أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا
عن الحسن في " المرأة ترى الدم في أيام طهرها.<br> قال: أرى أن تغتسل وتصلي "895 - وقال ابن سيرين: «لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا»
عن محمد ابن الحنفية، في " المرأة ترى الصفرة بعد الطهر؟ قال: تلك الترية، تغسله وتوضأ وتصلي "
عن الحسن، قال: «ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور» قال عبد الله: الترية: الصفرة والكدرة
عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تطهر وتصلي»
عن عطاء، قال: «ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور»
عن أم عطية رضي الله عنها، وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا»
عن الحسن، قال: «إذا رأت الحائض دما عبيطا، بعد الغسل، بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة»
عن علي رضي الله عنه، قال: «إذا تطهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم.<br> فإذا رأت مثل الرعاف، أو قطرة...
قال أبو محمد، سمعت يزيد بن هارون يقول: «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت...