6921- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.»
أخرجه مسلم في الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية رقم 120
(نؤاخذ) نعاقب.
(أحسن في الإسلام) استمر على دينه وترك المعاصي
(أساء) ارتد.
(بالأول) بما عمل حال الكفر.
(الآخر) ما اكتسبه من معصية بعد إسلامه
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله ( سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيّ.
قَوْله ( قَالَ رَجُل ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه.
قَوْله ( وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَام أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِر ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ظَاهِره خِلَاف مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّة أَنَّ الْإِسْلَام يَجُبُّ مَا قَبْله , وَقَالَ تَعَالَى ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) قَالَ : وَوَجْه هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْكَافِر إِذَا أَسْلَمَ لَمْ يُؤَاخَذ بِمَا مَضَى , فَإِنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَام غَايَة الْإِسَاءَة وَرَكِبَ أَشَدَّ الْمَعَاصِي وَهُوَ مُسْتَمِرّ الْإِسْلَام فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُؤَاخَذ بِمَا جَنَاهُ مِنْ الْمَعْصِيَة فِي الْإِسْلَام وَيُبَكَّت بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْكُفْر كَأَنْ يُقَال لَهُ : أَلَسْت فَعَلْت كَذَا وَأَنْتَ كَافِر فَهَلَّا مَنَعَك إِسْلَامُك عَنْ مُعَاوَدَة مِثْله ؟ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا , وَحَاصِله أَنَّهُ أَوَّلَ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْأَوَّل بِالتَّبْكِيتِ وَفِي الْآخِر بِالْعُقُوبَةِ , وَالْأَوْلَى قَوْل غَيْره : إِنَّ الْمُرَاد بِالْإِسَاءَةِ الْكُفْر لِأَنَّهُ غَايَة الْإِسَاءَة وَأَشَدُّ الْمَعَاصِي فَإِذَا اِرْتَدَّ وَمَاتَ عَلَى كُفْره كَانَ كَمَنْ لَمْ يُسْلِم فَيُعَاقَب عَلَى جَمِيع مَا قَدَّمَهُ , وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيّ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيث بَعْد حَدِيث " أَكْبَرُ الْكَبَائِر الشِّرْك " وَأَوْرَدَ كُلًّا فِي أَبْوَاب الْمُرْتَدِّينَ , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّب قَالَ : مَعْنَى حَدِيث الْبَاب مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَام بِالتَّمَادِي عَلَى مُحَافَظَته وَالْقِيَام بِشَرَائِطِهِ لَمْ يُؤَاخَذ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّة , وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَام أَيْ فِي عَقْده بِتَرْكِ التَّوْحِيد أُخِذَ بِكُلِّ مَا أَسْلَفَهُ , قَالَ اِبْن بَطَّال : فَعَرَضْته عَلَى جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء فَقَالُوا لَا مَعْنَى لِهَذَا الْحَدِيث غَيْر هَذَا , وَلَا تَكُون الْإِسَاءَة هُنَا إِلَّا الْكُفْر لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُؤَاخَذ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّة.
قُلْت : وَبِهِ جَزَمَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ.
وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ الدَّاوُدِيّ مَعْنَى مَنْ أَحْسَنَ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَام , وَمَنْ أَسَاءَ مَاتَ عَلَى غَيْر الْإِسْلَام.
وَعَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك الْبَوْنِيّ : مَعْنَى مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَام أَيْ أَسْلَمَ إِسْلَامًا صَحِيحًا لَا نِفَاق فِيهِ وَلَا شَكَّ , وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَام أَيْ أَسْلَمَ رِيَاء وَسُمْعَة وَبِهَذَا جَزَمَ الْقُرْطُبِيّ , وَلِغَيْرِهِ مَعْنَى الْإِحْسَان الْإِخْلَاص حِين دَخَلَ فِيهِ وَدَوَامه عَلَيْهِ إِلَى مَوْته , وَالْإِسَاءَة بِضِدِّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُخْلِص إِسْلَامه كَانَ مُنَافِقًا فَلَا يَنْهَدِم عَنْهُ مَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّة فَيُضَاف نِفَاقه الْمُتَأَخِّر إِلَى كُفْره الْمَاضِي فَيُعَاقَب عَلَى جَمِيع ذَلِكَ.
قُلْت : وَحَاصِله أَنَّ الْخَطَّابِيّ حَمَلَ قَوْله " فِي الْإِسْلَام " عَلَى صِفَة خَارِجَة عَنْ مَاهِيَّة الْإِسْلَام , وَحَمَلَهُ غَيْره عَلَى صِفَة فِي نَفْس الْإِسْلَام وَهُوَ أَوْجَهُ.
( تَنْبِيه ) : حَدِيث اِبْن مَسْعُود هَذَا يُقَابِل حَدِيث أَبِي سَعِيد الْمَاضِي فِي كِتَاب الْإِيمَان مُعَلَّقًا عَنْ مَالِك , فَإِنَّ ظَاهِر هَذَا أَنَّ مَنْ اِرْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ بَعْد أَنْ أَسْلَمَ يُكْتَب عَلَيْهِ مَا عَمِلَهُ مِنْ الْمَعَاصِي قَبْل أَنْ يُسْلِم , وَظَاهِر ذَلِكَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ الْحَسَنَات بَعْد أَنْ أَسْلَمَ يُكْتَب لَهُ مَا عَمِلَهُ مِنْ الْخَيْرَات قَبْل أَنْ يُسْلِم , وَقَدْ مَضَى الْقَوْل فِي تَوْجِيه الثَّانِي عِنْد شَرْحه , وَيَحْتَمِل أَنْ يَجِيء هُنَا بَعْض مَا ذَكَرَ هُنَاكَ كَقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ مَعْنَى كِتَابَة مَا عَمِلَهُ مِنْ الْخَيْر فِي الْكُفْر أَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لِعَمَلِهِ الْخَيْرَ فِي الْإِسْلَام.
ثُمَّ وَجَدْت فِي " كِتَاب السُّنَّة " لِعَبْدِ الْعَزِيز بْن جَعْفَر وَهُوَ مِنْ رُءُوس الْحَنَابِلَة مَا يَدْفَع دَعْوَة الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال الْإِجْمَاعَ الَّذِي نَقَلَاهُ , وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنْ الْمَيْمُونِيّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَة يَقُول إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ لَا يُؤَاخَذ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة , ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود فَفِيهِ أَنَّ الذُّنُوب الَّتِي كَانَ الْكَافِر يَفْعَلهَا فِي جَاهِلِيَّته إِذَا أَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَام فَإِنَّهُ يُؤَاخَذ بِهَا لِأَنَّهُ بِإِصْرَارِهِ لَا يَكُون تَابَ مِنْهَا وَإِنَّمَا تَابَ مِنْ الْكُفْر فَلَا يَسْقُط عَنْهُ ذَنْب تِلْكَ الْمَعْصِيَة لِإِصْرَارِهِ عَلَيْهَا , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَلِيمِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة , وَتَأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ قَوْلَهُ ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا سَلَفَ مِمَّا اِنْتَهَوْا عَنْهُ , قَالَ : وَالِاخْتِلَاف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ التَّوْبَة هِيَ النَّدَم عَلَى الذَّنْب مَعَ الْإِقْلَاع عَنْهُ وَالْعَزْم عَلَى عَدَم الْعَوْد إِلَيْهِ وَالْكَافِر إِذَا تَابَ مِنْ الْكُفْر وَلَا يَعْزِم عَلَى عَدَم الْعَوْد إِلَى الْفَاحِشَة لَا يَكُون تَائِبًا مِنْهَا فَلَا تَسْقُط عَنْهُ الْمُطَالَبَة بِهَا وَالْجَوَاب عَنْ الْجُمْهُور أَنَّ هَذَا خَاصّ بِالْمُسْلِمِ وَأَمَّا الْكَافِر فَإِنَّهُ يَكُون بِإِسْلَامِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه وَالْأَخْبَار دَالَّة عَلَى ذَلِكَ كَحَدِيثِ أُسَامَة لَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْل الَّذِي قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه حَتَّى قَالَ فِي آخِره " حَتَّى تَمَنَّيْت أَنَّنِي كُنْت أَسْلَمْت يَوْمئِذٍ ".
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ
عن عكرمة قال: «أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقتلتهم، لقول...
عن أبي موسى قال: «أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، ف...
عن أبي هريرة قال: «لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ص...
عن أنس بن مالك يقول: «مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك.<br> فقال رسول الله صلى الله...
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، فقلت: بل عليكم السام واللعنة، فقال: يا عائشة، إن...
عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك، فقل: عليك.»
قال عبد الله : «كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا...
حدثنا سويد بن غفلة، قال علي رضي الله عنه: «إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فوالله لأن أخر من السماء، أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا...
عن أبي سلمة وعطاء بن يسار : «أنهما أتيا أبا سعيد الخدري، فسألاه عن الحرورية، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري ما الحرورية؟ سمعت النبي ص...