6787- عن عائشة : «أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.»
(الوضيع) الضعيف الذي لا شأن له في قومه لفقر ونحوه.
(ويتركون على الشريف) ويتركون إقامة الحد على الشريف
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله ( حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد ) هُوَ الطَّيَالِسِيّ.
قَوْله ( حَدَّثَنَا اللَّيْث عَنْ اِبْن شِهَاب ) فِي رِوَايَة أَبِي النَّضْر هَاشِم بْن الْقَاسِم عَنْ اللَّيْث عِنْد أَحْمَد " حَدَّثَنَا اِبْن شِهَاب " وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ رِوَايَةَ أَبِي صَالِح عَنْ اللَّيْث عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ لِأَنَّ لَفْظَ السِّيَاقَيْنِ مُخْتَلِفٌ فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ عِنْد اللَّيْث بِلَا وَاسِطَةٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّل وَعِنْده بِاللَّفْظِ الثَّانِي بِوَاسِطَةٍ وَسَأُوَضِّحُ ذَلِكَ.
قَوْله ( عَنْ عُرْوَة ) فِي رِوَايَة اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب " أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْن الزُّبَيْر " وَقَدْ مَضَى سِيَاقه فِي غَزْوَة الْفَتْح.
قَوْله ( أَنَّ أُسَامَة ) هُوَ اِبْن زَيْد بْن حَارِثَة.
قَوْله ( كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِمْرَأَة ) هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيد مُخْتَصَرًا , وَرَوَاهُ غَيْره عَنْ اللَّيْث مُطَوَّلًا كَمَا فِي الْبَاب بَعْده.
قَوْله ( وَيَتْرُكُونَ عَلَى الشَّرِيف ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنْ الْكُشْمِيهَنِيّ وَفِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ وَيَتْرُكُونَ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى الشَّرِيفِ فَلَا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
قَوْله ( لَوْ فَاطِمَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , قَالَ اِبْن التِّين : التَّقْدِيرُ لَوْ فَعَلَتْ فَاطِمَةُ ذَلِكَ لِأَنَّ " لَوْ " يَلِيهَا الْفِعْلُ دُونَ الِاسْمِ.
قُلْت : الْأَوْلَى التَّقْدِيرُ بِمَا جَاءَ فِي الطَّرِيق الْأُخْرَى " لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ " كَذَا فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ هُنَا وَهِيَ ثَابِتَة فِي سَائِر طُرُق هَذَا الْحَدِيث فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع , وَلَوْ هُنَا شَرْطِيَّةٌ وَحَذْفُ أَنَّ وَرَدَ مَعَهَا كَثِيرًا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيث الَّذِي عِنْد مُسْلِم لَوْ أَهْل عُمَان أَتَاهُمْ رَسُولِي فَالتَّقْدِير لَوْ أَنَّ أَهْل عُمَان , وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْض الشُّرَّاح مِنْ شُيُوخنَا عَلَى اِبْن التِّين إِيرَادَهُ هُنَا بِحَذْفِ أَنَّ , وَلَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ هُنَا فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ عَنْ غَيْر الْكُشْمِيهَنِيّ , وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بْن رَاشِد عَنْ اِبْن شِهَاب عِنْد النَّسَائِيِّ " لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَة " وَهُوَ يُسَاعِدُ تَقْدِيرَ اِبْنِ التِّين.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
عن عائشة رضي الله عنها: «أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول...
عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.<br>
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار.»
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تقطع اليد في ربع دينار»
عن هشام ، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة : «أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس.»حدثنا عثمان، حدثنا حميد...
عن عائشة قالت: «لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن» رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا.<br>
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.»
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.» تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم.»