حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح - سنن الدارمي

سنن الدارمي | كتاب الطهارة باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض (حديث رقم: 902 )


902- قال أبو محمد، سمعت يزيد بن هارون يقول: «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم، فلا يجوز، وهو حيض» وسئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم

أخرجه الدارمي


إسناده حسن من أجل الحارث الأعور

حديث إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو مُحَمَّد ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتْ الطُّهْرَ بَيَاضًا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ فَإِنْ رَأَتْ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ فَلَا يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ ‏ ‏و سُئِلَ ‏ ‏عَبْد اللَّهِ ‏ ‏تَقُولُ بِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَعَمْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

المرأة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة أيام

عن علي رضي الله عنه، في «المرأة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة، أو صفرة، أو ترى القطرة، أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شي...

المرأة تغتسل من الحيض، ثم ترى الصفرة قال: توضأ وتن...

عن عبد الكريم، قال: سألت عطاء، عن " المرأة تغتسل من الحيض، ثم ترى الصفرة قال: توضأ وتنضح "

في المستحاضة، تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو ي...

عن عطاء، في المستحاضة، قال: «تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين، ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت ترية، توضأت وصلت، وإن كان دما، أخرت...

اعتكف، واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «اعتكف، واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم»، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة...

عن المرأة تطهر من المحيض، ثم ترى الصفرة

عن الحجاج، قال: سألت عطاء، عن المرأة تطهر من المحيض، ثم ترى الصفرة، قال: «توضأ»

عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها

عن مالك هو ابن أنس، قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها.<br> قال: «تستظهر بثلاثة أيام»

إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة ع...

عن الحسن، قال: «إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة»

إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت

عن الحسن، قال: «إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت»

في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت...

عن عطاء، في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا: «تقضي الظهر»