853- عن عطاء، قال في " المستحاضة: تغتسل وتصلي، وتصوم رمضان، ويغشاها زوجها "
إسناده صحيح
 أَخْبَرَنَا  أَبُو النُّعْمَانِ  حَدَّثَنَا  أَبُو عَوَانَةَ  عَنْ  قَتَادَةَ  عَنْ  سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  وَالْحَسَنِ  وَعَطَاءٍ  قَالُوا  فِي  الْمُسْتَحَاضَةِ  تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ رَمَضَانَ  وَيَغْشَاهَا  زَوْجُهَا 
عن الحسن، قال: كان يقول: «المستحاضة لا يغشاها زوجها» قال أبو النعمان: قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحدا قال هذا عن الحسن
عن خالد، قال: كان محمد «يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة»
عن إبراهيم قال: «المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «المستحاضة لا يأتيها زوجها»
عن إبراهيم، قال: كان يقال: «المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة» قال يزيد: يجامعها زوجها، ويحل لها ما يحل للطاهر
عن الحسن قال: «تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت، فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشر، فإن طهرت، فذاك، وإلا اغتسلت وصلت، وهي مستحاضة»
عن الحسن، قال: «الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة» 861 - وقال عطاء، «الحيض خمسة عشر»
عن أنس بن مالك، قال: «الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة»
عن سعيد بن جبير، قال: «الحيض إلى ثلاث عشرة، فما زاد فهي مستحاضة»