حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (حديث رقم: 6957 )


6957- عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه».
6958 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة، تخبط وجهه بأخفافها وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فرارا من الصدقة بيوم احتيالا، فلا بأس عليه.
وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه.

أخرجه البخاري


(يبسط يده) يمدها أي صاحب المال.
(فيلقمها فاه) يدخلها في فمه (إذا ما رب النعم) ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة.
(بعض الناس) يريد أبا حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك فيما سيأتي.
ومراده هنا بيان أن في قوله تناقضا لأنه جازت عنده التزكية قبل الحول بيوم فكيف يسقطه في ذلك اليوم.
قال العيني وقال صاحب التلويح ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا

شرح حديث (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه )

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله ( حَدَّثَنَا إِسْحَاق ) ‏ ‏هُوَ اِبْن رَاهْوَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج.
‏ ‏قَوْله ( يَكُون كَنْز أَحَدكُمْ يَوْم الْقِيَامَة شُجَاعًا أَقْرَعَ ) ‏ ‏الْمُرَاد بِالْكَنْزِ الْمَال الَّذِي يُخَبَّأ مِنْ غَيْر أَنْ يُؤَدِّي زَكَاته كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره فِي كِتَاب الزَّكَاة , وَوَقَعَ هُنَاكَ فِي رِوَايَة أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاته مُثِّلَ لَهُ يَوْم الْقِيَامَة شُجَاعًا أَقْرَعَ " فَذَكَرَ نَحْوه , وَبِهِ تَظْهَر مُنَاسَبَة ذِكْره فِي هَذَا الْبَاب.
‏ ‏قَوْله ( أَنَا كَنْز ) ‏ ‏هَذَا زَائِد فِي هَذِهِ الطَّرِيق.
‏ ‏قَوْله ( وَاَللَّه لَنْ يَزَال ) ‏ ‏فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " لَا " بَدَل " لَنْ ".
‏ ‏قَوْله ( حَتَّى يَبْسُط يَده ) ‏ ‏أَيْ صَاحِب الْمَال.
‏ ‏قَوْله ( فَيُلْقِمهَا فَاهُ ) ‏ ‏يَحْتَمِل أَنْ يَكُون فَاعِل يُلْقِمهَا الْكَانِز أَوْ الشُّجَاع , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي صَالِح " فَيَأْخُذ بِلِهْزِمَتَيْهِ " أَيْ يَأْخُذ الشُّجَاع يَد الْكَانِز بِشِدْقَيْهِ وَهُمَا اللِّهْزِمَتَانِ كَمَا أَوْضَحْته هُنَاكَ.
‏ ‏قَوْله ( وَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏هُوَ مَوْصُول بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور , وَهُوَ مِنْ نُسْخَة هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق تَقَدَّمَ هَذَا عَلَى الَّذِي قَبْله.
‏ ‏قَوْله ( إِذَا مَا رَبّ النَّعَم ) ‏ ‏مَا زَائِدَةٌ وَالرَّبّ الْمَالِك وَالنَّعَم بِفَتْحَتَيْنِ الْإِبِل وَالْغَنَم وَالْبَقَر , وَقِيلَ الْإِبِل وَالْغَنَم فَقَطْ حَكَاهُ فِي الْمُحْكَم , وَقِيلَ الْإِبِل فَقَطْ , وَيُؤَيِّد الْأَوَّل قَوْله تَعَالَى ( وَمِنْ الْأَنْعَام حَمُولَة وَفُرُشًا ) , ثُمَّ فَسَّرَهُ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَر وَالْغَنَم , وَيُؤَيِّد الثَّالِثَ اِقْتِصَارُهُ هُنَا عَلَى الْأَخْفَاف فَإِنَّهَا لِلْإِبِلِ خَاصَّة , وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " حَقّهَا " زَكَاتهَا وَصَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث أَبِي ذَرّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاة أَتَمَّ مِنْهُ.
‏ ‏قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس فِي رَجُل لَهُ إِبِل فَخَافَ أَنْ تَجِب عَلَيْهِ الصَّدَقَة فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بَقَر أَوْ بِدَرَاهِم فِرَارًا مِنْ الصَّدَقَة بِيَوْمٍ اِحْتِيَالًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ , وَهُوَ يَقُول إِنْ زَكَّى إِبِله قَبْل أَنْ يَحُول الْحَوْل بِيَوْمٍ أَوْ سَنَة جَازَتْ عَنْهُ ) ‏ ‏فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " أَجْزَأَتْ عَنْهُ " وَيُعْرَف , تَقْرِيرُ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة مِمَّا مَضَى , وَقَدْ تَأَكَّدَ الْمَنْع بِمَسْأَلَةِ التَّعْجِيل قَبْل تَوْجِيه إِلْزَامهمْ التَّنَاقُض أَنَّ مَنْ أَجَازَ التَّقْدِيم لَمْ يُرَاعِ دُخُول الْحَوْل مِنْ كُلّ جِهَة , فَإِذَا كَانَ التَّقْدِيم عَلَى الْحَوْل مُجْزِئًا فَلْيَكُنْ التَّصَرُّف فِيهَا قَبْل الْحَوْل غَيْر مُسْقِط وَأَجَابَ عَنْهُمْ اِبْن بَطَّال بِأَنَّ أَبَا حَنِيفَة لَمْ يَتَنَاقَض فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُوجِب الزَّكَاة إِلَّا بِتَمَامِ الْحَوْل وَيَجْعَل مَنْ قَدَّمَهَا كَمَنْ قَدَّمَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا قَبْل أَنْ يَحُلّ اِنْتَهَى , وَالتَّنَاقُض لَازِم لِأَبِي يُوسُف لِأَنَّهُ يَقُول إِنَّ الْحُرْمَة تُجَامِع الْفَرْض كَطَوَافِ الْعَارِي , وَلَوْ لَمْ يَتَقَرَّر الْوُجُوب لَمْ يَجُزْ التَّعْجِيل قَبْل الْحَوْل.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ بَاعَ إِبِلًا بِمِثْلِهَا فِي أَثْنَاء الْحَوْل : فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْبِنَاء عَلَى حَوْلٍ الْأَوْلَى لِاتِّحَادِ الْجِنْس وَالنِّصَاب , وَالْمَأْخُوذ عَنْ الشَّافِعِيّ قَوْلَانِ وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعهَا بِغَيْرِ جِنْسهَا فَقَالَ الْجُمْهُور : يَسْتَأْنِف لِاخْتِلَافِ النِّصَاب , وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاة أَثِمَ , وَلَوْ قُلْنَا يَسْتَأْنِف.
وَعَنْ أَحْمَدَ إِذَا مَلَكَهَا سِتَّة أَشْهُرٍ ثُمَّ بَاعَهَا بِنَقْدٍ زَكَّى الدَّرَاهِم عَنْ سِتَّة أَشْهُر مِنْ يَوْم الْبَيْع.
وَنَقَلَ شَيْخنَا اِبْن الْمُلَقِّن عَنْ اِبْن التِّين أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْبُخَارِيّ إِنَّمَا أَتَى بِقَوْلِهِ " مَانِع الزَّكَاة " لِيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْفِرَار مِنْ الزَّكَاة لَا يَحِلّ فَهُوَ مُطَالَب بِذَلِكَ فِي الْآخِرَة , قَالَ شَيْخنَا : وَهَذَا لَمْ نَرَهُ فِي الْبُخَارِيّ.
قُلْت : بَلْ هُوَ فِيهِ بِالْمَعْنَى فِي قَوْله " إِذَا مَا رَبّ النَّعَم لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا " فَهَذَا هُوَ مَانِع الزَّكَاة.


حديث يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏إِسْحَاقُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هَمَّامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا ‏ ‏وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنْ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تق...

عن ‌ابن عباس أنه قال: «استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه...

نهى النبي ﷺ عن الشغار

عن ‌عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وين...

نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر

عن ‌الحسن ‌وعبد الله ابني محمد بن علي، عن ‌أبيهما : «أن عليا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عل...

لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ

عن ‌أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ.»

انهى رسول الله ﷺ عن النجش

عن ‌ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن النجش.»

إذا بايعت فقل لا خلابة

عن ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.»

هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فير...

عن ‌الزهري قال: كان ‌عروة يحدث: «أنه سأل عائشة: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في...

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به

ن ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به.»

لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على ن...

عن ‌أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت ل...