حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود  باب في الرجم (حديث رقم: 4418 )


4418- عن عبد الله بن عباس، أن عمر يعني ابن الخطاب، رضي الله عنه خطب، فقال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف، وايم الله، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل، لكتبتها "

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
هشيم: هو ابن بشير الواسطي.
وأخرجه البخاري (٦٨٢٩) و (٦٨٣٠) و (٧٣٢٣)، ومسلم (١٦٩١)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي (١٤٩٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧١١٨) و (٧١١٩ - ٧١٢٢) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وجاء في رواية سفيان بن عيينة وهي رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول ذكر نص ما كان يقرأ وهو: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" قال النسائي: لا أعلم أحدا ذكرها في هذا الحديث غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم، والله أعلم.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٧١١٣) و (٧١١٤) و (٧١١٦) و (٧١١٧) من طريق سعد بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: خطبنا عمر .
الحديث.
فجعله سعد بن إبراهيم من مسند عبد الرحمن بن عوف، ولا يضر مثل هذا الاختلاف؛ لأنه قد يكون ابن عباس سمعه من عبد الرحمن بن عوف، ثم أرسله ومراسيل الصحابة حجة.
وهو في "مسند أحمد" (٣٥٢) و (٣٩١)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٣) و (٤١٤) و (٦٢٣٩).

شرح حديث (الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْم ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا اِسْم كَانَ , وَفِيمَا أُنْزِلَ خَبَره.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : أَرَادَ بِآيَةِ الرَّجْم " الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّة " وَهَذَا مِمَّا نُسِخَ لَفْظه وَبَقِيَ حُكْمه , وَقَدْ وَقَعَ نَسْخ حُكْم دُون اللَّفْظ وَقَدْ وَقَعَ نَسْخهمَا جَمِيعًا , فَمَا نُسِخَ لَفْظه لَيْسَ لَهُ حُكْم الْقُرْآن فِي تَحْرِيمه عَلَى الْجُنُب وَنَحْو ذَلِكَ.
وَفِي تَرْك الصَّحَابَة كِتَابَة هَذِهِ الْآيَة دَلَالَة ظَاهِرَة أَنَّ الْمَنْسُوخ لَا يُكْتَب فِي الْمُصْحَف وَفِي إِعْلَان عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَسُكُوت الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ مِنْ الْحَاضِرِينَ عَنْ مُخَالَفَته بِالْإِنْكَارِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت الرَّجْم اِنْتَهَى ‏ ‏( وَوَعَيْنَاهَا ) ‏ ‏: أَيْ حَفِظْنَاهَا ‏ ‏( وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْده ) ‏ ‏.
أَيْ تَبَعًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى وُقُوع الْإِجْمَاع بَعْده ‏ ‏( أَنْ يَقُول قَائِل مَا نَجِد آيَة الرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَة أَنْزَلَهَا اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمهَا.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الَّذِي خَشِيَهُ قَدْ وَقَعَ مِنْ الْخَوَارِج وَهَذَا مِنْ كَرَامَات عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( إِذَا كَانَ مُحْصَنًا ) ‏ ‏: أَيْ بَالِغًا عَاقِلًا قَدْ تَزَوَّجَ حُرَّة تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا.
قَالَهُ الْحَافِظ.
‏ ‏وَقَالَ فِي النِّهَايَة : أَصْل الْإِحْصَان الْمَنْع , وَالْمَرْأَة تَكُون مُحْصَنَة بِالْإِسْلَامِ وَبِالْعَفَافِ وَالْحُرِّيَّة وَبِالتَّزْوِيجِ , يُقَال أَحْصَنَتْ الْمَرْأَة فَهِيَ مُحْصِنَة وَمُحْصَنَة وَكَذَلِكَ الرَّجُل , وَالْمُحْصَن بِالْفَتْحِ يَكُون بِمَعْنَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَهُوَ أَحَد الثَّلَاثَة الَّتِي جِئْنَ نَوَادِر , يُقَال أَحْصَنَ فَهُوَ مُحْصَن , وَأَسْهَبَ فَهُوَ مُسْهَب , وَأَلْفَجَ فَهُوَ مُلْفَج اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : هُوَ الَّذِي اِجْتَمَعَ فِيهِ أَرْبَعَة شَرَائِط الْعَقْل وَالْبُلُوغ وَالْحُرِّيَّة وَالْإِصَابَة فِي النِّكَاح الصَّحِيح ‏ ‏( إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَة ) ‏ ‏أَيْ شَهَادَة أَرْبَعَة شُهُود ذُكُور بِالْإِجْمَاعِ ‏ ‏( أَوْ كَانَ حَمْل ) ‏ ‏: اِسْتَدَلَّ بِذَلِكَ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَة تُحَدّ إِذَا وُجِدَتْ حَامِلًا وَلَا زَوْج لَهَا وَلَا سَيِّد وَلَمْ تَذْكُر شُبْهَة , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ عُمَر وَمَالِك وَأَصْحَابه قَالُوا : إِذَا حَمَلَتْ وَلَمْ يُعْلَم لَهَا زَوْج وَلَا عَرَفْنَا إِكْرَاههَا لَزِمَهَا الْحَدّ إِلَّا أَنْ تَكُون غَرِيبَة وَتَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد.
‏ ‏وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ مُجَرَّد الْحَبَل لَا يَثْبُت بِهِ الْحَدّ بَلْ لَا بُدّ مِنْ الِاعْتِرَاف أَوْ الْبَيِّنَة , وَاسْتَدَلُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي دَرْء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ.
‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : هَذَا مِنْ قَوْل عُمَر وَمِثْل ذَلِكَ لَا يَثْبُت بِهِ مِثْل هَذَا الْأَمْر الْعَظِيم الَّذِي يُفْضِي إِلَى هَلَاك النُّفُوس , وَكَوْنه قَالَهُ فِي مَجْمَع مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكَر عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِم أَنْ يَكُون إِجْمَاعًا كَمَا بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْر مَوْضِع مِنْ هَذَا الشَّرْح لِأَنَّ الْإِنْكَار فِي مَسَائِل الِاجْتِهَاد غَيْر لَازِم لِلْمُخَالِفِ ‏ ‏( أَوْ اِعْتِرَاف ) ‏ ‏: أَيْ الْإِقْرَار بِالزِّنَا وَالِاسْتِمْرَار عَلَيْهِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوب الرَّجْم عَلَى مَنْ اِعْتَرَفَ بِالزِّنَا وَهُوَ مُحْصَن يَصِحّ إِقْرَاره بِالْحَدِّ , وَاخْتَلَفُوا فِي اِشْتِرَاط تَكْرَار إِقْرَاره أَرْبَع مَرَّات.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.


حديث إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏خَطَبَ فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ ‏ ‏وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ ‏ ‏مُحْصَنًا ‏ ‏إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَتَبْتُهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه

عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره ب...

لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قو...

عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة، قصة ماعز ابن مالك ، فقال: لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال حدثني ذلك من قول رسول الله ص...

أمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه

عن ابن عباس، أن ماعز بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فأعرض عنه، فسأل قومه: «أمجنون هو؟» قالوا: ليس ب...

شهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فرجمه ثم خطب بال...

عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا قصيرا، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى،...

شهد أربع شهادات فأمر به فرجم

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان؟»...

شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه

عن ابن عباس، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: «شهدت على نفسك أربع مرا...

قال أفنكتها قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال: لا، قال: «أفنكتها؟» قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه،...

أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فأري...

عن أبي هريرة، يقول: جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم،...

رجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حت...

عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات...