858- عن إبراهيم، قال: كان يقال: «المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة» قال يزيد: يجامعها زوجها، ويحل لها ما يحل للطاهر
إسناده حسن
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يُقَالُ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ وَلَا تَصُومُ وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَزِيدُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ
عن الحسن قال: «تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت، فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشر، فإن طهرت، فذاك، وإلا اغتسلت وصلت، وهي مستحاضة»
عن الحسن، قال: «الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة» 861 - وقال عطاء، «الحيض خمسة عشر»
عن أنس بن مالك، قال: «الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة»
عن سعيد بن جبير، قال: «الحيض إلى ثلاث عشرة، فما زاد فهي مستحاضة»
عن أنس بن مالك قال: «الحيض عشرة أيام، ثم هي مستحاضة»
عن سعيد بن جبير، قال: «الحيض إلى ثلاثة عشر يوما، فما سوى ذلك فهي مستحاضة»
عن الحسن، قال: «إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة، تعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة»
عن أنس، قال: «المستحاضة تنتظر ثلاثا، أربعا، خمسا، ستا، سبعا، ثمانيا، تسعا، عشرا»
عن عطاء، قال: بلغنا أن «المستحاضة تنتظر أعلى أقرائها بيوم»