فَلَا بَأْس بِالْعَزْلِ عَنْهُنَّ.
اِنْتَهَى.
قَالَ الطِّيبِيُّ : يَرْجِع مَعْنَى الرِّوَايَتَيْنِ , أَعْنِي إِثْبَات لَفْظ عَنْ وَغَيْره إِلَى مَعْنًى وَاحِد , لِأَنَّ الضَّمِير الْمَجْرُور فِي مَحَلّه يَرْجِع إِلَى لَفْظ الْمَاء , وَإِذَا رُوِيَ لِغَيْرِ مَحَلّه يَرْجِع إِلَى لَفْظ الْعَزْل.
ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( وَفَسَاد الصَّبِيّ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَنْ يَطَأ الْمَرْأَة الْمُرْضِع فَإِذَا حَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنهَا وَكَانَ فِي ذَلِكَ فَسَاد الصَّبِيّ ‏ ‏( غَيْر مُحَرِّمه ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة.
قَالَ الْقَاضِي : غَيْر مَنْصُوب عَلَى الْحَال مِنْ فَاعِل يَكْرَه , أَيْ يَكْرَههُ غَيْر مُحَرِّم إِيَّاهُ , وَالضَّمِير الْمَجْرُور لِفَسَادِ الصَّبِيّ فَإِنَّهُ أَقْرَب.
وَقَالَ فِي جَامِع الْأُصُول : يَعْنِي جَمِيع هَذِهِ الْخِصَال وَلَمْ يَبْلُغ حَدّ التَّحْرِيم.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ اِنْفَرَدَ إِلَخْ ) ‏ ‏: أَيْ رُوَاة هَذَا الْحَدِيث كُلّهمْ بَصْرِيُّونَ.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيمه أَحَادِيث صَحِيحَة صَرِيحَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا.
قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَة خَاتَم الذَّهَب لِلنِّسَاءِ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمه عَلَى الرِّجَال.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده قَاسِم بْن حَسَّان الْكُوفِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة.
قَالَ الْبُخَارِيّ : الْقَاسِم بْن حَسَّان سَمِعَ مِنْ زَيْد بْن ثَابِت , وَعَنْ عَمّه عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة.
رَوَى عَنْهُ قَاسِم بْن حَسَّان , لَمْ يَصِحّ حَدِيثه فِي الْكُوفِيِّينَ , قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ : حَدِيث اِبْن مَسْعُود أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَه عَشْر خِلَال.
هَذَا حَدِيث كُوفِيّ وَفِي إِسْنَاده مَنْ لَا يُعْرَف.
وَقَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ أَيْضًا : عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة رَوَى عَنْهُ الرُّكَيْن بْن رَبِيع , لَا أَعْلَم رُوِيَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن هَذَا شَيْء مِنْ هَذَا الطَّرِيق وَلَا نَعْرِفهُ مِنْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه.
وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي حَاتِم.
سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِحَدِيثِهِ بَأْس وَإِنَّمَا رَوَى حَدِيثًا وَاحِدًا مَا يُمْكِن أَنْ يُقَاسَ بِهِ , وَلَمْ أَسْمَع أَحَدًا يُنْكِرهُ أَوْ يَطْعَن عَلَيْهِ.
وَأَدْخَلَهُ الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الضُّعَفَاء.
وَقَالَ أَبِي تَحَوَّلَ مِنْهُ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِي الرُّوَاة عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة بْن حَمْزَة , أَبُو حَرْمَلَة الْأَسْلَمِيّ مَدَنِيّ رَوَى عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَغَيْره.
أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم وَالْأَرْبَعَة , وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.


حديث انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْمُعْتَمِرُ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَكْرَهُ عَشْرَ ‏ ‏خِلَالٍ ‏ ‏الصُّفْرَةَ ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏الْخَلُوقَ ‏ ‏وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ‏ ‏وَجَرَّ الْإِزَارِ ‏ ‏وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا ‏ ‏وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ‏ ‏وَالرُّقَى ‏ ‏إِلَّا ‏ ‏بِالْمُعَوِّذَاتِ ‏ ‏وَعَقْدَ ‏ ‏التَّمَائِمِ ‏ ‏وَعَزْلَ الْمَاءِ ‏ ‏لِغَيْرِ ‏ ‏أَوْ غَيْرَ مَحَلِّهِ أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ ‏ ‏وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏انْفَرَدَ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ ‏ ‏الْبَصْرَةِ ‏ ‏وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أه...

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رجلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: «ما لي أجد منك ريح الأصنام» فطرحه، ثم جاء وعليه خ...

كان خاتم النبي ﷺ من حديد ملوي عليه فضة

عن إياس بن الحارث بن المعيقيب، وجده من قبل أمه أبو ذباب، عن جده، قال: «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة»، قال: فربما كان في يده...

نهاني أن أضع الخاتم في السبابة والوسطى ونهاني عن...

عن علي رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم "، قا...

كان يتختم في يمينه

عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يتختم في يمينه»

كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه» قال أبو داود: قال ابن إسحاق، وأسامة يعني ابن زيد، عن نافع، بإسناده...

كان يلبس خاتمه في يده اليسرى

عن نافع، أن ابن عمر، «كان يلبس خاتمه في يده اليسرى»

كان يلبس خاتما في خنصره اليمنى ويجعل فصه على ظهرها

عن محمد بن إسحاق، قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل...

ذهبت وفي رجلها أجراس فقال إن مع كل جرس شيطانا

عن علي بن سهل بن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:...

لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس

عن عائشة، قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله علي...