902-
عن علي رضي الله عنه، قال: «إذا تطهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم.
فإذا رأت مثل الرعاف، أو قطرة الدم، أو غسالة اللحم، توضأت وضوءها للصلاة، ثم تصلي فإن كان الدم عبيطا الذي لا خفاء به، فلتدع الصلاة» قال أبو محمد، سمعت يزيد بن هارون يقول: «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم، فلا يجوز، وهو حيض» وسئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم
إسناده حسن من أجل الحارث الأعور
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ
قال أبو محمد، سمعت يزيد بن هارون يقول: «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت...
عن علي رضي الله عنه، في «المرأة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة، أو صفرة، أو ترى القطرة، أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شي...
عن عبد الكريم، قال: سألت عطاء، عن " المرأة تغتسل من الحيض، ثم ترى الصفرة قال: توضأ وتنضح "
عن عطاء، في المستحاضة، قال: «تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين، ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت ترية، توضأت وصلت، وإن كان دما، أخرت...
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «اعتكف، واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم»، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة...
عن الحجاج، قال: سألت عطاء، عن المرأة تطهر من المحيض، ثم ترى الصفرة، قال: «توضأ»
عن مالك هو ابن أنس، قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها.<br> قال: «تستظهر بثلاثة أيام»
عن الحسن، قال: «إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة»
عن الحسن، قال: «إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت»