أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا
عن إبراهيم، قال: كان يقال: «المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة» قال يزيد: يجامعها زوجها، ويحل لها ما يحل للطاهر
عن الحسن قال: «تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت، فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشر، فإن طهرت، فذاك، وإلا اغتسلت وصلت، وهي مستحاضة»
عن الحسن، قال: «الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة» 861 - وقال عطاء، «الحيض خمسة عشر»
عن أنس بن مالك، قال: «الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة»
عن سعيد بن جبير، قال: «الحيض إلى ثلاث عشرة، فما زاد فهي مستحاضة»
عن أنس بن مالك قال: «الحيض عشرة أيام، ثم هي مستحاضة»
عن سعيد بن جبير، قال: «الحيض إلى ثلاثة عشر يوما، فما سوى ذلك فهي مستحاضة»
عن الحسن، قال: «إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة، تعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة»
عن أنس، قال: «المستحاضة تنتظر ثلاثا، أربعا، خمسا، ستا، سبعا، ثمانيا، تسعا، عشرا»