حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود  باب في الرجم (حديث رقم: 4418 )


4418- عن عبد الله بن عباس، أن عمر يعني ابن الخطاب، رضي الله عنه خطب، فقال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف، وايم الله، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل، لكتبتها "



إسناده صحيح.
هشيم: هو ابن بشير الواسطي.
وأخرجه البخاري (٦٨٢٩) و (٦٨٣٠) و (٧٣٢٣)، ومسلم (١٦٩١)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي (١٤٩٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧١١٨) و (٧١١٩ - ٧١٢٢) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وجاء في رواية سفيان بن عيينة وهي رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول ذكر نص ما كان يقرأ وهو: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" قال النسائي: لا أعلم أحدا ذكرها في هذا الحديث غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم، والله أعلم.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٧١١٣) و (٧١١٤) و (٧١١٦) و (٧١١٧) من طريق سعد بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: خطبنا عمر .
الحديث.
فجعله سعد بن إبراهيم من مسند عبد الرحمن بن عوف، ولا يضر مثل هذا الاختلاف؛ لأنه قد يكون ابن عباس سمعه من عبد الرحمن بن عوف، ثم أرسله ومراسيل الصحابة حجة.
وهو في "مسند أحمد" (٣٥٢) و (٣٩١)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٣) و (٤١٤) و (٦٢٣٩).

شرح حديث (الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْم ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا اِسْم كَانَ , وَفِيمَا أُنْزِلَ خَبَره.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : أَرَادَ بِآيَةِ الرَّجْم " الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّة " وَهَذَا مِمَّا نُسِخَ لَفْظه وَبَقِيَ حُكْمه , وَقَدْ وَقَعَ نَسْخ حُكْم دُون اللَّفْظ وَقَدْ وَقَعَ نَسْخهمَا جَمِيعًا , فَمَا نُسِخَ لَفْظه لَيْسَ لَهُ حُكْم الْقُرْآن فِي تَحْرِيمه عَلَى الْجُنُب وَنَحْو ذَلِكَ.
وَفِي تَرْك الصَّحَابَة كِتَابَة هَذِهِ الْآيَة دَلَالَة ظَاهِرَة أَنَّ الْمَنْسُوخ لَا يُكْتَب فِي الْمُصْحَف وَفِي إِعْلَان عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَسُكُوت الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ مِنْ الْحَاضِرِينَ عَنْ مُخَالَفَته بِالْإِنْكَارِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت الرَّجْم اِنْتَهَى ‏ ‏( وَوَعَيْنَاهَا ) ‏ ‏: أَيْ حَفِظْنَاهَا ‏ ‏( وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْده ) ‏ ‏.
أَيْ تَبَعًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى وُقُوع الْإِجْمَاع بَعْده ‏ ‏( أَنْ يَقُول قَائِل مَا نَجِد آيَة الرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَة أَنْزَلَهَا اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمهَا.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الَّذِي خَشِيَهُ قَدْ وَقَعَ مِنْ الْخَوَارِج وَهَذَا مِنْ كَرَامَات عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( إِذَا كَانَ مُحْصَنًا ) ‏ ‏: أَيْ بَالِغًا عَاقِلًا قَدْ تَزَوَّجَ حُرَّة تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا.
قَالَهُ الْحَافِظ.
‏ ‏وَقَالَ فِي النِّهَايَة : أَصْل الْإِحْصَان الْمَنْع , وَالْمَرْأَة تَكُون مُحْصَنَة بِالْإِسْلَامِ وَبِالْعَفَافِ وَالْحُرِّيَّة وَبِالتَّزْوِيجِ , يُقَال أَحْصَنَتْ الْمَرْأَة فَهِيَ مُحْصِنَة وَمُحْصَنَة وَكَذَلِكَ الرَّجُل , وَالْمُحْصَن بِالْفَتْحِ يَكُون بِمَعْنَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَهُوَ أَحَد الثَّلَاثَة الَّتِي جِئْنَ نَوَادِر , يُقَال أَحْصَنَ فَهُوَ مُحْصَن , وَأَسْهَبَ فَهُوَ مُسْهَب , وَأَلْفَجَ فَهُوَ مُلْفَج اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : هُوَ الَّذِي اِجْتَمَعَ فِيهِ أَرْبَعَة شَرَائِط الْعَقْل وَالْبُلُوغ وَالْحُرِّيَّة وَالْإِصَابَة فِي النِّكَاح الصَّحِيح ‏ ‏( إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَة ) ‏ ‏أَيْ شَهَادَة أَرْبَعَة شُهُود ذُكُور بِالْإِجْمَاعِ ‏ ‏( أَوْ كَانَ حَمْل ) ‏ ‏: اِسْتَدَلَّ بِذَلِكَ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَة تُحَدّ إِذَا وُجِدَتْ حَامِلًا وَلَا زَوْج لَهَا وَلَا سَيِّد وَلَمْ تَذْكُر شُبْهَة , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ عُمَر وَمَالِك وَأَصْحَابه قَالُوا : إِذَا حَمَلَتْ وَلَمْ يُعْلَم لَهَا زَوْج وَلَا عَرَفْنَا إِكْرَاههَا لَزِمَهَا الْحَدّ إِلَّا أَنْ تَكُون غَرِيبَة وَتَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد.
‏ ‏وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ مُجَرَّد الْحَبَل لَا يَثْبُت بِهِ الْحَدّ بَلْ لَا بُدّ مِنْ الِاعْتِرَاف أَوْ الْبَيِّنَة , وَاسْتَدَلُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي دَرْء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ.
‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : هَذَا مِنْ قَوْل عُمَر وَمِثْل ذَلِكَ لَا يَثْبُت بِهِ مِثْل هَذَا الْأَمْر الْعَظِيم الَّذِي يُفْضِي إِلَى هَلَاك النُّفُوس , وَكَوْنه قَالَهُ فِي مَجْمَع مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكَر عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِم أَنْ يَكُون إِجْمَاعًا كَمَا بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْر مَوْضِع مِنْ هَذَا الشَّرْح لِأَنَّ الْإِنْكَار فِي مَسَائِل الِاجْتِهَاد غَيْر لَازِم لِلْمُخَالِفِ ‏ ‏( أَوْ اِعْتِرَاف ) ‏ ‏: أَيْ الْإِقْرَار بِالزِّنَا وَالِاسْتِمْرَار عَلَيْهِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوب الرَّجْم عَلَى مَنْ اِعْتَرَفَ بِالزِّنَا وَهُوَ مُحْصَن يَصِحّ إِقْرَاره بِالْحَدِّ , وَاخْتَلَفُوا فِي اِشْتِرَاط تَكْرَار إِقْرَاره أَرْبَع مَرَّات.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏خَطَبَ فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ ‏ ‏وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ ‏ ‏مُحْصَنًا ‏ ‏إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَتَبْتُهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فل...

هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار»

كانوا يخرجون صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر أو سل...

عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، قال: قال عبد الله:...

أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم

عن عمران بن حصين، أن رجلا، أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، " فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة "

نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة

عن مكحول يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا ح...

الغزو غزوان

عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفس...

وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال...

عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم»

لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله

عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله، وقمته كله»، فلا أدري أكره التزكية، أو قال: «لا بد من نومة أو رقد...

إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضر...

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» قال...

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء

عن أبي هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري...