906- عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «اعتكف، واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم»، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر، فقالت: كان هذا شيئا كانت فلانة تجده
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا شَيْئًا كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ
عن الحجاج، قال: سألت عطاء، عن المرأة تطهر من المحيض، ثم ترى الصفرة، قال: «توضأ»
عن مالك هو ابن أنس، قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها.<br> قال: «تستظهر بثلاثة أيام»
عن الحسن، قال: «إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة»
عن الحسن، قال: «إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت»
عن عطاء، في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا: «تقضي الظهر»
عن إبراهيم، في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا: «تعيد تلك الصلاة»
عن الحسن، في امرأة حضرت الصلاة، ففرطت حتى حاضت، قالا: «تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت»
عن الحسن، وقتادة، قالا: «إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت»
عن الشعبي، قال: «إذا فرطت ثم حاضت، قضت»