1114-
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض.
فيقول: «إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ أَنْ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَتَقُولُ إِنِّي حَائِضٌ فَيَقُولُ إِنَّ حِيضَتَكِ لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ فَتُنَاوِلُهُ
عن حرام بن حكيم، عن عمه رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعض أهلي لحائض،...
عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت «لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة»
عن عطاء، قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، في «الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل»1118-حدثنا عبيد ا...
حدثنا محمد بن يوسف، قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال: «لا».<br> فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما، قا...
عن مجاهد، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢] قال: «حتى ينقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا اغتسلن»
عن مجاهد، {حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا انقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «اغتسلن»
حدثنا عثمان بن الأسود، قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تحل لها الصلاة»
حدثنا الحجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء، وميمون بن مهران، وحدثني حماد عن إبراهيم، قال: «لا يغشاها حتى تغتسل»
عن الحسن، في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال: «هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل»