حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا قطع في ثمر ولا كثر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (حديث رقم: 4388 )


4388- عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر، ولا كثر»، فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر، ولا كثر»، فأمر مروان بالعبد فأرسل قال أبو داود: " الكثر: الجمار "(1) 4389- عن محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الحديث، قال: فجلده مروان جلدات وخلى سبيله.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث صحيح.
وهذا إسناد رجاله ثقات.
لكن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع رافع بن خديج، وقد سمع هذا الخبر من عمه واسع بن حبان كما جاء في بعض روايات الحديث، وتؤيده رواية البيهقي ٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣ أن الغلام الذي سرق كان لعمه واسع بن حبان، فهو السيد الذي أبهم اسمه في هذه الرواية.
يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٨٣٩.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٠٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (٧٤٠٨) من طريق حماد بن زيد، و (٧٤٠٩) من طريق زهير بن معاوية، و (٧٤١٠) من طريق شعبة بن الحجاج، و (٧٤١١) من طريق أبي معاوية، و (٧٤١٢) و (٧٤١٣) من طريق سفيان الثوري، ستتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
وأخرجه الترمذي (١٥١٥)، والنسائي (٧٤١٥) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (٧٤١٤) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج.
فذكر الواسطة بين محمد بن يحيى وبين رافع بن خديج، وهو واسع بن حبان وهو إما صحابي أو تابعي ثقة.
وعليه يتصل الإسناد.
وتابع الليث والثوري في هذه الرواية زهير بن محمد عند الطيالسي (٩٥٨).
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٤).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: الودي: صغار النخل، واحدتها: ودية، والكثر: جمار النخل (يعني قلب النخل).
ثم قال الخطابي: ومعنى الثمر في هذا الحديث: ما كان معلقا بالنخل قبل أن يجذ ويحرز، وتأوله الشافعي قال: حوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها يدخل من جوانبها، ومن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع، فإذا آواه الجرين قطع (الجرين هو البيدر) ولم يفرق بين الفاكهة والطعام الرطب، وبين الدراهم والدنانير وسائر الأمتعة في السارق إذا سرق منها شيئا من حرز أو غير حرز فبلغت قيمته ما يقطع فيه اليد فإنه مقطوع.
وقال مالك في الثمر مثل قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة بظاهر حديث رافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمرا أو كثرا من حرز أو من غير حرز، وقاس عليهما سائر الفواه الرطبة واللحوم والجبون والألبان والأشربة وسائر ما كان في معناها.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٣١٠: لأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان: أحدهما: أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث جنس الثمر والكثر من غير مراعاة حرز، فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الثمر كله وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يؤمن فساده كثيرا كانت السرقة من ذلك كله أو قليلا من حرز كانت أو من غير حرز، قالوا: وهذا معنى حديث هذا الباب؛ لأنه لو أراد ما لم يكن محروزا ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة.
هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه.
والقول الآخر: أن المعنى المقصود بهذا الحديث الحرز، وفيه بيان أن الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يؤويها الجرين وما لم تكن في الجرين فليست محروزة.
(٢) حديث صحيح.
وهذا إسناد رجاله ثقات كسابقه.
حماد: هو ابن زيد، ومحمد بن عبيد: هو ابن حساب الغبري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٠٨) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

شرح حديث ( لا قطع في ثمر ولا كثر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الدَّال وَتَشْدِيد الْيَاء مَا يَخْرُج مِنْ أَصْل النَّخْل فَيُقْطَع مِنْ مَحَلّه وَيُغْرَس فِي مَحَلّ آخَر ‏ ‏( مِنْ حَائِط رَجُل ) ‏ ‏: أَيْ بُسْتَانه ‏ ‏( يَلْتَمِس ) ‏ ‏: أَيْ يَطْلُب ‏ ‏( فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْد مَرْوَان بْن الْحَكَم ) ‏ ‏: يُقَال اِسْتَعْدَى فُلَان الْأَمِير عَلَى فُلَان أَيْ اِسْتَعَانَ فَأَعْدَاهُ عَلَيْهِ أَيْ نَصَرَهُ , وَالِاسْتِعْدَاء طَلَب الْمَعُونَة كَذَا فِي الْمُغْرِب ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ مَرْوَان ‏ ‏( أَمِير الْمَدِينَة ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ جِهَة مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( فَسَجَنَ ) ‏ ‏: أَيْ حَبَسَ ‏ ‏( إِلَى رَافِع بْن خَدِيج ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْر الدَّال صَحَابِيّ مَشْهُور ‏ ‏( فَأَخْبَرَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبَرَ رَافِع سَيِّد الْعَبْد ‏ ‏( أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ رَافِع ‏ ‏( لَا قَطْع فِي ثَمَر ) ‏ ‏: بِفَتْحَتَيْنِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ الشَّافِعِيّ مَا عَلِقَ بِالنَّخْلِ قَبْل جَذّه وَحِرْزه.
قَالَ الْقَارِي : هُوَ يُطْلَق عَلَى الثِّمَار كُلّهَا وَيَغْلِب عِنْدهمْ عَلَى ثَمَر النَّخْل وَهُوَ الرَّطْب مَا دَامَ عَلَى رَأْس النَّخْل.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة : الثَّمَر الرَّطْب مَا دَامَ عَلَى رَأْس النَّخْل فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَب فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْر ‏ ‏( وَلَا كَثَرٍ ) ‏ ‏: بِفَتْحَتَيْنِ الْجُمَّار بِضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد الْمِيم فِي آخِره رَاء مُهْمَلَة.
قَالَ الْجَوْهَرِيّ هُوَ شَحْم النَّخْل ‏ ‏( فَقَالَ الرَّجُل ) ‏ ‏: أَيْ سَيِّد الْعَبْد ‏ ‏( وَهُوَ يُرِيد قَطْع يَده ) ‏ ‏: أَيْ بِسَبَبِ سَرِقَته ‏ ‏( إِلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى مَرْوَان ‏ ‏( فَأُرْسِلَ ) ‏ ‏: أَيْ أُطْلِقَ مِنْ السِّجْن ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْكَثَرُ الْجُمَّار ) ‏ ‏: وَهُوَ شَحْمه الَّذِي فِي وَسَط النَّخْلَة وَهُوَ يُؤْكَل , وَقِيلَ هُوَ الطَّلْع أَوَّل مَا يَبْدُو وَهُوَ يُؤْكَل أَيْضًا.
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث فَلَمْ يُوجِب الْقَطْع فِي سَرِقَة شَيْء مِنْ الْفَوَاكِه الرَّطْبَة سَوَاء كَانَتْ مُحْرَزَة أَوْ غَيْر مُحْرَزَة وَقَاسَ عَلَيْهِ اللُّحُوم وَالْأَلْبَان وَالْأَشْرِبَة , وَأَوْجَبَ الْآخَرُونَ الْقَطْع فِي جَمِيعهَا إِذَا كَانَ مُحْرَزًا , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ , وَتَأَوَّلَ الشَّافِعِيّ عَلَى الثِّمَار الْمُعَلَّقَة غَيْر الْمُحْرَزَة وَقَالَ نَخِيل الْمَدِينَة لَا حَوَائِط لِأَكْثَرِهَا , وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْهَا مُحْرَزًا يَجِب الْقَطْع بِسَرِقَتِهِ اِنْتَهَى.
قُلْت : وَيَجِيء بَعْض الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب الْآتِي.
‏ ‏( فَجَلَدَهُ مَرْوَان جَلَدَات ) ‏ ‏: أَيْ تَعْزِيرًا وَتَأْدِيبًا ‏ ‏( وَخَلَّى سَبِيله ) ‏ ‏: أَيْ أَطْلَقَهُ وَأَرْسَلَهُ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا.
وَذَكَرَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي الْقَدِيم أَنَّهُ مُرْسَل يَعْنِي بَيْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى وَرَافِع بْن خَدِيج , وَحَدَّثَ بِهِ الْإِمَام الشَّافِعِيّ عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن حَبَّان عَنْ عَمّه وَاسِع بْن حَبَّان عَنْ رَافِع بْن خَدِيج عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْصُولًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مَوْصُولًا مُخْتَصَرًا كَذَلِكَ , وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَنَّ الْإِمَام مَالِك بْن أَنَس وَغَيْره رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا عَنْ وَاسِع بْنِ حَبَّان , وَحَبَّان بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف نُون.


حديث لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ ‏ ‏وَدِيًّا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏حَائِطِ ‏ ‏رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي ‏ ‏حَائِطِ ‏ ‏سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ ‏ ‏الْوَدِيِّ ‏ ‏يَلْتَمِسُ ‏ ‏وَدِيَّهُ ‏ ‏فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ ‏ ‏مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ‏ ‏وَهُوَ أَمِيرُ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى ‏ ‏رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏ ‏فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا ‏ ‏كَثَرٍ ‏ ‏فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَمَشَى مَعَهُ ‏ ‏رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ‏ ‏حَتَّى أَتَى ‏ ‏مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏رَافِعٌ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا ‏ ‏كَثَرٍ ‏ ‏فَأَمَرَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الْكَثَرُ ‏ ‏الْجُمَّارُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَجَلَدَهُ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، وم...

ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس من...

قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»

ليس على الخائن ولا المختلس قطع

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن قطع»(1) 4393- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد «ولا على المختلس...

أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها

عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم...

كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي ﷺ بها فقطعت ي...

عن ابن عمر، «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقطعت يدها» قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عم...

استعارت حلياً وهي لا تعرف فباعته فأتي بها النبي ﷺ...

عائشة رضي الله عنها قالت: «استعارت امرأة - تعني - حليا على ألسنة أناس يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع...

رفع القلم عن ثلاثة

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر "

أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة

عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالو...

إن رسول الله ﷺ قال رفع القلم عن ثلاثة

عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء...