4390- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة» قال أبو داود: " الجرين: الجوخان "
إسناده حسن.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٧١٠).
قال الخطابي: هذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في معنى الحديث الأول، ويليق أن الحال لا تختلف في الأموال من جهة أعيانها، لكن تفترق من جهة مواضعها التي تؤويها وتحرزها، وأما الخبنة فهو ما يحمله الرجل في ثوبه، ويقال: أصل الخبنة ذلاذل الثوب.
والجرين: البيدر، وهو حرز الثمار وما كان في مثل معناها كما كان المراح حرز الغنم، انما تحرز الأشياء على قدر الإمكان فيها وجريان العادة في الناس مثلها، ويشبه أن يكون إنما أباح لذي الحاجة الأكل منه؛ لأن في المال حق العشر، فإذا أدته الضرورة إليه أكل منه، وكان محسوبا لصاحبه مما عليه من الصدقة، وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة، فأما إذا حمل منه في ثوب أو نحوه فإن ذلك ليس من باب الضرورة، إنما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، إلا أنه لا قطع لعدم الحرز، ومضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقهاء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَمْرو بْن شُعَيْب ) : بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ( عَنْ أَبِيهِ ) : شُعَيْب ( عَنْ جَدّه ) : أَيْ جَدّ شُعَيْب ( عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ) : بَدَل مِنْ جَدّه ( مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ ) : أَيْ بِفَمِهِ ( غَيْر مُتَّخِذ خُبْنَة ) : بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا نُون.
قَالَ فِي النِّهَايَة : الْخُبْنَة مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه , يُقَال أَخْبَنَ الرَّجُل إِذَا أَخْبَأَ شَيْئًا فِي خُبْنَة ثَوْبه أَوْ سَرَاوِيله اِنْتَهَى ( وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ ) : الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ ( مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ الثَّمَر الْمُعَلَّق ( فَعَلَيْهِ غَرَامَة مِثْلَيْهِ ) : بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة وَفِي بَعْض النُّسَخ مِثْله بِالْإِفْرَادِ ( وَالْعُقُوبَة ) عَطْف عَلَى غَرَامَة وَلَمْ يُفَسِّر الْعُقُوبَة فِي هَذِهِ الرِّوَايَة لَكِنْ جَاءَ فِي رِوَايَات أُخْرَى تَفْسِيرهَا , فَفِي رِوَايَة أَحْمَد وَالنَّسَائِيِّ " وَمَنْ اِحْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنه مَرَّتَيْنِ وَضَرْب نَكَال " وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي آخِره " وَمَا لَمْ يَبْلُغ ثَمَن الْمِجَنّ فَفِيهِ غَرَامَة مِثْلَيْهِ وَجَلَدَات نَكَال " وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ ( بَعْد أَنْ يُؤْوِيه الْجَرِين ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْر الرَّاء مَوْضِع مُجَمَّع فِيهِ التَّمْر لِلتَّجْفِيفِ وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ ( وَمَنْ سَرَقَ دُون ذَلِكَ إِلَخْ ) : أَيْ دُون بُلُوغ ثَمَن الْمِجَنّ وَهَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد فِي بَعْض النُّسَخ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ , الْجَرِين الْجُوخَان ) : قَالَ الْجَوْهَرِيّ الْجُوخَان الْجَرِين بِلُغَةِ أَهْل الْبَصْرَة اِنْتَهَى قَالَ الطِّيبِيّ : فَإِنْ قُلْت كَيْف طَابَقَ هَذَا جَوَابًا عَنْ سُؤَاله عَنْ التَّمْر الْمُعَلَّق فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُقْطَع فِي سَرِقَة التَّمْر الْمُعَلَّق وَكَانَ ظَاهِر الْجَوَاب أَنْ يُقَال لَا , فَلِمَ أَطْنَبَ ذَلِكَ الْإِطْنَاب ؟ قُلْت لِيُجِيبَ عَنْهُ مُعَلِّلًا كَأَنَّهُ قِيلَ لَا يُقْطَع لِأَنَّهُ لَمْ يُسْرَق مِنْ الْحِرْز وَهُوَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِين.
ذَكَرَهُ الْقَارِي.
قَالَ فِي السُّبُل : وَفِي الْحَدِيث مَسَائِل الْأُولَى : أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْمُحْتَاج بِفِيهِ لِسَدِّ فَاقَته فَإِنَّهُ مُبَاح لَهُ , وَالثَّانِيَة : أَنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ الْخُرُوج بِشَيْءٍ مِنْهُ فَإِنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُون قَبْل أَنْ يُجَذّ وَيَأْوِيه الْجَرِين أَوْ بَعْده , فَإِنْ كَانَ قَبْل الْجَذّ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَة وَالْعُقُوبَة وَإِنْ كَانَ بَعْد الْقَطْع وَإِيوَاء الْجَرِين فَعَلَيْهِ الْقَطْع مَعَ بُلُوغ الْمَأْخُوذ النِّصَاب لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَبَلَغَ ثَمَن الْمِجَنّ " إِلَى أَنْ قَالَ : وَالرَّابِعَة : أُخِذَ مِنْهُ اِشْتِرَاط الْحِرْز فِي وُجُوب الْقَطْع لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَعْد أَنْ يَأْوِيه الْجَرِين " اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْعُقُوبَة فِي الْأَمْوَال فِي كِتَاب الزَّكَاة.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ قَالَ أَبُو دَاوُد الْجَرِينُ الْجُوخَانُ
قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن قطع»(1) 4393- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد «ولا على المختلس...
عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم...
عن ابن عمر، «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقطعت يدها» قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عم...
عائشة رضي الله عنها قالت: «استعارت امرأة - تعني - حليا على ألسنة أناس يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر "
عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالو...
عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء...
عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل " قال أبو د...