894-
عن الحسن في " المرأة ترى الدم في أيام طهرها.
قال: أرى أن تغتسل وتصلي "895 - وقال ابن سيرين: «لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا قَالَ أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ و قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا
عن محمد ابن الحنفية، في " المرأة ترى الصفرة بعد الطهر؟ قال: تلك الترية، تغسله وتوضأ وتصلي "
عن الحسن، قال: «ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور» قال عبد الله: الترية: الصفرة والكدرة
عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تطهر وتصلي»
عن عطاء، قال: «ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور»
عن أم عطية رضي الله عنها، وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا»
عن الحسن، قال: «إذا رأت الحائض دما عبيطا، بعد الغسل، بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة»
عن علي رضي الله عنه، قال: «إذا تطهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم.<br> فإذا رأت مثل الرعاف، أو قطرة...
قال أبو محمد، سمعت يزيد بن هارون يقول: «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت...
عن علي رضي الله عنه، في «المرأة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة، أو صفرة، أو ترى القطرة، أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شي...