1115- عن حرام بن حكيم، عن عمه رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعض أهلي لحائض، وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا
عن إبراهيم، في رجل أوصى والورثة شهود مقرون، فقال: «لا يجوز» قال أبو محمد: " يعني: إذا أنكروا بعد "
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس»
عن سفيان، قال: " إذا أقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا "
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه «لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب»
عن أنس بن مالك، أن ملك ذي يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا، أو ثلاث وثلاثين ناقة، فقبلها
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل، فليتخلل، فما تخلل، فليلفظه، وما لاك بلسانه، فليبتلع»
عن يحيى بن عتيق، قال: قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز، في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل؟ قال: «لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأ...
عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن، أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفص، حدثني أهلي، أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن...