851- عن عطاء قال في " المستحاضة: يجامعها زوجها، تدع الصلاة أيام حيضها، فإذا حلت لها الصلاة، فليطأها "
إسناده ضعيف خالد بن عبد الله متأخر السماع من عطاء
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ فَلْيَطَأْهَا
عن علي رضي الله عنه، قال «المستحاضة يجامعها زوجها»
عن عطاء، قال في " المستحاضة: تغتسل وتصلي، وتصوم رمضان، ويغشاها زوجها "
عن الحسن، قال: كان يقول: «المستحاضة لا يغشاها زوجها» قال أبو النعمان: قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحدا قال هذا عن الحسن
عن خالد، قال: كان محمد «يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة»
عن إبراهيم قال: «المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «المستحاضة لا يأتيها زوجها»
عن إبراهيم، قال: كان يقال: «المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة» قال يزيد: يجامعها زوجها، ويحل لها ما يحل للطاهر
عن الحسن قال: «تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت، فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشر، فإن طهرت، فذاك، وإلا اغتسلت وصلت، وهي مستحاضة»
عن الحسن، قال: «الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة» 861 - وقال عطاء، «الحيض خمسة عشر»