حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (حديث رقم: 6959 )


6959- عن ‌ابن عباس أنه قال: «استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها» وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله.

أخرجه البخاري


غرضه من الإتيان بالحديث بيان أن النذر لا يسقط بالموت وكذلك جميع حقوق الله تعالى وهو يرد بهذا على من يقول بسقوط الزكاة أو بالاحتيال

شرح حديث (استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ " اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْن عُبَادَةَ إِلَخْ " تَقَدَّمَ شَرْحه قَرِيبًا فِي كِتَاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور , وَقَالَ الْمُهَلَّب : فِيهِ حُجَّة عَلَى أَنَّ الزَّكَاة لَا تَسْقُط بِالْحِيلَةِ وَلَا بِالْمَوْتِ , لِأَنَّ النَّذْر لَمَّا لَمْ يَسْقُط بِالْمَوْتِ - وَالزَّكَاة أَوْكَدُ مِنْهُ - كَانَتْ لَازِمَة لَا تَسْقُط بِالْمَوْتِ أَوْلَى , لِأَنَّهُ لَمَّا أَلْزَمَ الْوَلِيّ بِقَضَاءِ النَّذْر عَنْ أُمّه كَانَ قَضَاء الزَّكَاة الَّتِي فَرَضَهَا اللَّه أَشَدَّ لُزُومًا.
‏ ‏قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِذَا بَلَغَتْ الْإِبِل عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَع شِيَاه , فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْل الْحَوْل أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا أَوْ اِحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي مَاله ) ‏ ‏تَقَدَّمَتْ الْمُنَازَعَة فِي صُورَة الْإِتْلَاف قَرِيبًا , وَأَجَابَ بَعْض الْحَنَفِيَّة بِأَنَّ الْمَال إِنَّمَا تَجِب فِيهِ الزَّكَاة مَا دَامَ وَاجِبًا فِي الذِّمَّة أَوْ مَا يَتَعَلَّق بِهِ مِنْ الْحُقُوق , وَهَذَا الَّذِي مَاتَ لَمْ يَبْقَ فِي ذِمَّته شَيْء يَجِب عَلَى وَرَثَته وَفَاؤُهُ , وَالْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي حِلّ الْحِيلَة لَا فِي لُزُوم الزَّكَاة إِذَا فَرَّ.
قُلْت : وَحَرْف الْمَسْأَلَة أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ بِبَيْعِهَا الْفِرَار مِنْ الزَّكَاة أَوْ بِهِبَتِهَا الْحِيلَة عَلَى إِسْقَاط الزَّكَاة وَمَنْ قَصْده أَنْ يَسْتَرْجِعهَا بَعْدُ كَمَا تَقَدَّمَ فَهُوَ آثِم بِهَذَا الْقَصْد لَكِنْ هَلْ يُؤَثِّر هَذَا الْقَصْد فِي إِبْقَاء الزَّكَاة فِي ذِمَّته أَوْ يُعْمَل بِهِ مَعَ الْإِثْم ؟ هَذَا مَحَزّ الْخِلَاف , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : ذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب ثَلَاثَة فُرُوع يَجْمَعهَا حُكْم وَاحِد وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا زَالَ مِلْكه عَمَّا تَجِب فِيهِ الزَّكَاة قَبْل الْحَوْل سَقَطَتْ الزَّكَاة سَوَاء كَانَ لِقَصْدِ الْفِرَار مِنْ الزَّكَاة أَمْ لَا , ثُمَّ أَرَادَ بِتَفْرِيعِهَا عَقِب كُلّ حَدِيث التَّشْنِيع بِأَنَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ خَالَفَ ثَلَاثَة أَحَادِيث صَحِيحَة اِنْتَهَى , وَمِنْ الْحِيَل فِي إِسْقَاط الزَّكَاة أَنْ يَنْوِي بِعُرُوضِ التِّجَارَة الْقُنْيَةَ قَبْل الْحَوْل فَإِذَا دَخَلَ الْحَوْل الْآخَر اِسْتَأْنَفَ التِّجَارَة حَتَّى إِذَا قَرُبَ الْحَوْل أَبْطَلَ التِّجَارَة وَنَوَى الْقُنْيَةَ وَهَذَا يَأْثَم جَزْمًا , وَاَلَّذِي يَقْوَى أَنَّهُ لَا تَسْقُط الزَّكَاة عَنْهُ , وَالْعِلْم عِنْد اللَّه تَعَالَى.


حديث استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏قَالَ اسْتَفْتَى ‏ ‏سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏اقْضِهِ عَنْهَا ‏ ‏وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

نهى النبي ﷺ عن الشغار

عن ‌عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وين...

نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر

عن ‌الحسن ‌وعبد الله ابني محمد بن علي، عن ‌أبيهما : «أن عليا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عل...

لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ

عن ‌أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ.»

انهى رسول الله ﷺ عن النجش

عن ‌ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن النجش.»

إذا بايعت فقل لا خلابة

عن ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.»

هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فير...

عن ‌الزهري قال: كان ‌عروة يحدث: «أنه سأل عائشة: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في...

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به

ن ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به.»

لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على ن...

عن ‌أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت ل...

لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر

عن ‌أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر.<br> فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت» وق...