أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعٍ هُوَ ابْنُ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
عن الحسن قال: «هي بمنزلة المستحاضة»
عن إبراهيم، قال: «لا يكون حيض على حمل»
عن الحسن، في الحامل ترى الدم، قال: «هي بمنزلة المستحاضة»
عن إبراهيم، «إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة»
عن عطاء، والحكم بن عتيبة، أنهما: قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: «إذا رأتا الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان»
عن عطاء، قال: «تغتسلان وتصليان»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم، فلتغتسل، ولتصلي»
عن إبراهيم، في المرأة إذا رأت الدم، وهي تمخض؟ قال: «هو حيض تترك الصلاة»
عن الحسن، في المرأة الحامل: «إذا ضربها الطلق، ورأت الدم على الولد، فلتمسك عن الصلاة» قال عبد الله: «تصلي ما لم تضع»