حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

شهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فرجمه ثم خطب بالناس - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك (حديث رقم: 4422 )


4422- عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا قصيرا، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلعلك قبلتها؟» قال: لا، والله إنه قد زنى الآخر،قال: فرجمه، ثم خطب، فقال: «ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، أما إن الله إن يمكني من أحد منهم إلا نكلته عنهن».
(1) 4423- عن سماك، قال: سمعت جابر بن سمرة، بهذا الحديث والأول أتم قال: فرده مرتين، قال سماك: فحدثت به سعيد بن جبير، فقال: إنه رده أربع مرات.
(2) 4424- حدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن، قال: قال شعبة، فسألت سماكا عن الكثبة، فقال: «اللبن القليل».
(3)

أخرجه أبو داوود


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب- أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه مسلم (١٦٩٢) من طريق أبي عوانة اليشكري، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٤٥) من طريق زهير بن معاوية، عن سماك ابن حرب، عن جابر بن سمرة قال: أتى ماعز بن مالك الأسلمي رجل قصير في إزار ما عليه رداء وأنا انظر إليه، قال: ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- على وسادة عن يساره، قال: وبيني وبينه القوم، فكلمه وما أدري ما يكلمه وأنا انظر، ثم قال: "اذهبوا به" فانطلق به، ثم قال: "ردوه" فرد فكلمه، ثم قال: "اذهبوا به فارجموه".
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٣٦).
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٦٩٤) وغيره.
وقوله: له نبيب.
النبيب: صوت التيس عند السفاد، والكثبة: القليل من اللبن، وقوله: نكلته معناه: ردعته بالعقوبة، ومنه النكول في اليمين، وهو أن يرتدع فلا يحلف، يقال: نكل ينكل، ونكل ينكل لغتان.
(٢)صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه.
شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه مسلم (١٦٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٤٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٩٨٣).
وانظر ما قبله.
(٣)رجاله ثقات.
خالد بن عبد الرحمن: هو الخراساني، وعبد الغني بن أبي عقيل: هو ابن رفاعة بن عبد الملك.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٩٨٤).
وانظر سالفيه

شرح حديث (شهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فرجمه ثم خطب بالناس)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَعْضَل ) ‏ ‏: بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة أَيْ مُشْتَدّ الْخَلْق قَالَهُ النَّوَوِيّ وَقَالَ الْحَافِظ وَفِي لَفْظ ذُو عَضَلَات بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة ثُمَّ الْمُعْجَمَة قَالَ أَبُو عُبَيْدَة الْعَضَلَة مَا اِجْتَمَعَ مِنْ اللَّحْم فِي أَعْلَى بَاطِن السَّاق.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ كُلّ عَصَبَة مَعَ لَحْم فَهِيَ عَضَلَة.
وَقَالَ اِبْن الْقَطَّاع الْعَضَلَة لَحْم السَّاق وَالذِّرَاع وَكُلّ لَحْمَة مُسْتَدِيرَة فِي الْبَدَن , وَالْأَعْضَل الشَّدِيد الْخَلْق , وَمِنْهُ أَعْضَلَ الْأَمْر إِذَا اِشْتَدَّ لَكِنْ دَلَّتْ الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا كَثِير الْعَضَلَات اِنْتَهَى ‏ ‏( فَشَهِدَ عَلَى نَفْسه أَرْبَع مَرَّات ) ‏ ‏: اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِقْرَار بِالزِّنَا لَا يَثْبُت حَتَّى يُقِرّ أَرْبَع مَرَّات ‏ ‏( قَبَّلْتهَا ) ‏ ‏: مِنْ التَّقْبِيل ‏ ‏( إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخِر ) ‏ ‏: بِهَمْزَةٍ مَقْصُورَة وَخَاء مَكْسُورَة مَعْنَاهُ الْأَرْذَل وَالْأَبْعَد وَالْأَدْنَى , وَقِيلَ اللَّئِيم , وَقِيلَ الشَّقِيّ وَكُلّه مُتَقَارِب , وَمُرَاده نَفْسه فَحَقَّرَهَا وَعَابَهَا لَا سِيَّمَا وَقَدْ فَعَلَ هَذِهِ الْفَاحِشَة قَالَهُ النَّوَوِيّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ الْأَخِر بِوَزْنِ الْكَبِد أَيْ الْأَبْعَد الْمُتَأَخِّر عَنْ الْخَيْر ‏ ‏( فَرَجَمَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَمَرَ بِرَجْمِهِ ‏ ‏( أَلَا ) ‏ ‏: بِالتَّخْفِيفِ حَرْف التَّنْبِيه ‏ ‏( كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيل اللَّه ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيل اللَّه ‏ ‏( خَلَفَ أَحَدهمْ ) ‏ ‏: أَيْ بَقِيَ خَلْف الْغُزَاة خَلِيفَة لَهُمْ فِي أَهَالِيهمْ وَيَخُون فِي نِسَائِهِمْ ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلرَّجُلِ الْخَلِيفَة ‏ ‏( نَبِيب ) ‏ ‏: بِنُونٍ ثُمَّ مُوَحَّدَة ثُمَّ يَاء تَحْتِيَّة ثُمَّ مُوَحَّدَة عَلَى وَزْن الْأَمِير هُوَ صَوْت التَّيْس عِنْد السِّفَاد ‏ ‏( كَنَبِيبِ التَّيْس ) ‏ ‏: فِي الْقَامُوس التَّيْس الذَّكَر مِنْ الظِّبَاء وَالْمَعْز ‏ ‏( يَمْنَح ) ‏ ‏: أَيْ يُعْطِي ‏ ‏( إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْكَاف وَإِسْكَان الْمُثَلَّثَة الْقَلِيل مِنْ اللَّبَن وَغَيْره قَالَهُ النَّوَوِيّ.
وَفِي النِّهَايَة الْكُثْبَة كُلّ قَلِيل جَمَعْته مِنْ طَعَام أَوْ لَبَن أَوْ غَيْر ذَلِكَ وَالْجَمْع كُثَب.
وَالْمَعْنَى أَيْ يَعْمِد أَحَدكُمْ إِلَى الْمُغِيبَة فَيَخْدَعهَا بِالْقَلِيلِ مِنْ اللَّبَن وَغَيْره فَيُجَامِع مَعَهَا ‏ ‏( إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَد مِنْهُمْ ) ‏ ‏: كَلِمَة إِنْ نَافِيَة ‏ ‏( إِلَّا نَكَّلْته ) ‏ ‏: أَيْ عَذَّبْته بِالرَّجْمِ أَوْ الْجَلْد.
وَعِنْد مُسْلِم " أَمَا وَاَللَّه إِنْ يُمَكِّنِّي مِنْ أَحَد لَأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ " وَفِي رِوَايَة لَهُ " إِنَّ اللَّه لَا يُمَكِّننِي مِنْ أَحَد مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْته نَكَالًا " وَفِي رِوَايَة لَهُ " عَلَى أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْت بِهِ ".
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ , وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَة أَنَّهُ قَالَ سَأَلْت سِمَاكًا عَنْ الْكُثْبَة فَقَالَ اللَّبَن الْقَلِيل.
‏ ‏( وَالْأَوَّل أَتَمّ ) ‏ ‏: الْمُرَاد مِنْ الْأَوَّل الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم ‏ ‏( قَالَ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ رَدَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِز بْن مَالِك مَرَّتَيْنِ ‏ ‏( فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَع مَرَّات ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ سِمَاك قَالَ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِي أُخْرَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
قَالَ شُعْبَة قَالَ سِمَاك فَذَكَرْته لِسَعِيدِ بْن جُبَيْر فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَع مَرَّات.
وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد مُسْلِم أَيْضًا فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثَلَاث مَرَّات.
وَالْجَمْع بَيْنهَا أَمَّا رِوَايَة مَرَّتَيْنِ فَتُحْمَل عَلَى أَنَّهُ اِعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْم وَمَرَّتَيْنِ فِي يَوْم آخَر لِمَا يُشْعِر بِهِ قَوْل بُرَيْدَةَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَد فَاقْتَصَرَ الرَّاوِي عَلَى إِحْدَاهُمَا أَوْ مُرَاده اِعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمَيْنِ فَيَكُون مِنْ ضَرْب اِثْنَيْنِ فِي اِثْنَيْنِ.
وَقَدْ وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق إِسْرَائِيل عَنْ سِمَاك عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس جَاءَ مَاعِز بْن مَالِك إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ.
وَأَمَّا رِوَايَة الثَّلَاث فَكَانَ الْمُرَاد الِاقْتِصَار عَلَى الْمَرَّات الَّتِي رَدَّهُ فِيهَا.
وَأَمَّا الرَّابِعَة فَإِنَّهُ لَمْ يَرُدّهُ بَلْ اِسْتَثْبَتَ فِيهِ وَسَأَلَ عَنْ عَقْله , لَكِنْ وَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن الصَّامِت مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْبَات فِيهِ إِنَّمَا وَقَعَ بَعْد الرَّابِعَة وَلَفْظه جَاءَ الْأَسْلَمِيّ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسه أَنَّهُ أَصَابَ اِمْرَأَة حَرَامًا أَرْبَع مَرَّات كُلّ ذَلِكَ يُعْرِض عَنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَة فَقَالَ تَدْرِي مَا الزَّانِي إِلَى آخِره.
وَالْمُرَاد بِالْخَامِسَةِ الصِّفَة الَّتِي وَقَعَتْ مِنْهُ عِنْد السُّؤَال وَالِاسْتِثْبَات لِأَنَّ صِفَة الْإِعْرَاض وَقَعَتْ أَرْبَع مَرَّات وَصِفَة الْإِقْبَال عَلَيْهِ لِلسُّؤَالِ وَقَعَ بَعْدهَا اِنْتَهَى.


حديث فلعلك قبلتها قال لا والله إنه قد زنى الآخرقال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سِمَاكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏رَأَيْتُ ‏ ‏مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ‏ ‏حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏رَجُلًا قَصِيرًا ‏ ‏أَعْضَلَ ‏ ‏لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏فَلَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا كُلَّمَا ‏ ‏نَفَرْنَا ‏ ‏فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ ‏ ‏نَبِيبٌ ‏ ‏كَنَبِيبِ ‏ ‏التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ ‏ ‏الْكُثْبَةَ ‏ ‏أَمَا إِنَّ اللَّهَ إِنْ يُمَكِّنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا ‏ ‏نَكَلْتُهُ ‏ ‏عَنْهُنَّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سِمَاكٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ ‏ ‏فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سِمَاكٌ ‏ ‏فَحَدَّثْتُ بِهِ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ الْمِصْرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏فَسَأَلْتُ ‏ ‏سِمَاكًا ‏ ‏عَنْ الْكُثْبَةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏اللَّبَنُ الْقَلِيلُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

شهد أربع شهادات فأمر به فرجم

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان؟»...

شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه

عن ابن عباس، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: «شهدت على نفسك أربع مرا...

قال أفنكتها قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال: لا، قال: «أفنكتها؟» قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه،...

أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فأري...

عن أبي هريرة، يقول: جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم،...

رجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حت...

عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات...

رميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه

عن أبي سعيد، قال: «لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، فوالله، ما أوثقناه، ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا» - قال أب...

إن النبي ﷺ استنكه ماعزا

عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا»

لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما...

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث " أن الغامدية، وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما - أو قال: لو لم...

أمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم ر...

عن خالد بن اللجلاج، حدثه، أن اللجلاج أباه أخبره، أنه كان قاعدا يعتمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس معها، وثرت فيمن ثار، فانتهيت إلى النبي...