حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد (حديث رقم: 4404 )


4404- عن عطية القرظي، قال: «كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت»(1) 4405- عن عبد الملك بن عمير، بهذا الحديث قال: «فكشفوا عانتي، فوجدوها لم تنبت، فجعلوني من السبي».
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٤١)، والترمذي (١٦٧٥)،والنسائي في "الكبرى" (٨٥٦٧) من طريق سفيان الثوري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٨٠).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال الخطابي: اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي أقيم عليه الحد، فقال الشافعي: إذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة فإن حكمه حكم البالغين في إقامة الحد عليه، وكذلك الجارية إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت.
وأما الإنبات، فإنه لا يكون حدا للبلوغ، وإنما يفصل به بين أهل الشرك فيقتل مقاتليهم، ويترك غير مقاتليهم بالإنبات.
وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل في بلوغ الغلام: خمس عشرة سنة مثل قول الشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: الانبات بلوغ، يقام به الحد على من أنبت وحكي مثل ذلك عن مالك في الإنبات.
فأما السن فإنه قال: إذا احتلم الغلام أو بلغ من السنن ما لا يتجاوزه غلام إلا احتلم فحكمه حكم الرجال ولم يجعل الخمس عشرة سنة حدا في ذلك، وقال سفيان: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة سنة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها.
وذهب أبو حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثماني عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك.
قلت [القائل الخطابي]: يشبه أن يكون المعنى عند من فرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر حين جعل الإنبات في الكافر بلوغا ولم يعتبره في المسلمين هو أن أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ولا يمكن الرجوع إلى قولهم؛ لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم.
فأما المسلمون وأولادهم فيمكن الوقوف على مقادير أسنانهم؛ لأن أسنانهم محفوظة وأوقات المواليد فيهم مؤرخة.
(٢) إسناده صحيح.
أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٥٦٦) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، به.
وانظر ما قبله.

شرح حديث (كانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( الْقُرَظِيّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْقَاف وَفَتْح الرَّاء ‏ ‏( مِنْ سَبْي بَنِي قُرَيْظَة ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ أُسَرَائِهِمْ ‏ ‏( فَكَانُوا ) ‏ ‏: أَيْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ‏ ‏( يَنْظُرُونَ ) ‏ ‏: أَيْ فِي صِبْيَان السَّبْي ‏ ‏( فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْر ) ‏ ‏: أَيْ شَعْر الْعَانَة ‏ ‏( قُتِلَ ) ‏ ‏فَإِنَّ إِنْبَات الشَّعْر مِنْ عَلَامَات الْبُلُوغ فَيَكُون مِنْ الْمُقَاتِلَة ‏ ‏( وَمَنْ لَمْ يُنْبِت لَمْ يُقْتَل ) ‏ ‏لِأَنَّهُ مِنْ الذُّرِّيَّة يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى عِنْد مَنْ فَرَّقَ بَيْن أَهْل الْإِسْلَام وَبَيْن أَهْل الْكُفْر حِين جَعَلَ الْإِنْبَات فِي الْكُفَّار بُلُوغًا وَلَمْ يَعْتَبِرهُ فِي الْمُسْلِمِينَ هُوَ أَنَّ أَهْل الْكُفْر لَا يُوقَف عَلَى بُلُوغهمْ مِنْ جِهَة السِّنّ وَلَا يُمْكِن الرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ فِي ذَلِكَ لِدَفْعِ الْقَتْل عَنْ أَنْفُسهمْ وَلِأَنَّ أَخْبَارهمْ غَيْر مَقْبُولَة , فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ وَأَوْلَادهمْ فَقَدْ يُمْكِن الْوُقُوف عَلَى مَقَادِير أَسْنَانهمْ لِأَنَّ أَسْنَانهمْ مَحْفُوظَة وَأَوْقَات مَوَالِيدهمْ مُؤَرَّخَة مَعْلُومَة وَأَخْبَارهمْ فِي ذَلِكَ مَقْبُولَة , فَلِهَذَا اُعْتُبِرَ فِي الْمُشْرِكِينَ الْإِنْبَات وَاَللَّه أَعْلَم قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْإِنْبَات فِي حَقّهمْ لِمَكَانِ الضَّرُورَة إِذْ لَوْ سُئِلُوا عَنْ الِاحْتِلَام أَوْ مَبْلَغ سِنّهمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَحَدَّثُونَ بِالصِّدْقِ إِذْ رَأَوْا فِيهِ الْهَلَاك اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
‏ ‏( أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَة ) ‏ ‏: اِسْمه وَضَّاح بِتَشْدِيدِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره مُهْمَلَة.


حديث كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ مِنْ ‏ ‏سَبْيِ ‏ ‏بَنِي قُرَيْظَةَ ‏ ‏فَكَانُوا يَنْظُرُونَ ‏ ‏فَمَنْ ‏ ‏أَنْبَتَ الشَّعْرَ ‏ ‏قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَكَشَفُوا ‏ ‏عَانَتِي ‏ ‏فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي مِنْ ‏ ‏السَّبْيِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه»(1) 4407- عن عبيد ا...

لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته

عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقط...

إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف فعليك با...

عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالو...

أتي به في السرقة الخامسة فقال اقتلوه

عن جابر بن عبد الله، قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: «اقطعوه»، قال: فقطع، ثم جيء به...

أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه

عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت ي...

إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش»

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

عن ابن عباس، قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [...

الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر...

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة، والبكر با...

الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء

عن عبد الله بن عباس، أن عمر يعني ابن الخطاب، رضي الله عنه خطب، فقال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل...