4419- عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا، فأتاه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه فعاد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، حتى قالها أربع مرار، قال صلى الله عليه وسلم: «إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟» قال: بفلانة، فقال: «هل ضاجعتها؟» قال: نعم، قال: «هل باشرتها؟» قال: نعم، قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله،، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: «هلا تركتموه لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
نعيم بن هزال مختلف في صحبته، وقد روى عنه ابنه يزيد ومحمد بن المنكدر وذكره ابن حبان في "الثقات"، وابنه يزيد وهشام بن سعد صدوقان حسنا الحديث.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٦٧) و (٧٢٣٤) من طريق زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٨٩٠ - ٢١٨٩٥).
وانظر تمام تخريجه وتفصيل طرقه في "مسند أحمد".
وانظر ما سلف برقم (٤٣٧٧).
وقصة رجم ماعز بن مالك قد رواها جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ستأتي أحاديثهم عند المصف في هذا الباب.
قال الخطابي: اختلف أهل العلم في هذه الأقارير المكررة، هل كانت شرطا في صحة الأقارير بالزنى حتى لا يجب الحكم إلا بها، أم كانت زيادة في التبين والاستثبات لشبهة عرضت في أمره:
فقال قوم: هي شرط في صحة الإقرار لا يجب الحكم عليه إلا بتكريره أربع مرات، وإليه ذهب الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحتج من احتج منهم بقوله: "إنك قد قلتها أربع مرات" إلا أنهم اختلفوا فيه إذا كان كله في مجلس واحد، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إقراره أربع مرات في مجلس واحد بمنزلة إقراره مرة واحدة.
وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل: إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم.
وقال مالك والشافعي وأبو ثور: إذا أقر مرة واحدة رجم كما إذا أقر مرة واحدة بالقتل قتل، وبالسرقة قطع.
وروي ذلك عن الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان.
وذهب هؤلاء إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رده مرة بعد أخرى للشبهة التي داخلته في أمره،
ولذلك سأل هل به جنة أو خبل؟ وقال لهم: "استنكهوه" أي: لعله شرب ما أذهب عقله وجعل يستفسره الزنى، فقال: "لعلك قبلت؟ " "لعلك لمست؟ " إلى أن أقر بصريح الزنى، فزالت عند ذلك الشبهة فأمر برجمه، وإنما لزم الحكم عنده بقراره في الرابعة؛ لأن الكشف إنما وقع به، ولم يتعلق بما قبله.
واستدلوا في ذلك بقول الجهنية: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ فعلم أن الترديد لم يكن شرطا في الحكم، وإنما كان من أجل الشبهة.
قالوا: وأما قوله: "قد قلتها أربع مرات" فقد يحتمل أن يكون معناه: أنك قلتها أربع مرات، فتبينت عند إقرارك في الرابعة أنك صحيح العقل، ليست بك آفة تمنع من قبول قولك، فيكون معنى التكرار راجعا إلى هذا.
وفي قوله: "هلا تركتموه" دليل على أن الرجل إذا أقر بالزنى، ثم رجع عنه دفع عنه الحد سواء وقع به الحد أو لم يقع.
إلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح والزهري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يقبل رجوعه ولا يدفع عنه الحد، وكذلك قال أهل الظاهر.
وروي ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير.
وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله.
وتأولوا قوله: "هلا تركتموه" أي: لينظر في أمره ويستثبت المعنى الذي هرب من أجله.
قالوا: ولو كان القتل عنه ساقطا لصار مقتولا خطأ، وكانت الدية على عواقلهم، فلما لم تلزمهم ديته دل على أن قتله كان واجبا.
قلت [القائل الخطابي]: وفي قوله: "هلا تركتموه" على معنى المذهب الأول دليل على أنه لا شيء على من رمى كافرا، فأسلم قبل أن يقع السهم، وكذلك المأذون له في قتل رجل قصاصا فلما تنحى عنه عفا ولي الدم عنه.
وكذلك قال هؤلاء في شارب الخمر إذا قال: كذبت، فإنه يكف عنه.
وكذلك السارق إذا قال: كذبت، لم تقطع يده.
ولكن لا تسقط الغرامة عنه لأنها حق الآدمي.
وقال في "النهاية": وظيف البعير: خفه، وهو له كالحافر للفرس.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ هِشَام بْن سَعْد ) : هُوَ الْقُرَشِيّ ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين وَالنَّسَائِيُّ وَابْن عَدِيّ ( عَنْ أَبِيهِ ) : أَيْ نُعَيْم ( فِي حَجْر أَبِي ) : بِفَتْحِ الْحَاء وَيُكْسَر أَيْ فِي تَرْبِيَة أَبِي هَزَّال ( فَأَصَابَ جَارِيَة ) : أَيْ جَامَعَ مَمْلُوكَة ( مِنْ الْحَيّ ) : أَيْ الْقَبِيلَة ( فَقَالَ لَهُ أَبِي ) : أَيْ هَزَّال ( اِئْتِ ) : أَمْر مِنْ الْإِتْيَان أَيْ اُحْضُرْ وَإِنَّمَا يُرِيد بِذَلِكَ أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْإِتْيَان وَالْإِخْبَار ( رَجَاء أَنْ يَكُون لَهُ مَخْرَجًا ) : أَيْ عَنْ الذَّنْب.
قَالَ الطِّيبِيّ : اِسْم كَانَ يَرْجِع إِلَى الْمَذْكُور وَخَبَره مَخْرَجًا وَلَهُ ظَرْف لَغْو كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد } وَالْمَعْنَى يَكُون إِتْيَانك وَإِخْبَارك رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرَجًا لَك ( فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَاب اللَّه ) : أَيْ حُكْمه ( فَأَعْرَضَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ مَاعِز ( فَعَادَ ) : أَيْ فَرَجَعَ بَعْدَمَا غَابَ.
قَالَهُ الْقَارِي ( قَالَهَا ) : أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَات ( فَبِمَنْ ) : أَيْ فَبِمَنْ زَنَيْت.
قَالَ الطِّيبِيّ : الْفَاء فِي قَوْله فَبِمَنْ جَزَاء شَرْط مَحْذُوف أَيْ إِذَا كَانَ كَمَا قُلْت فَبِمَنْ زَنَيْت ( هَلْ بَاشَرْتهَا ) : أَيْ وَصَلَ بَشَرَتك بَشَرَتهَا , وَقَدْ يُكَنَّى بِالْمُبَاشَرَةِ عَنْ الْمُجَامَعَة.
قَالَ تَعَالَى { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ } ( فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَم ) : بَدَل اِشْتِمَال مِنْ الضَّمِير الْمَجْرُور فِي بِهِ ( فَأُخْرِجَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( بِهِ ) : قَالَ الطِّيبِيّ : وَعُدِّيَ أُخْرِجَ بِالْهَمْزَةِ وَالْيَاء تَأْكِيدًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { تَنْبُت بِالدُّهْنِ } قَالَهُ الْحَرِيرِيّ فِي دُرَّة الْغَوَّاص ( إِلَى الْحَرَّة ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع هِيَ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود وَفِي رِوَايَة أَبِي سَعِيد الْآتِيَة فِي الْبَاب مِنْ طَرِيق أَبِي نَضْرَة : خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيع , فَوَاَللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا.
قَالَ أَبُو كَامِل قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَر وَالْخَزَف فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفه حَتَّى أَتَى عُرْض الْحَرَّة فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيد الْحَرَّة.
قَالَ اِبْن الْهُمَام فِي الْحَدِيث الصَّحِيح : فَرَجَمْنَاهُ يَعْنِي مَاعِزًا بِالْمُصَلَّى , وَفِي مُسْلِم وَأَبِي دَاوُدَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد وَالْمُصَلَّى كَانَ بِهِ لِأَنَّ الْمُرَاد مُصَلَّى الْجَنَائِز , فَيَتَّفِق الْحَدِيثَانِ.
وَأَمَّا مَا فِي التِّرْمِذِيّ مِنْ قَوْله فَأُمِرَ بِهِ فِي الرَّابِعَة فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّة فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يُتَأَوَّل عَلَى أَنَّهُ اُتُّبِعَ حِين هَرَبَ حَتَّى أُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّة وَإِلَّا فَهُوَ غَلَط لِأَنَّ الصِّحَاح وَالْحِسَان مُتَظَافِرَة عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ إِلَيْهَا هَارِبًا لَا أَنَّهُ ذُهِبَ بِهِ إِلَيْهَا اِبْتِدَاء لِيُرْجَم بِهَا ( مَسّ الْحِجَارَة ) : أَيْ أَلَم إصَابَتهَا ( فَجَزِعَ ) : أَيْ فَلَمْ يَصْبِر ( فَخَرَجَ ) : أَيْ مِنْ مَكَانه الَّذِي يُرْجَم فِيهِ ( يَشْتَدّ ) : أَيْ يَسْعَى وَيَعْدُو حَال ( فَلَقِيَهُ عَبْد اللَّه بْن أُنَيْس ) : بِالتَّصْغِيرِ ( أَصْحَابه ) : أَيْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه أَوْ أَصْحَاب مَاعِز الَّذِينَ يَرْجُمُونَهُ وَالْجُمْلَة حَال ( بِوَظِيفِ بَعِير ) : الْوَظِيف عَلَى مَا فِي الْقَامُوس مُسْتَدَقّ الذِّرَاع وَالسَّاق مِنْ الْخَيْل وَالْإِبِل وَغَيْرهمَا , وَفِي الْمُغْرِب وَظِيف الْبَعِير مَا فَوْق الرُّسْغ مِنْ السَّاق ( ثُمَّ أَتَى ) : أَيْ جَاءَ اِبْن أُنَيْس ( فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ) : أَيْ جَزَعه وَهَرَبه ( هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ) : جَمَعَ الْخِطَاب لِيَشْمَلهُ وَغَيْره ( لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوب ) : أَيْ يَرْجِع عَنْ إِقْرَاره ( فَيَتُوب اللَّه عَلَيْهِ ) : أَيْ فَيَقْبَل اللَّه تَوْبَته , وَيُكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَته مِنْ غَيْر رَجْمه.
قَالَ الْقَارِي : قَالَ الطِّيبِيّ الْفَاءَات الْمَذْكُورَة بَعْد لَمَّا فِي قَوْله فَلَمَّا رُجِمَ إِلَى قَوْله فَقَتَلَهُ كُلّ وَاحِدَة تَصْلُح لِلْعَطْفِ إِمَّا عَلَى الشَّرْط أَوْ عَلَى الْجَزَاء إِلَّا قَوْله فَوَجَدَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُح لِأَنْ يَكُون عَطْفًا عَلَى الْجَزَاء , وَقَوْله فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَصْلُح لِلْجَزَاءِ , وَفِيهِ إِشْكَال لِأَنَّ جَوَاب لَمَّا لَا يَدْخُلهُ الْفَاء عَلَى اللُّغَة الْفَصِيحَة , وَقَدْ يَجُوز أَنْ يُقَدَّر الْجَزَاء وَيُقَال تَقْدِيره لَمَّا رُجِمَ فَكَانَ كَيْت فَكَيْت عَلِمْنَا حُكْم الرَّجْم وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ , وَعَلَى هَذَا الْفَاءَات كُلّهَا لَا تَحْتَمِل إِلَّا الْعَطْف عَلَى الشَّرْط اِنْتَهَى.
قُلْت : فِي بَعْض النُّسَخ الْمَوْجُودَة جَزِعَ بِغَيْرِ الْفَاء , فَعَلَى هَذَا الظَّاهِر أَنَّهُ هُوَ جَوَاب لَمَّا وَبَقِيَّة الْفَاءَات لِلْعَطْفِ عَلَى الْجَزَاء.
وَفِي قَوْله : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِلَخْ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُقِرّ إِذَا فَرَّ يُتْرَك فَإِنْ صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ فَذَاكَ وَإِلَّا اُتُّبِعَ وَرُجِمَ , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَعِنْد الْمَالِكِيَّة فِي الْمَشْهُور لَا يُتْرَك إِذَا هَرَبَ , وَقِيلَ يُشْتَرَط أَنْ يُؤْخَذ عَلَى الْفَوْر فَإِنْ لَمْ يُؤْخَذ تُرِكَ وَعَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ إِنْ أُخِذَ فِي الْحَال كُمِّلَ عَلَيْهِ الْحَدّ وَإِنْ أُخِذَ بَعْد أَيَّام تُرِكَ.
وَعَنْ أَشْهَب إِنْ ذَكَرَ عُذْرًا يُقْبَل تُرِكَ وَإِلَّا فَلَا , وَنَقَلَهُ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك.
وَفِي الْحَدِيث فَوَائِد مِمَّا يَتَعَلَّق بِالرَّجْمِ بَسَطَهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الِاخْتِلَاف فِي صُحْبَة يَزِيد , وَصُحْبَة نُعَيْم بْن هَزَّال.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة، قصة ماعز ابن مالك ، فقال: لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال حدثني ذلك من قول رسول الله ص...
عن ابن عباس، أن ماعز بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فأعرض عنه، فسأل قومه: «أمجنون هو؟» قالوا: ليس ب...
عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا قصيرا، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى،...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان؟»...
عن ابن عباس، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: «شهدت على نفسك أربع مرا...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال: لا، قال: «أفنكتها؟» قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه،...
عن أبي هريرة، يقول: جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم،...
عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات...
عن أبي سعيد، قال: «لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، فوالله، ما أوثقناه، ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا» - قال أب...