حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كان ابن عمر يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد - سنن الدارمي

سنن الدارمي | كتاب الطهارة  باب الحائض تمشط زوجها (حديث رقم: 1114 )


1114- عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض.
فيقول: «إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح

حديث إن حيضتك ليست في كفك فتناوله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ أَنْ تُنَاوِلَهُ ‏ ‏الْخُمْرَةَ ‏ ‏مِنْ الْمَسْجِدِ فَتَقُولُ إِنِّي حَائِضٌ فَيَقُولُ ‏ ‏إِنَّ حِيضَتَكِ لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ فَتُنَاوِلُهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

إن بعض أهلي لحائض، وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا

عن حرام بن حكيم، عن عمه رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعض أهلي لحائض،...

إن عائشة كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة

عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت «لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة»

الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل

عن عطاء، قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، في «الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل»1118-حدثنا عبيد ا...

أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغت...

حدثنا محمد بن يوسف، قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال: «لا».<br> فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما، قا...

لايجوز مجامعة المرأة قبل أن تغتسل

عن مجاهد، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢] قال: «حتى ينقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا اغتسلن»

تفسير مجامعة المرأة بعد الحيض

عن مجاهد، {حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا انقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «اغتسلن»

عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن ت...

حدثنا عثمان بن الأسود، قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تحل لها الصلاة»

لا يغشاها حتى تغتسل

حدثنا الحجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء، وميمون بن مهران، وحدثني حماد عن إبراهيم، قال: «لا يغشاها حتى تغتسل»

في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل

عن الحسن، في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال: «هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل»